وسد الثوب فليس به بأس ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا بأس بالثوب ان يكون سداه وعلمه وزره حرير انما كره الحرير المبهم للرجال وللشافعية قولان اعتبار الأكثر فان تساويا فوجهان واعتبار الظهور ويحرم مع ظهور الإبريسم لا بدونه - ط - لا باس بالمكفوف بالإبريسم المحض بان يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيغ لان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير الا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الخاصة قول الجراح المدايني ان الصادق (ع) كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج - ى - ما يخاط من الحرير بالكتان أو القطن لا يزول التحريم عنه وكذا لو بطن به الثوب أو ظهر به لعموم النهى - يا - المحشو بالإبريسم تبطل الصلاة فيه لتناول النهى له ولما فيه من السرف وتضييع المال وقال الشافعي يجوز لأنه لا خيلاء فيه ونمنع التعليل - يب - لا يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير لارتفاع التكليف عنه وقال احمد يحرم وللشافعي وجهان لقوله (ع) حرام على ذكور أمتي وقال جابر كنا تنزعه عن الصبيان والمراد البالغون وفعل جابر للتمرين وزيادة الورع - يج - لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه ولقول الصادق (ع) جعل الله الذهب حلية أهل الجنة فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه مسألة يشترط في الثوب الملك أو الإباحة صريحا أو فحوى فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغضب عند علمائنا أجمع وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة ولان الكون فيه محرم لان النهى عن المغصوب منع وجوه الانتفاع به والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة والثانية عن أحمد الصحة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وان ألفقوا على التحريم لان النهى لا يعود إلى الصلاة ولا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس وليس بجيد لان الحركة التي هي القيام والقعود والركوع والسجود في هذا الثوب منهى عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص به ولا مأمورا بما هو منهى عنه فروع - آ - لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة لارتفاع النهى ولو علمه وجهل الحكم لم يعذر - ب - لا فرق بين ان يكون الثوب هو الساتر أو غيره بل لو كان معه خاتم أو درهم أو غير ذلك مغصوب وصلى فيه لم يصح وكذا لو كان غاصبا لشئ غير مصاحب له الا انه هنا لو صلى اخر الوقت صحت بخلاف المصاحب - ج - لا فرق بين ان يكون لابسا له أو قائما عليه أو ساجدا - د - لو نسى الغصب فالأشبه الإعادة لتفريطه بالنسيان - ه - لو اذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته لزوال المانع ولو اذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بظاهر الحال - و - الأقوى صحة الصلاة في المبيع فاسدا مع الجهل بالفساد أو الحكم إما العالم فالوجه البطلان ان لم يعلم البايع الفساد ويحتمل الصحة للاذن وكذا البحث في الإجارة مسألة يشترط في الثوب والبدن الطهارة الا ما يستثنى عند علمائنا أجمع فلو صلى في النجس مع العلم بالنجاسة بطلت صلاته سواء كان هو الساتر أم لا وبه قال أكثر العلماء منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي لقوله تعالى وثيابك فطهر قال ابن سيرين هو الغسل بالماء فقال (ع) انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة إما إحديهما فكان لا يتنزه من بوله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل ان يصلى فيه ونسى وصلى فيه فعليه الإعادة ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث وروى عن ابن عباس ليس على الثوب جنابة ونحوه عن ابن مجاز وسعيد بن جبير والنخعي وقال ابن ابن أبي ليلى ليس في ثوب إعادة وهو مدفوع بالاجماع وكذا طهارة الجسد شرط بالاجماع وقوله (ع) للمستحاضة اغسلي عنك الدم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الكلب يصيبه جسد الرجل قال يغسل الموضع الذي اصابه فروع - آ - لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه أو أزالها في الحال من غير فعل كثير صحت صلاته وبه قال الشافعي لأن النجاسة عفى عن يسيرها فعفى عن يسير زمنها - ب - لو كان طرف ثوبه نجسا لم تجز الصلاة إذا كان حاملا له أو كان ينتقل بقيامه وينقلها من الأرض ولو كان الطرف موضوعا على الأرض والاخر حامل له صحت صلاته إذا لم يقله بالحركة وقال الشافعي تبطل صلاته - ج - لو كان طرف ثوبه متصلا بالنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة الا ان يكون لو قام أقله من الأرض ولا عبرة بحركتها وهي على الأرض وبه قال أبو حنيفة عملا بأصالة الصحة السالم عن معارضة لبس النجاسة وقال الشافعي تبطل وان لم يتحرك بحركته ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض الطاهر صحت صلاته وان تحرك النجس بحركته خلافا للشافعي فبما إذا تحرك بحركته وله فيما إذا لم يتحرك وجهان بخلاف العامة لأنها ملبوسة - د - لو شد وسطه بحبل وطرفه الاخر مشدود بكلب صحت صلاته إذا لم يقل الكلب بحركته خلافا للشافعي ولو كان طرفه الاخر مشدودا في ساجور كلب صحت صلاته أيضا وان انتقل الساجور خاصة بقيامه خلافا للشافعي في أحد الوجهين ولا فرق بين كون الكلب صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا وأوجب الشافعي الإعادة فيما إذا كان الكلب صغيرا أو ميتا قطعا بخلاف الكبير حيا لان له قوة الامتناع ولو كان الطرف تحت رجله لم يكن به باس اجماعا لان ما تحت قدمه طاهر وليس هو بحامل للنجاسة ولا لما هو متصل بها. - ه - لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز وكان كما لو اتصلت الأرض بموضع نجس - و - لو وضع على النجس بساط أو شبهه طاهر صحت الصلاة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها صل على ثوبك - ز - لو كان الحبل مشدودا في زورق فيه نجاسة والاخر في وسطه فإن كان الشد في موضع نجس صحت صلاته عندنا على ما تقدم خلافا للشافعي وإن كان في ظاهر فله قولان - ح - لو صلى وفى كمه قارورة مضمومة فيها نجاسة لم تصح صلاته لأنه حامل للنجاسة وقال ابن أبي هريرة من الشافعية تصح إذا كانت مضمومة بالرصاص لأنه يجرى مجرى باطن الحيوان وهو غلط لان تلك نجاسة في معدنها وهذه في غير معدنها - ط - لو صلى وفى كمه حيوان طاهر غير مأكول اللحم صحت صلاته لان باطن الحيوان معفو عنه فان المصلى في باطنه نجاسة وبه قال الشافعي لان الحسن والحسين (ع) ركبا النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد ولو كان نجسا كالكلب والخنزير لم تصح صلاته ولو حمل حيوانا مذبوحا وقد غسل موضع الدم منه فإن كان مأكول اللحم صحت صلاته خلافا للشافعي وإن كان غير مأكول لم تصح لان باطن الحيوان لا حكم له إذا كان حيا فإذا زالت الحياة صارت حكم الطاهر والباطن سواء وجرى مجرى القارورة مسألة كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل تجوز الصلاة فيه وإن كان نجسا ذهب إليه علماؤنا عملا بالأصل ولقول الصادق (ع) كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس ان يصلى فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والخف وما أشبه ذلك وخالف الجمهور في ذلك لأنه حامل نجاسة والجواب المنع من الفساد مطلقا فان الحاجة قد تدعوا إلى هذه الأشياء فوجب العفو عنها فروع - آ - خص بعض علمائنا هذه الأشياء الخمسة بالرخصة والوجه العموم فيها وفيما شابهها كالسور أو الخاتم وشبهه - ب - لو كان الخاتم أو أحد هذه وشبهها نجسا وصلى في المسجد لم تصح صلاته للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة وكذا لو كانت النجاسة معفوا عنها في الثوب كالدم اليسير ولو كانت النجاسة خارجة عن ثوبه وبدنه بل في نفس المسجد أمكن بطلان الصلاة في أول وقتها مع تمكنه من ازالتها - ج - الأقرب ان العفو عن هذه الأشياء انما هو إذا كانت في محالها فلو كانت القلنسوة في يده فالوجه المنع - د - الحق ابن بابويه العمامة بها ويحمل على عمامة صغيرة ليست ساترة للعورة بانفرادها مسألة لو نجس أحد الثوبين واشتبه طرحهما وصلى في غيرهما لان المشتبه بالنجس كالنجس في وجوب الامتناع منه لعدم العلم بالشرط الذي هو الطهارة فيه ولو لم يجد غيرهما لعلمائنا قولان النزع وان يصلى عريانا وبه قال أبو ثور والمزني كالأواني النجسة
(٩٦)