فيه الحرية فلا تجب الزكاة على العبد عند علمائنا أجمع بل تجب على مولاه اخراجها عنه وبه قال جميع الفقهاء لأنه لا مال له ولقول النبي صلى الله عليه وآله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطرة في الرقيق وقال داود تجب على العبد وتلزم الموالى اطلاقه ليكتسب ويخرجها عن نفسه لعموم قوله (ع) على كل حر وعبد ونحن نقول بموجبه إذ الزكاة تجب على المالك فروع - آ - العبد لا يجب عليه أن يؤدى عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا إنه يملك أو أحلناه - ب - المدبر وأم الولد كالقن - ج - لا فرق بين ان يكون العبد في نفقة مولاه أو لا في عدم الوجوب عليه مسألة يشترط فيه الغنى فلا يجب على الفقير ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا وبه قال أصحاب الرأي لقوله (ع) لا صدقة إلا عن ظهر غنى والفقير لا غنى له فلا تجب عليه ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) وقد سئل عن الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال ليس عليه فطرة وسئل الصادق (ع) رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال لا وقال (ع) لا فطرة على من أخذ الزكاة ولأنه تحل له الصدقة فلا تجب عليه كمن لا يقدر عليها ولأنها تجب جبرا للفقير ومواساة له فلو وجبت عليه كان اضرارا به وتضييقا وقال بعض علمائنا ونقله الشيخ (ره) في الخلاف عن كثير من أصحابنا وجوبها على من قدر عليها فاضلا عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطا وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي واحمد وأبو ثور لقوله (ع) أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح عن كل انسان صغير أو كبير حرا ومملوك غنى أو فقير ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما اعطى ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفارة والحديث نقول بموجبه فإنها تجب على الغنى عن الفقير الذي يعوله والفرق انها زكاة تطهر فاعتبر فيهما المال كزكاة المال أما الكفارة فإنها وجبت لاسقاط الذنب مسألة وحد الغنى هنا ما تقدم في صدقة المال وهو أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولا فمن ملك ذلك أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع وجب عليه دفعها لان وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة فتجب عليه لقول الصادق (ع) من حلت له لا تحل عليه ومن حلت عليه لا تحل له وقال الشيخ في المبسوط ان يملك نصابا زكويا وفى الخلاف ان يملك نصابا أو ما قيمته نصاب وبه قال أبو حنيفة لوجوب زكاة المال عليه وإنما تجب على الغنى فتلزمه الفطرة والثانية ممنوعة تذنيب يستحب للفقير اخراجها عن نفسه وعياله ولو استحق أخذها ودفعها مستحبا ولو ضاق عليه أدار صاعا على عياله ثم تصدق به على الغير للرواية مسألة الاسلام ليس شرطا في الوجوب بل تجب على الكافر الفطرة وإن كان أصليا عند علمائنا أجمع لكن لا يصح منه أداؤها لأنه مكلف بفروع العبادات فصح تناول الخطاب له فيجب عليه كما تجب على المسلم عملا بعموم اللفظ السالم عن معارضته مانعية الكفر كغيرها من العبادات وإنما قلنا بعدم الصحة لو أداها لأنها عبادة تفتقر إلى النية وقال الجمهور لا تجب عليه لان الزكاة طهرة والكافر ليس من أهلها وهو ممنوع لامكان الطهرة بتقدم اسلامه ومن شرطها النية وقد كان يمكنه تقديمها فروع - آ - لو أسلم بعد فوات الوقت سقطت عنه إجماعا لقوله (ع) الاسلام يجب ما قبله - ب - لو كان الكافر عبدا لم تجب عليه الفطرة وتجب عنه لو كان المالك مسلما على ما يأتي - ج - المرتد إن كان عن فطرة لم تجب عليه لانتقال أمواله إلى ورثته فهو فقير ولأنه مستحق للقتل في كل آن فيضاد الوجوب عليه وإن كان عن غير فطرة وجبت عليه وان حجر الحاكم على أمواله لامكان رجوعه وتوبته فيزول حجره ولا تسقط عنه بالاسلام بخلاف الكافر الأصلي - د - لو كان للكافر عبد مسلم وجبت عليه الفطرة عنه لكنه لا نكلف اخراجها عنه وهو قول أكثر العلماء وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم ان لا صدقة على الذمي في عبده المسلم لأنها عبادة فتفتقر إلى النية ولا تصح من الكافر ولأنه لا يكلف الفطرة عن نفسه فلا يكلف عن غيره وقال احمد يلزم بالاخراج عنه لأنه من أهل الطهرة فوجب ان يؤدى عنه الزكاة وهو ممنوع لأنه فقير فلا تجب عليه الفطرة وهذا إنما يتم عندنا لو تعذر بيعه عليه أو كان قد أسلم اخر جزء من الشهر ثم يهل قبل البيع مسألة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية عند علمائنا أجمع وبه قال أكثر العلماء وجميع الفقهاء للعموم وقال عطاء وعمر بن العبد العزيز وربيعة بن أبي عبد الرحمن والزهري لا فطرة على أهل البادية وهو مدفوع بالاجماع الفصل الثاني في من يخرج عنه مسألة يجب على المكلف بها أن يخرجها عن نفسه بلا خلاف بين العلماء في ذلك وعن جميع من يعوله من صغير وكبير وعبد ذكر أو أنثى مسلم أو كافر عند علمائنا أجمع وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطا ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي لقوله (ع) أدوا عن كل حر وعبد كبير أو صغير يهودي أو نصراني أو مجوسي نصف صاع من بر ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير وهو على اطلاقه يتناول الكافر والمسلم وقول الصادق (ع) يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه وهو وإن كان مرسلا إلا أن علماؤنا أفتوا بموجبه ولان كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم وجبت بسبب عبده الكافر كزكاة التجارة وقال مالك والشافعي واحمد وأبو ثور لا يخرج عن العبد الكافر ولا عن الصغير المرتد لقول ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو والكافر ليس من أهل الطهرة ولا دلالة في قول الصحابي إذ لا حجة فيه ولان الأصل ذلك وغيره يجب بالتبع ولأنها تجب عن الطفل وليس أهلا للصوم مسألة ولا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرعا مثل ان يضم أجنبيا أو يتيما أو ضيفا ويهل الهلال وهو في عياله عند علمائنا أجمع وهو رواية عن أحمد لقوله (ع) أدوا زكاة الفطرة عمن تمونون والمتبرع بنفقته ممن يمون ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من ضممت إلى عيالك من حر أو عبد فعليك ان تؤدى الفطرة عنه وسأل عمر بن يزيد الصادق (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة قال نعم ولأنه شخص ينفق فيلزمه فطرته كعبده وقال باقي الجمهور لا تجب بل تستحب لان مؤنته ليست واجبة فلا تلزمه الفطرة عنه كما لو لم يعله والفرق وجود المناط وهو العيلولة في المعال دون غيره مسألة سبب وجوب العيلولة ثلثة الزوجية والقرابة والملك بلا خلاف على ما يأتي وهي سبب في وجوب الفطرة فيجب على الرجل الموسر الفطرة عن زوجته الحرة عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي واحمد وإسحاق لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة الفطرة عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون ولان النكاح سبب تجب به النفقة فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر من الشافعية لا تجب عليه فطرة زوجته وعليها فطرة نفسها لقوله (ع) صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى ولأنها زكاة فوجبت عليها كزكاة مالها ونحن نقول بموجب الحديث لكن الزوج يتحمل عنها الوجوب جمعا بين الأدلة وزكاة المال لا تتحمل بالملك والقرابة فافترقا مسألة الوالد الموسر تجب عليه فطرة أبيه المعسر وبه قال الشافعي لأنه تجب عليه نفقته فتجب عليه فطرته للحديث وقال أبو حنيفة لا تجب عليه فطرة الأب وان وجبت نفقته وكذا يجب على الجد فطرة ولد الولد مع العيلولة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجب مسألة الولد إن كان صغيرا معسرا وجبت نفقته على والده وعليه فطرته عنه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لكن أبو حنيفة أوجبها
(٢٤٨)