أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي وإذا بطلت الشروط بطل البيع خلافا لبعض علمائنا لان التراضي إنما وقع على هذا الشرط فبدونه لا تراضى فتدخل تحت قوله تعالى " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " وبه قال الشافعي والنخعي والحسن البصري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل و قال ابن شبرمة البيع جايز والشرط جايز أيضا لان جابر قال ابتاع منى رسول الله صلى الله عليه وآله بعيرا بمكة فلما نقد في الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة وقال ابن أبي ليلى البيع صحيح والشرط باطل وهو رواية أبي ثور عن قول الشافعي لان عايشة اشترت بريرة بشرط أن يعتقها ويكون ولاؤها لمواليها فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط والجواب عن الأول إنا نقول بموجبه وإنما يرد على الشافعي حيث أبطل مثل هذا الشرط على ما تقدم في التقسيم وعن الثاني جاز أن يكون شرط الولاء في العتق فلا يبطل ببطلانه بخلاف البيع وقسم بعض الشافعية الشرط إلى صحيح وفاسد ففي الأول العقد صحيح قطعا وفي الثاني إن لم يكن شيئا يفرد بعقد ولا يتعلق به غرض يورث تنازعا لم يؤثر في البيع كما لو عين الشهود وقلنا لا يتعينون لم يفسد به العقد ولانا إذا ألغينا تعين الشهود أخرجناه عن أن يكون من مقاصد العقد وإن تعلق به غرض فسد العقد بفساده للنهي عن بيع وشرط ولأنه يوجب الجهل بالعوض وإن كان مما يفرد بعقد كالرهن والكفيل ففي فساد البيع بشرطهما على نعت الفساد قولان الفساد وبه قال أبو حنيفة كساير العقود الفاسدة والصحة وبه قال المزني لأنه يجوز افراده عن البيع فلا يوجب فساده فساد البيع كالصداق لا يوجب فساده فساد النكاح قال عبد الوارث بن سعيد دخلت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين أبو حنيفة وابن أبي ليلى وشبرمة فصرت إلى أبي حنيفة فسألته عمن باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع والشرط فاسدان فأتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع والشرط جايزان فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت إن صاحبيك خالفاك فقال لست أدرى ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه (عن جده إن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط ثم أتيت ابن أبي ليلى فقلت إن صاحبيك خالفاك فقال ما أدرى ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه صح) عن عايشه إنها قالت لما اشتريت بريره جاريتي شرطت على مواليها أن اجعل ولاؤها لهم إذا أعتقها فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال الولاء لمن أعتق فأجاز المبيع وأفسد الشرط فأتيت ابن شبرمة فقلت إن صاحبيك خالفاك فقال ما أدرى ما قالا حدثني مسعد عن محارب عن جابر قال ابتاع النبي صلى الله عليه وآله بعيرا بمكة فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة فأجاز النبي صلى الله عليه وآله الشرط والبيع. مسألة. ومن الشروط الجايز عندنا أن يبيعه شيئا ويشترط في متن العقد أن يشتري منه شيئا أو يبيعه شيئا آخر أو يقرض شيئا أو يستقرض منه لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز وقال (ع) من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله تعالى فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترطه عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل وهذه الشروط كلها سائغة لا يخالف كتاب الله تعالى فوجب جوازها ولزومها وصحة العقد معها وقال الشافعي لا يجوز ذلك لأنه جعل الثمن والرفق بالعقد الثاني ثمنا واشتراط العقد الثاني فاسد فيبطل بعض الثمن وليس له قيمة يتعلق به حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي والجواب المنع من جعل الرفق بالعقد الثاني جزء من الثمن ولا نسلم بطلان اشتراط العقد الثاني فإنه المتنازع ثم ينتقض بشرط العتق وما حكم بجوازه من الشروط. فروع: - آ - لو تبايعا بشرط أن يبيعه شيئا آخر فقد قلنا إنه يصح عندنا خلافا للشافعي وينصرف الثاني إلى البيع الصحيح فإذا باعه الثاني صحيحا صح ووفي بالشرط وإن باعه باطلا لم يعتد به ووجب عليه استيناف عقد صحيح عملا بمقتضى الشرط وتحصيلا له - ب - لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إياه لم يصح وسواء اتحد الثمن قدرا ووصفا وعينا أو لا وإلا جاء الدور لان بيعه له يتوقف على ملكيته له لتوقفه على بيعه فيدور أما لو شرط أن يبيعه على غيره فإنه يصح عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنة لا يق ما ألزمتموه من الدورات هنا لأنا نقول الفرق ظاهر لجواز أن يكون جاريا على حد التوكيل أو عقد الفضولي بخلاف ما لو شرط البيع على البايع - ج - لو باع شيئا بشرط أن يبيعه آخر ويقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط فإن أخل به لم يبطل البيع لكن يتخير المشترى بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرطه فإن فسخ البيع فالنماء المتجدد بين العقد والفسخ للمشترى أما المتصل فللبايع لأنه تابع للعين - د - لو باعه شيئا بشرط أن يقرضه أو يبيعه أو يوجره صح عندنا على ما قلناه خلافا للشافعي فعلى قوله لو تبايعا البيع الثاني فإن كانا يعلمان بطلان الأول صح وإلا فلا لاتيانهما به على حكم الشرط الفاسد وقال بعض أصحابه يصح أيضا وهذا التفريع لا يتأنى على قولنا إلا فيما لو كان البيع الأول فاسدا كما لو قال بعتك هذا بما شئت بشرط أن تبيعني كذا بكذا فحينئذ نقول إن كانا يعلمان بطلان الأول تبايعا الثاني صحيحا كان لازما لأنه كابتداء العقد إذ لا عبرة بالشرط الفاسد ومع علم فساده وإن لم يعلما بطلانه صح أيضا إن أثبت لهما الخيار إن قصدا معا بالذات البيع الأول وإلا اختص بالخيار من قصده بالذات دون من قصده بالعرض - ه - لو باع شيئا بشرط أن يبيعه على زيد بكذا فباع بأزيد فإن قصد إرفاق زيد أو غرضا معتبرا عند العقلاء تخير بين الفسخ والامضاء المخالفة الشرط فإن فسخ رجع بالعين وليس لزيد خيار وإن لم يقصد فلا خيار ولو باعه بأقل تخير إلا مع تعلق الغرض ولو أطلق الثمن باع بما شاء ولا خيار ولو باعه على عمرو تخير سواء باعه بثمن عينه أو بأزيد أو بأنقص أو بأقل من ثمن المثل أو اطلق ولو عين الثمن وأطلق للمشترى فباع بأقل أو أزيد تخير مع تعلق الفرض وإلا فلا - د - لو شرط أن يبيعه على زيد فامتنع زيد من شرائه احتمل ثبوت الخيار بين الفسخ والامضاء والعدم إذ تقديره بعه على زيد إن اشتريه. مسألة. من الشروط الفاسدة شرط ما لا يدخل تحت قدرة البايع عليه فلو اشترى الزرع بشرط أن يجعله سنبلا أو البسر بشرط أن يجعله تمرا بطل ويبطل البيع على ما اخترناه خلافا لبعض علمائنا نعم يجوز اشتراط تبقيته في الأرض أو على رؤوس النخل إلى أوان ذلك وكذا يصح اشتراط ما يدخل تحت قدرة البايع من منافعه مثل أن يشترى ثوبا ويشترط خياطة عليه أو غزلا ويشترط نساجته أو فضة ويشترط عليه صباغتها أو طعاما ويشترط عليه طبخه أو خبزه أو قزا ويشترط سله وكذا كل منفعة مقصودة عملا بالعمومات السالمة عن معارضة مخالفة فعل هذه الشروط للكتاب والسنة وكذا لو اشترى زرعا وشرط على بايعه أن يحصده أو اشترى ثوبا وشرط صبغه أو لبنا وشرط عليه طبخه أو نعلا على أن ينعل به دابته أو عبدا رضيعا على أن يتم إرضاعه أو متاعا على أن يحمله إلى بيته والبايع يعرف البيت فهذا كله سائغ لازم عندنا لما تقدم وللشافعية أقوال أحدها أنه يفسد قطعا لأنه شراء للعين واستيجار للبايع على العمل فقد شرط العمل في العين كالزرع قبل أن يملكه فأشبهه ما لو استأجره لخياطة ثوب لم يملكه ولان الحصاد مثلا يجب على المشترى فإذا شرطه على البايع فقد شرطه ما لا يقتضيه العقد ولأنه شرط تأخير التسليم ولان معنى ذلك أن يسلمه إليه مقطوعا والثاني أن الاستيجار يبطل فيه وفي البيع قولا تفريق الصفقة والثالث إنهما باطلان أما شرط العمل فلما تقدم وأما البيع فلان الشرط إذا فسد فسد البيع والجواب لا نسلم إنه استيجاز وإن أفاد فائدته بل هو شرط لزم البايع بعقد البيع ثم إنه يبطل بشرط الرهن مع الثمن في المبيع والثاني باطل لان هذا يصح إفراده بالعقد فخالف ساير الشروط وكذا الثالث إنه ليس بتأخير لأنه يمكن تسليمه خاليا عن العمل ويسلم الزرع قائما ولان الشرط من التسليم فلم يكن ذلك تأخيرا للتسليم. فروع: - آ - يشترط في العمل المشروط في العقد على البايع أن يكون محللا فلو اشترى العنب على أن يعصره البايع خمرا لم يصح الشرط والبيع على إشكال ينشأ من جواز إسقاط المشترى الشرط عن البايع والرضا به خاليا عنه وهو المانع من صحة البيع ومن اقتران البيع بالمبطل وبالجملة فهل ثمن اقتران مثل هذا الشرط بطلان البيع من أصله بحيث لو رضي صاحبه بإسقاطه لا يرجع البيع صحيحا أو اتفاق البيع إن لم يرض
(٤٩٠)