غير عند علمائنا وبه قال الحسن البصري والنخعي لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول والأصالة البراءة وقال الشافعي السخال تضم إلى الأمهات في حولها بثلاث شرائط أن تكون متولدة منها وأن تكون الأمهات نصابا وان توجد معها في بعض الحول فلو لم تكن متولدة منها بل كان الأصل نصابا واستفاد مالا من غيرها وكانت الفايدة من غير عينها لم تضم إليها ولو كان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفايدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر ثم يملك خمسا منها أو من غير جنسها مثل ان حال على خمسة من الإبل ستة أشهر ثم ملك ثلاثين بقرة ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها لقصور الأمهات عن النصاب ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضم إليها واحتج على التبعية لقول علي (ع) اعتد عليهم بالكبار والصغار وقال عمر لساعيه اعتد عليهم بالسخلة ولا مخالف لهما فكان اجماعا ولان النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة والجواب نقول بموجب الحديث فان السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ونمنع حكم الأصل ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول فقال إذا استفاد سخلا من غير غنمه في أثناء الحول ضم إلى ماله إذا كان من جنسه وكان حول الأمهات حول السخال وان لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضم فلو كان عنده خمس من الإبل حولا إلا يوما فملك خمسا من الإبل ثم مضى اليوم زكى المالين معا وبه قال مالك لكن انفرد أبو حنيفة بأنه ان زكى بدلها لم تضم مثل إن كان عنده خمس من الإبل ومائتا درهم اخرج زكاة المالين المأتين ثم اشترى بها خمسا من الإبل لم تضم إلى التي كانت عنده في الحول وان لم يزك المبدل ضمها معا ولو كان عنده عبد واخرج زكاة الفطرة عنه ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمها إلى ما عنده واحتج أبو حنيفة على الضم وان لم يكن من أصله بان الحول أحد شرطي الزكاة فوجب ان يضم المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب وينتقض بالمزكى بدله ولان الضم في النصاب إنما هو في المستقبل وكذا في الحول وينتقض بقوله (ع) ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ولأنها فايدة لم تتولد مما عنده فلم تضم إليه في حوله كالتي زكى بدلها أو كانت من غير جنسه ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني فقال لو كان الغنم أقل من أربعين ومضى عليها بعض الحول ثم توالدت وتمت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول وهو إحدى الروايتين عن أحمد لان السخال إنما تضم في الزكاة فتجب ان تضم إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات ونمنع الحكم في الأصل وللفرق بأن مراعاة القيمة في كل حال يشق فاعتبر اخر الحول بخلاف السخال لان الزكاة تجب في عينها فلا يشق ذلك فيه فاعتبر في جميع الأصل الحول كما لو تمت بغير سخالها فروع - آ - لو نتجت بعد الحول وقبل امكان الأداء لم تضم عندنا وهو ظاهر وللشافعي قولان مبنيان على وجوب الزكاة هل تتعلق بامكان الأداء أم لا فإن قيل بأنه شرط الوجوب ضمته وان قيل إنه شرط الضمان لم تضم - ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعا إما عندنا فلعدم الوجوب واما المخالف فلقول عمر اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم ولو كان النصاب كله صغارا جاز اخذ الصغيرة وإنما يتصور عندهم لو بدل كبارا بصغار في أثناء الحول أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصابا من الصغار ثم ماتت الأمهات وحال الحول على الصغار وهو ظاهر قول احمد وقال مالك لا يؤخذ إلا كبيرة تجرى في الأضحية لقوله (ع) إنما حقنا في الجذعة أو الثنية وهو محمول على ما فيه كبار - ج - لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا صدق عليه اسم السوم وإلا فلا وقال أبو حنيفة واحمد في رواية لا تنعقد عليه الحول حتى يبلغ سنا يجزى مثله في الزكاة وهو محكى عن الشعبي لقوله (ع) ليس في السخال زكاة ولان السن معنى يتغير به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد وفى رواية عن أحمد انها تنعقد عليها الحول من حين الملك وان لم تكن سائمة لأنها تعد مع غيرها فتعد منفردة كالأمهات والعلة ممنوعة - د - وقد بينا انه لا زكاة في السخال ولا تضم مع الأمهات وعند الشافعي تضم بالشروط الثلاثة فلو اختلف الساعي ورب المال في شرط منها فقال المالك هذه السخال من غيرها أو كانت أقل من نصاب أو نتجتها بعد تمام الحول وخالف الساعي قدم قول المالك لأنه امين فيما في يده لأنها تجب على طريق المواساة والرفق فقبل قوله فيه من غير يمين - ه - إذا ضمت السخال إلى الأمهات على رأى الشافعي ثم تلف بعض الأمهات أو جميعها وبقى نصاب لم ينقطع الحول وبه قال مالك لان السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعا للأمهات فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول فموت الأمهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها كما أن ولد أم الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لامه فإذا ماتت الام لم يبطل حكم الاستيلاد للولد وقال بعض الشافعية إذا نقصت الأمهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفى السخال لان السخال انما ضمت إليها على وجه التبع فإذا نقصت الأمهات لم تتبعها السخال كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة ولو تلفت جميع الأمهات قال الشافعي لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا لان كل نوع يعد في الزكاة مع غيره يعد وحده كالثنايا والجذاع وقال أبو حنيفة ينقطع الحول وإن كانت نصابا ولو بقى واحدة لم ينقطع ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي خلافا له لقوله (ع) ليس في السخال زكاة - و - لو كانت في الإبل فصلان وفى البقر عجاجيل فان سامت حولا اعتبرت وإلا فلا والمخالفون في السخال خالفوا هنا إذا عرفت هذا فلو كانت الإبل كلها فصلانا والبقر عجاجيل اخذ واحد منها وقال بعض الشافعية لا يؤخذ إلا السن المنصوص عليه لأنا لو أخذنا واحدا منها لسوينا بين خمس وعشرين واحدى وستين واخذنا فصيلا من كل واحد من العددين وهو غير جايز فأخذ كبيرة بالقيمة بأن نقول كم قيمة خمس وعشرين كبارا فإذا قيل مائة قيل كم قيمة بنت مخاض فإذا قيل عشرة فيقال كم قيمتها فصلانا فيقال خمسون اخذ بنت مخاض قيمتها خمسة وقال بعض الشافعية إنما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغير بالكبر فإذا تغير بالعدد كست وسبعين اخذ من الصغار وليس بجيد لأدائه إلى التسوية بين الأربعين و الخمسين وبين الثلاثين والأربعين في البقر والنبي صلى الله عليه وآله فرق بينهما مسألة أول نصب الإبل خمس وفيها شاة فلا يجب فيما دونها شئ ثم عشر وفيه شاتان ثم خمس عشرة وفيه ثلاث شياة ثم عشرون وفيه أربع شياة وهذا كله باجماع علماء الاسلام فإذا بلغت خمسا وعشرين فأكثر علمائنا على أن فيها خمس شياة إلى ست وعشرين ففيها حينئذ بنت مخاض لقول علي (ع) في خمس وعشرين خمس شياة ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) في خمس وعشرين خمس من الغنم ولان الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ولا مالا ينتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة وقال ابن أبي عقيل منا في خمس وعشرين بنت مخاض وهو قول الجمهور كافة لان أبا بكر كتب لأنس لما وجهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض. ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ونمنع الاحتجاج برواية أبى بكر لجواز أن يكون رأيا له أو يضمن فيها زيادة واحدة وهو جواب الثانية وقال ابن الجنيد يجب بنت مخاض أو ابن لبون فان
(٢٠٦)