ما ليس باناء كالصفايح في قايم السيف والميل وقد روى أن العياشي عذر فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم فامر به أبو الحسن (ع) فكسر وهو يعطى المنع - د - لو استأجر صايغا ليعمل له اناء فان قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق اجرة لبطلان العقد كما لو استأجره لعمل صنم والا استحق ه لو كان له اناء فكسره اخر ضمن النقصان ان سوغنا الاتخاذ والا فلا - و - لو شرب وفى فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به باس اجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزنية والتجمل - ز - لو اتخذ اناء من ذهب أو من فضة وموهها بنحاس أو رصاص حرم وهو أحد وجهي الشافعي لان الاسراف موجود هنا و الثاني الإباحة لان السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء ولو عكس جاز وللشافعي وجهان - ح - لو اتخذ انفا من ذهب أو فضة أو سنا أو أنملة لم يحرم بحديث عرفجة ابن أسعد ولو اتخذ إصبعا أو يدا فللشافعية قولان الجواز قياسا على الانف والسن والتحريم لأنه زينة محصنة إذ لا منفعة به - ط -. - ط - لا يجوز اتخاذ أواني الذهب و الفضة لتزيين المجالس لان الخيلاء فيه أكثر وللشافعي وجهان ي المموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم والا فاشكال وللشافعية وجهان يا في المكحلة الصغيرة وظرف الغالية للشافعية وجهان التحريم وهو المعتمد لأنه يسمى اناء والإباحة لان قدره يحتمل ضبة للشئ فكذلك وحده مسألة نجس العين كالكلب والخنزير لا يقع عليه الذكاة فلا يجوز استعمال جلده سواء دبغ أو لا ذهب إليه علماؤنا أجمع لأنها أعيان نجسة في حال الحياة وغاية الدباغ بنزع الفضلات والاستحالات والحياة أبلغ في دبغهما فإذا لم تفد الحياة الطهارة فالدباغ أولي وكذا فروعهما وما يتولد منهما أو من أحدهما مع بقاء الاسم والآدمي لا تقع عليه الذكاة فجلده نجس ولو غسل أو سلخ بعد الغسل فاشكال ينشأ من ورود التطهير بالغسل وكذا جلد الشهيد مسألة جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان من نجس العين أو طاهرها وسواء كان من مأكول اللحم أو لا عند علمائنا أجمع الا ابن الجنيد وبه قال عمر وابن عمر وعائشة وهو إحدى الروايتين عن مالك واحمد لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها و من اجزائها ولما رواه عبد الله بن عكيم قال قرء علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بأرض جهينة ان لا تستنفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلم وقد سئل عن الميتة ينتفع بشئ منها قال لا و كتب الكاظم عليه السلام لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ولان الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل وقال الشافعي تطهر كل الجلود بالدباغ الا الكلب و الخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ورواه عن علي عليه السلام وابن مسعود وفى آدمي عنده وجهان لقوله عليه السلام أيما اهاب دبغ فقد طهر وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بشهرين ولأنه روى فيه كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب وهو يدل على التأخر فيتعين العمل به وروى عن مالك انه يطهر ظاهره دون باطنه فيصلى عليه ولا يصلى فيه ويستعمل في الأشياء اليابسة دون الرطبة وهو قول الشافعي وقال الأوزاعي وأبو ثور وإسحاق يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه لقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته فشبه الدباغ بالذكاة و الذكاة لا تعمل فيما لا يؤكل لحمه وقال أصحاب الرأي الجلود كلها تطهر بالدباغ الا جلد الخنزير والانسان فجلد الكلب يطهر بالدباغ للعموم وهو غلط لأنه نجس العين في حياته فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير وقال داود تطهر كلها حتى الخنزير وهو مروى عن أبي يوسف لعموم أيما اهاب دبغ فقد طهر وهو محمول على المذكى لقوله عليه السلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب وقال الزهري ينتفع بجلود الميتة بكل حال وان لم يدبغ لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال ما على أهل هذه لو أخذوا اهابها فانتفعوا به ولم يذكر الدباغ ومن شرط الدباغ روى فيه زيادة فدبغوه فانتفعوا به وعندنا ان الحديث ممنوع لما تواتر من النقل عن أهل البيت (ع) من منع ذلك وروايتهم عن علي عليه السلام خلاف ذلك مدفوعة لان أولاده عليه السلام اعرف بمذهبه وقد سئل الصادق عليه السلام الميتة ينتفع بشئ منها فقال لا فقلت قوله إن النبي صلى الله عليه وآله قال ما كان على أهل هذه الشاة ان ينتفعوا باهابها قال كانت لسودة بنت زمعة وكانت مهزولة فتركوها حتى ماتت فقال ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها أي بالذكوة وسال عبد الرحمن بن الحجاج الصادق عليه السلام اشترى الفرا من سوق المسلمين فيقول صاحبها هي ذكية هل يصلح ان أبيعها على انها ذكية فقال لا قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله صلى الله عليه وآله تذنيب وفى جواز الانتفاع بها في اليابس اشكال الأقرب عدمه لعموم النهى وعن أحمد الجواز قياسا على الانتفاع بالكلب وهو ممنوع لبطلان القياس مسألة ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع وغيرها يقع عليه الذكاة الا الآدمي وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد و نعنى بوقوع الذكاة بقاؤه على طهارته لان الذكاة أقوى من الدباغ لأنها تطهر اللحم والجلد ولقوله تعالى الا ما ذكيتم والتذكية الذباحة فتكون مطهرة لوجود صورتها إذا كان المذبوح طاهرا ولأنها تخلى الحيوان من العفن المقتضى للتحريم ولقول الصادق عليه السلام لا يصلى فيما لا يؤكل لحمه ذكاة الذابح أو لم يذكه وهو يدل على أن الذبح مطهر وقال الشافعي والأوزاعي وأبو ثور لا تقع الذكاة الا على ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا ذبحه نجس وكان ذلك موته لأنها ذكاة لا تبيح اللحم فلا تطهر الجلد والملازمة ممنوعة إما ما يؤكل لحمه فإذا زكى حل اكله وكان طاهرا وجاز استعمال جلده قبل الدباغ وبعده ما لم يصبه دم فان اصابه دم غسله اجماعا مسألة إذا ذكى ما لا يحل اكله جاز استعمال جلده بعد الدبغ في غير الصلاة عند علمائنا أجمع وهل يجوز قبله قال الشيخ والمرتضى لا يجوز لأنها تزيل العفن والدسومة وقيل بالجواز لان الذكاة تقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة والميتة لا تطهر بالدباغ مسألة إذا شرطنا الدباغ فإنه يكون بما كانت العرب تدبغ به كالقرظ وهو ورق السلم ينبت بنواحي تهامة أو الشب بالباء المنقطة تحتها نقطة وهو يشبه الزاج وقيل بالشاء المنقطة فوقها ثلاث نقاط وهو شجر مر الطعم لا يعلم هل يدبغ به أم لا وكذا بالعفص وقشر الرمان وما أشبه ذلك من الأجسام الطاهرة التي تنشف الرطوبة وتنفى الخبث ولو دبغ بالأشياء النجسة قال ابن الجنيد لا يطهر والأقرب انه يطهر بالغسل وبه قال الشافعي وقال احمد لا يطهر لان النجس لا يطهر النجس وهو قول الشافعي وما روى عن الرضا عليه السلام انه سئل عن جلود الذارش فقال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخروء الكلب محمول على الصلاة قبل الغسل فروع آ الرماد ان أصلح الجلد جاز الدباغ به - ب - التراب والتشميس لا تحصل بهما الدبغ عند الشافعي لأنه لا يا من الفساد ومتى يلحقه الماء عاد إلى حاله وقال أبو حنيفة انه يحصل بهما الدباغ ج - إذا دبغ جلد الميتة لم يطهر عندنا على ما تقدم واختلف الشافعية فقال بعضهم لا بد من الغسل بالماء القراح ومنعه آخرون مسألة القائلون بطهارة جلد الميتة بالدباغ اختلفوا فقال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور بالمنع في جلود السباع قبل الدباغ وبعده وكره سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق الصلاة في جلود الثعالب ورووه عن علي عليه السلام وعمر وكره عطا وطاوس ومجاهد الانتفاع بجلود السنانير ورخص ابن سيرين وعروة والزهري في الركوب على جلود النمور وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب لأنها تفدى في الاحرام فكانت مباحة ولقيام الدليل على طهارة جلد الميتة بالدباغ فروع - آ - جلد الميتة كما لا يحل استعماله بعد الدباغ كذا لا يحل اكله لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ولأنه جزء من الميتة فحرم اكله كساير اجزائه وأباح بعض الشافعية وبعض الحنابلة اكله وللشافعي قولان لقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته ولا يلزم من الطهارة ان قلنا بها إباحة الاكل وأجاز القفال من الشافعية اكل جلد الميتة غير المأكول لأنه طاهر يمكن تناوله ولا مضرة فيه - ب - لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه نجس كالكلب واما بعد الدباغ فكذلك عندنا لان الدباغ لا يطهره وبه قال مالك والشافعي في القديم وقال في الجديد يجوز بيعه وبه قال أبو حنيفة لأنه طاهر وهو ممنوع - ج - الإجارة
(٦٨)