واحدا استحب له اعادته بعد الفجر وان أراد الاقتصار على المرة اذن بعده وقال احمد يشترط كبلال وابن مكتوم وهو اتفاقي - ج - ينبغي ان يجعل المقدم اذانه في وقت واحد ليعلم الناس عادته فيعرفوا الوقت باذانه - د - لا يكره قبل الفجر في رمضان لان بلالا كان يفعل ذلك وقال (ع) لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال وهو يعطى تسويغه وقال احمد يكره في رمضان لئلا يمتنعوا من السحور - ه - يستحب ان يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس فتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف مسألة لو ترك الأذان والإقامة متعمدا وصلى استمر على حاله ولا يعيد صلاته وإن كان ناسا تداركهما ما لم يركع ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا وبه قال المرتضى لان النسيان عذر فجاز ان يستدركه قبل الركوع لان الركوع يحصل منه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده ولقول الصادق (ع) إذا افتتحت الصلاة فنسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فاذن وأقم واستفتح الصلاة وان كنت ركعت فأتم صلاتك وليس هذا واجب اجماعا ولما رواه زرارة عن الصادق (ع) قلت الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال يمضى في صلاته ولا يعيد وقال الشيخ ان تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع وإن كان ناسيا استمر وقال ابن ابن أبي عقيل ان تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة والأصل صحة الصلاة والمنع من ابطالها خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك فيبقى في العهد على أصله مسألة يحرم اخذ الأجرة على الاذان وبه قال أبو حنيفة واحمد والأوزاعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن ابن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذان أجرا ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) عن أبيه عن علي (ع) قال اخر ما فارقت عليه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على اذانه اجرا ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة وقال المرتضى يكره عملا بالأصل وقال الشافعي ومالك بالجواز لأنه عمل معلوم يجوز اخذ الرزق عليه فجاز اخذ الأجرة والملازمة ممنوعة فروع - آ - يجوز اخذ الرزق عليه اجماعا لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به - ب - يرزقه الامام من بيت المال مع عدم المتطوع ومن خاص الإمام قال الشيخ ولا يعطيه من الصدقات ولا من الأخماس لان لها أقواما مخصوصين وقال الشافعي يعطيه من خمس خمس الغنيمة والفئ لأنه معد للمصالح واما أربعة أخماس الفئ فله قولان أحدهما انه معد للمجاهدين والثاني للمصالح وسيأتي - ج - إذا وجد المتطوع الأمين لم يرزق أحدا ولو وجد الفاسق جاز ان يرزق العدل ولا باس به ولو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذن واحد رزق ما تندفع به الحاجة مسألة تستحب الحكاية لسامع الاذان اجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال ولو سمعت لمنادى ينادى بالاذان وأنت على الخلا فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال ابن بابويه وروى أن من سمع الاذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه فروع - آ - لو كان يقرأ القرآن قطعه وحكى الاذان للعموم ولان القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت وبه قال الشافعي - ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحل الاذان واشتغل بصلاته وبه قال الشافعي لأنه يقطعه عن الاقبال على الصلاة وقال مالك والليث يعيد في النافلة خاصة الا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم - ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ لا تبطل صلاته لجواز الدعاء فيها الا انه لا يقول حي على الصلاة لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين فان قال بدلا من ذلك لا حول ولا قوة الا بالله لم تبطل وبه قال الشافعي - د - لو فرغ من صلاته ولم يحكيه فيها كان مخيرا بين الحكاية وعدمها قال الشيخ لا مزية لأحدهما من حيث كونه اذانا بل من حيث كونه تسبيحا وتكبيرا و قال الشافعي يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة - ه - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وبالأئمة الطاهرين أئمة ويصلى على النبي وآله عليهم السلام ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيمة - و - قال الصادق (ع) من قال حين يسمع أذان الصبح اللهم إني أسئلك بإقبال نهارك وإدبار نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب على إنك أنت التواب الرحيم وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا - ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه تحصيلا لكمال السنة ولقول الصادق (ع) إذا نقص المؤذن الاذان وأنت تريد أن تصلى باذانه فأتم ما نقص هو من اذانه - ح - ليس من السنة أن يلتفت الامام بعد الفراغ من الإقامة يمينا وشمالا ولا يقول استووا رحمكم الله لعدم دليله مسألة لو أحدث في الصلاة أعادها ولم يعد الإقامة لأن الطهارة ليست شرطا فيها فلا تؤثر في اعادتها إما لو تكلم أعاد الإقامة والصلاة لقول الصادق (ع) لا تكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة مسألة لو صلى خلف من لا يقتدى به اذن لنفسه وأقام ولو خاف فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقد قامت الصلاة لان ذلك أهم فصول الإقامة ولقول الصادق (ع) إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه فخشى ان هو اذن وأقام ان يركع الامام فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة قال الشيخ وقد روى إنه يقول ما يتركه من قول حي على خير العمل مسألة إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام المصلون وبه قال مالك واحمد لأنه وقت المبالغة في الاستدعاء إلى القيام كما في ايجاب البيع ولان حفص بن سالم سأل الصادق (ع) إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ امامهم قال بل يقومون على أرجلهم فان جاء امامهم والا يؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم وقال الشافعي إذا فرغ المؤذن من الإقامة وقال أبو حنيفة إذا قال حي على الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة كبر المقصد الثاني في أفعالها وتروكها وكل منهما إما واجب أو ندب ويجب معرفة ذلك كله إما بالدليل أو التقليد للمجتهد فلو قلد غير مجتهد في الاحكام لم تصح صلاته ويجب ايقاع كل من الواجب والندب على وجهه فلو أوقع الواجب على جهة الندب بطلت صلاته لعدم الامتثال ولو أوقع الندب على جهة الوجوب فإن كان ذكرا فيها بطلت صلاته إذ المأتي به غير مشروع فيدخل تحت من يتكلم في الصلاة عامدا وليس الجهل عذرا خلافا للشافعي لأنه لم يوقعه على وجهه فلا يكون من الصلاة واحتجاجه وان السنة تودي بنية الفرض ممنوع وإن كان فعلا فإن كان كثيرا أبطل الصلاة والا فلا وانا أسوق إليك إن شاء الله تعالى الأفعال الواجبة وهي القيام والنية وتكبيرة الاحرام والقراءة والركوع والسجود وأذكارهما والتشهد وفي التسليم قولان ثم اعقب بالمندوبة ثم أتلو ذلك كله بالتروك في فصول الفصل الأول الأفعال الواجبة وفيه مباحث الأول في القيام مسألة القيام واجب في الصلاة الواجبة اجماعا وركن فيها لقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي مطيعين لقوله (ع) لرافع بن خديج صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في المريض يصلى قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ولا فرق في وجوبه بين ان يعجز عن الركوع والسجود مع القدرة على القيام وبين أن لا يعجز عند علمائنا وبه قال الشافعي فيقوم ويؤمى للركوع والسجود دون القيام سقط عنه القيام لان كل صلاة لا يجب فيها الركوع والسجود ولا يجب فيها القيام كالنافلة على الراحلة والنافلة لا يجب فيها شئ من ذلك بخلاف الفريضة مسألة وحد القيام الاقلال منتصبا مع القدرة فلا يجوز له الاتكاء والاستناد من غير حاجة بحيث لو سل السناد لسقط وفى الاخر يكره الاستناد فان عجز عن الاقلال جاز ان يستند إلى جدار وغيره وأن يتكى عليه منتصبا على أي جانبيه شاء وهو أحد وجهي الشافعي لوجود المقتضى للقيام وهو الامر فلا يسقط بالعجز عن هيئته ولقول الصادق (ع) لا تستند إلى جدار وأنت تصلى الا أن تكون مريضا وللشافعي قول بسقوط القيام
(١٠٩)