علمائنا وبه قال مالك وأبو حنيفة لان عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله ما لا احصى يتسوك وهو صائم ومن طريق الخاصة قول الحلبي سألت الصادق (ع) أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه فقال لا بأس به وقال احمد يكره بالرطب مطلقا ويكره باليابس بعد الزوال وبه قال ابن عمر وعطا ومجاهد والأوزاعي وإسحاق وقتاده والشعبي والحكم لقوله (ع) إذا صمتم فاستكوا (بالغداة ولا تستاكوا صح) بالعشي فإنه ليس من صايم تيبس شفتاه الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيمة وتحمل على التسوك لاستجلاب الريق لدلالة اخر الحديث عليه تذنيب يجوز ان يتسوك بالماء وبالمبلول به ويتحفظ من ابتلاع الرطوبة مسألة إنما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا أما لو وقع نسيانا.
فلا على ما يأتي الخلاف وكذا ما يحصل من غير قصد كالغبار الداخل من غير قصد وماء المضمضة وكما لو صب في حلقه شيئا كرها فإنه لا يفسد صومه إجماعا أما لو أكره على الافطار بأن توعده وخوفه حتى أكل قال الشيخ انه يفطر وبه قال أبو حنيفة ومالك وللشافعي قولان لأن الصوم للامساك ولم يتحقق ولأنه فعل ضد الصوم ذاكرا له غايته انه فعله لدفع الضرر عن نفسه لكنه لا أنزله في دفع الفطر كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش فيحتمل عدم الافطار وبه قال احمد والشافعي في الثاني من قوليه لقوله (ع) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه غير متمكن فلا يصح تكليفه ولو فعل المفطر جاهلا بالتحريم أفسد صومه لان له طريقا إلى العلم فالتفريط من جهته فلا يسقط الحكم عنه ويحتمل العدم كالناسي ولان زرارة وأبا بصير سألا الباقر (ع) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم لا يري إلا أن ذلك حلال له قال ليس عليه شئ ويمكن حمله على الكفارة أو الاثم ولو أكل ناسيا فظن إفساد صومه فتعمد الاكل قال الشيخ يفطر وعليه القضاء والكفارة قال وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه يقضي ولا يكفر والمعتمد ما اختاره الشيخ مسألة قد سبق إنه لو نوى الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر لانعقاده شرعا فلا يبطل إلا بوجه شرعي هذا إذا عاد إلى نية الصوم ولو لم يعد فالوجه القضاء وبه قال أصحاب الرأي والشافعية في أحد الوجهين لأنه لم يصم لفوات شرطه وهو النية المستمرة فعلا أو حكما فلا يعتد بامساكه وقال احمد وأبو ثور والشافعي في الوجه الثاني يفطر وعلى تقدير فلا كفارة لأصالة البراءة السالم عن الهتك ولو نوى القطع في النفل لم يصح صومه وإن عاد فنواه صح كما لو أصبح غيرنا وللصوم ولو نوى انه سيفطر ساعة أخرى لم يفطر لأنه لو نوى الافطار في الحال لم يفطره فالأولى في المستقبل عدمه ولو نوى انه ان وجد طعاما أفطر وان لم يجد لم يفطر لم يبطل صومه لان نية الجزم بالافطار غير مؤثرة فيه فمع التردد أولي وقد نازع بعض المشترطين لاستمرار حكم النية في الموضعين وقال الشيخ لو نوى الافطار في يوم يعلمه من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد وهو جيد وإن كان فيه كلام الفصل الثالث فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة مسألة الجماع عمدا في فرج المرأة يوجب القضاء والكفارة عند علمائنا أجمع وهو قول عامة العلماء لان رجلا جاء إلى النبي صلى إليه عليه واله فقال هلكت فقال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له النبي صلى الله عليه وآله إجلس فجلس فبينا هو جالس لذلك إذ أتي بعرق فيه تمر فقال له النبي (ع) إذهب فتصدق به فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا فضحك النبي (ع) حتى بدت أنيابه ثم قال إذهب وأطعم عيالك ونحوه من طريق الخاصة وقال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وقتادة لا كفارة عليه وهو خرق الاجماع فلا يلتفت إليه إذا عرفت هذا فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفارة إلا الأوزاعي فإنه حكى عنه إنه إن كفر بالعتق أو الاطعام قضا وإن كفر بالصيام لم يقض لأنه صام شهرين والاجماع يبطله ولا منافاة وللشافعي قول إنه إذا وجبت الكفارة سقط القضاء لان النبي (ص) لم يأمر الأعرابي بالقضاء وهو خطأ لأنه عليه السلام قال وصم يوما مكانه ولا فرق بين وطي الميتة والحية والنائمة والمكرهة والمجنونة والصغيرة والمزني بها مسألة ويفسد صوم المرأة إجماعا وعليها الكفارة مع المطاوعة عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر والشافعي في أحد القولين لأنها شاركت الرجل في السبب وحكم الافطار فتشاركه في الحكم الآخر وهو وجوب الكفارة ولعموم الروايات لقول الرضا (ع) من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم وفي الاخر للشافعي لا كفارة عليها وعن أحمد روايتان لان النبي (ع) أمر الواطي في رمضان ان يعتق رقبة ولم يأمر في المرأة بشئ ولا دلالة فيه فإن التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ولجواز أن تكون مكرهة فروع - آ - لو أكره زوجته على الجماع وجب عليه كفارتان ولا شئ عليها لأنه هتك يصدر من اثنين وقد استقل بايجاد فعليه ما يوجبه من العقوبة وهي الكفارتان وخالف الجمهور فقالوا يسقط عنها وعنه لصحة صومها وهو لا ينافي وجوب الكفارة وللرواية ولا قضاء عليها عندنا وقال أصحاب الرأي يجب عليها القضاء وهو قول الثوري والأوزاعي وقال مالك يجب على المكرهة القضاء والكفارة وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر إن كان الاكراه بوعيد حتى فعلت وجب القضاء والكفارة وإن كان ألجأ لم يفطر والنائمة كالملجية - ب - لو وطي المجنون فان طاوعته فعليها كفارة واحدة عنها وان أكرهها فلا كفارة على أحدهما - ج - لو زنى بامرأة فان طاوعته فكفارتان عليهما معا وإن أكرهها فعليه كفارة قال الشيخ ولا يجب عنها شئ لان حمله على الزوجة قياس وهو مشكل لان الفاحشة هنا أشد - د - لو أكرهته على الجماع فعليها كفارة عن نفسها ولا شئ عليه ولا عليها عنه لان القابل أقل في التأثير إلى الفاعل مسألة لو وطئ امرأته أو أجنبية فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة إجماعا وإن لم ينزل فكذلك وبه قال الشافعي واحمد وأبو حنيفة في رواية لأنه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج فوجب عليه الكفارة كالقبل ولأنه عليه السلام أمر من قال واقعت أهلي بالقضاء والكفارة ولم يستفصله مع الاحتمال فيكون عاما وفي رواية عن أبي حنيفة لا كفارة لعدم تعلق الحد به وهو ممنوع وأيضا لا ملازمة كالاكل فروع - آ - لو وطي غلاما فأنزل لزمته الكفارة وكذا إذا لم ينزل وبه قال الشافعي لأنه وطي عمدا وطيا يصير به جنبا فوجبت الكفارة وقال أبو حنيفة لا كفارة - ب - لو وطى في فرج بهيمة فأنزل وجب القضاء والكفارة وإن لم ينزل قال الشيخ لا نص فيه ويجب القول بالقضاء لأنه مجمع عليه دون الكفارة ومنع ابن إدريس القضاء أيضا وقال بعض العامة تجب به الكفارة لأنه وطى في فرج موجب للغسل مفسد للصوم فأشبه وطي الآدمية - ج - إن أوجبنا الكفارة على الواطي دبرا وجب على المفعول لاشتراكهما في السبب وهو الهتك مسألة لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل أو استمنى بيده لزمه القضاء والكفارة وكذا لو وطي فيما دون الفرجين فأنزل وبه قال مالك وأبو ثور لأنه أجنب مختارا متعمدا فكان كالمجامع ولان النبي صلى الله عليه وآله أمر المفطر بالكفارة ولان الصادق (ع) سئل عن الرجل بعث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع وعن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق قال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه القضاء دون الكفارة وقال احمد تجب الكفارة في الوطي فيما دون الفرج من الانزال وعنه في القبلة واللمس روايتان فروع - آ - لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لعدم تمكنه من الاحتراز عن النظرة الأولى إما لو كرر النظر حتى أنزل فالوجه الافساد وقال الشيخ