أبو حنيفة والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود لان عليا عليه السلام قرأ هذه الآية فصل لربك وانحر فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره وعن مالك روايتان إحديهما ان ذلك مستحب والثاني انه مباح وروى ابن المنذر عن ابن الزبير انه كان يرسل يديه وهو مروى عن الحسن وابن سيرين والنخعي وقال الليث يرسل يديه إلا لمن يطيل القيام فيعي وقال الأوزاعي من شاء فعل ومن شاء ترك مسألة ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند علمائنا وبه قال الشافعي لان أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة من الصحابة أحدهم أبو قتادة فوصف ركوعه كما قلناه ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادق (ع) قال ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات وقال الباقر (ع) ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج بين أصابعك وروى عن عبد الله بن مسعود إنه كان إذا ركع طبق يديه وجعلهما بين ركبتيه ويرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وهو منسوخ ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق مسألة ويستحب وضعهما حالة الركوع والسجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة وهو مذهب العلماء لان وايل بن حجر قال إن النبي (ص) كان إذا سجد ضم أصابعه وجعل يديه حذو منكبيه وعن البراء إن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا سجدت فضم كفيك وارفع مرفقيك ومن الخاصة ما رواه زرارة قال ولا تلزق كفيك بركبتيك ولا تدنهما من وجهك بين ذلك وحيال منكبيك ولا تفرجن أصابعك ولكن ضمهن جميعا مسألة ويستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليميني على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه ومن طريق الخاصة ووافقنا الشافعي واحمد في اليسرى وفى اليمنى ثلاثة أقوال للشافعي ان يقبض أصابعهما الا المسبحة وهو مروى عن ابن عمر وعن ابن الزبير ففي وضع الابهام وجهان على طرف راحته أسفل من المسبحة كأنه قابض ثلاثة وخمسين وعلى طرف إصبعه الوسطى و ان يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويبسط المسبحة والابهام وان يقبض الخنصر والبنصر ويجعل الوسطى مع الابهام خلفه ويشير بالمسبحة متشهدا مسألة ويستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين لقول الصادق (ع) وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك وهو يعطى عدم الوجوب الثاني شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة فينظر حالة قيامه إلى موضع سجوده وحالة ركوعه إلى بين رجليه وفى سجوده إلى طرف أنفه أو يغمضهما وفى جلوسه إلى حجره وحالة القنوت إلى باطن كفيه وبه قال شريك بن عبد الله لقول الصادق لا تتجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك وقول الباقر (ع) وليكن نظرك إلى ما بين قدميك يعنى حالة الركوع وروى جواز التغميض أيضا في رواية حماد عن صفة الصادق (ع) ثم ركع وسوى ظهره ومد عنقه وغمض عينيه ويكره النظر إلى السماء لقول الباقر (ع) أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء وقال الشافعي ينظر المصلى في صلاته إلى موضع سجوده وان رمى بصره امامه كان حقيقا وبه قال أبو حنيفة والثوري وقال مالك يكون بصره أمام قبلته الثالث القنوت وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا كانت أو نفلا أداء أو قضاء عند علمائنا أجمع وأكده ما يجهر فيه بالقرائة لقوله تعالى قوموا لله قانتين ولما رواه أحمد بن حنبل إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع ثم تضع يديك ثم ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك فتقول يا رب يا رب وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها وروى عن علي عليه السلام انه قنت في صلاة المغرب على أناس وأشياعهم ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع وقوله (ع) القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة وسأل محمد بن مسلم عن الصادق (ع) القنوت في كل الصلوات فقال أما ما لا شك فيه فما يجهر فيه بالقراءة ولأنه دعا فيكون مأمورا به لقوله تعالى أدعوني استجب لكم ولان الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافيا للصلاة وقال الثوري وأبو حنيفة انه غير مسنون ورواه الجمهور عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبى الدرداء لان أم سلمة روت ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن القنوت في الفجر وروى ابن مسعود وأنس ان النبي صلى الله عليه وآله قنت شهرا وترك وضعفه الشافعي ويحمل على أن المراد الدعاء على الكفار وكذا حديث أنس وقال الشافعي انه مستحب في الصبح خاصة دون باقي الصلوات الا ان ينزل نازلة فيقنت في الصلوات كلها ان شاء الامام وبه قال مالك وابن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي ورواه الشافعي عن الخلفاء الأربعة وأنس وهو مذهب الحسن البصري لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ولا يدل على نفى غيره ولأنها صلاة فشرع فيها القنوت كالصبح وقال أبو يوسف إذا قنت الامام فاقنت معه وقال احمد القنوت للأئمة يدعون للجيوش وان ذهب إليه ذاهب فلا بأس وقال إسحاق هو سنة عند الحوادث لا يدعه الأئمة وقال أبو حنيفة القنوت مكروه إلا في الوتر وقال مالك والشافعي انما يستحب في الوتر في النصف الأخير من رمضان مسألة ومحله قبل الركوع في الثانية عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وابن ابن أبي ليلى لان عمر قال كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله يقنت قبل الركوع وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع وروى ذلك عن أبي وابن عباس وأنس ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع وقال الشافعي انه بعد الركوع لان أبا العوام ابن حمزة قال لأبي عثمان النهدي القنوت قبل الركوع أو بعده فقال بعده فقلت عمن أخذت هذا فقال عن أبي بكر وعمر وعثمان وفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلم أولى مع أن عمر قال قبل الركوع مسألة وتقنت في الجمعة مرتين في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده قاله الشيخان وقال المرتضى اختلف الرواية فروى أن الامام يقنت في الأولى انه إذا صلاها جمعة مقصورة قنت قنوتين في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وأنكر ابن بابويه القنوتين واقتصه على الواحد في الصلوات وكذا من خلفه ومن صلاها منفردا وفى جماعة ظهرا قنت في الثانية قبل الركوع وروى قبل الركوع كلها وذكر ان زرارة تفرد به وأطبق الجمهور على خلاف ذلك والأقرب ان الامام إن صلاها جمعة قنت قنوتين وغيره يقنت مرة وإن كان في جماعة لقول الصادق (ع) كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن القنوت في الأولى قبل الركوع وفى الأخيرة بعد الركوع تذنيب ويستحب في المفردة من الوتر القنوت قبل الركوع وبعده لان الكاظم (ع) كان إذا رفع رأسه من اخر ركعة الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى اخر الدعاء مسألة ويستحب الدعاء فيه بالمأثور مثل كلمات الفرج وأدناه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم أو يسبح ثلاث تسبيحات وليس فيه شئ معلوم لا يجوز التجاوز عنه إجماعا لان إسماعيل بن الفضل سأل الصادق (ع) عن القنوت وما يقال فيه فقال (ع) قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا وسئل عليه السلام عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات ويجوز الدعاء بالعربية وغيرها وبه قال الصدوق لقول ابن أبي جعفر الثاني (ع) لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجى به ربه عز وجل ولقول الصادق (ع) مطلق حتى يرد فيه النهى قال محمد بن الحسن بن الوليد كان سعد بن عبد الله لا يجيز الدعاء في القنوت بالفارسية واستحب الشافعي الكلمات الثماني التي رواها عن الحسن بن علي (ع) قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات في القنوت أقولهن اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت مسألة القنوت سنة وليس بفرض عند
(١٢٨)