لأنه خائف على نفسه فأبيح له التيمم كالمريض ولقول الصادق (ع) في الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو تيمم قال بل يتيمم وكذا إذا أراد الوضوء فروع - آ - لا فرق بين ان يخاف العطش في الحال أو فيما بعد لوجود المقتضى ولو كان يرجو وجوده في غده ولا يتحققه فالوجه جواز التيمم لان الأصل عدمه وقد لا يجده فحاجته مقدمة على العبادة - ب - لو خاف على رفيقه أو دابته فهو كما لو خاف على نفسه لان حرمة المسلم اكد من حرمة الصلاة والخوف على الدابة كالخوف على المال من اللص - ج - لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب بذل الماء له مع استغنائه عن شربه وتيمم حراسة للنفس وقال بعض الجمهور لا يجب لأنه محتاج إليه وحفظ النفس أولي من الصلاة ولهذا أمر واجد الغريق بقطعها وانقاذه وان فاتت - د - لو كان مع خائف العطش ماء ان أحدهما نجس حبس الطاهر لشربه وأراق النجس ان استغنى عن شربه ويتيمم وصلى لأنه قادر على الطاهر فلم يجز له شرب النجس ولو احتاج إلى أكثر احتفظ النجس أيضا ولو وجدهما وهو عطشان شرب الطاهر وأراق النجس ان استغنى به والا استبقاه سواء كان في الوقت أو قبله وقال بعض الشافعية إن كان في الوقت شرب النجس لان الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم وليس بجيد لان شرب النجس حرام وانما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه - د - لو تمكن من استعماله وجمع المتساقط من وضوئه أو غسله وكفاه وجب عليه ذلك وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره وهو ممنوع - و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد أو حربي أو كلب عقور أو خنزير لعدم احترامهم ويجب لبقاء المسلم والذمي والمعاهد والحيوان المحترم - ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه الا انه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لان ما استغرقته حاجة الانسان يجعل كالمعدوم شرعا - ح - يكفي في وجوب البذل اخبار الآدمي بعطشه ويجوز بعوض وغيره - ط - لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى يمموه وغرموا القيمة لورثته يوم الاتلاف لئلا يضيع حق الورثة وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني المثل لأنه مثلي وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا مسألة وخائف البرد يتيمم ويصلى ان لم يتمكن من اسخانه وهو قول أكثر العلماء لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولان عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم وصلى بأصحابه الصبح ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك لما سمع ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ولا يغتسل ويتيمم وقال عطا والحسن يغتسل وان مات لم يجعل الله له عذرا ونحوه قول ابن مسعود فروع - آ - لو تمكن من اسخان الماء واستعماله وجب ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب - ب - لو تيمم وصلى لم يعد وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة وقال أبو يوسف ومحمد يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان الطهارة وعن أحمد كالقولين والفرق انه في النسيان لم يأت بالمأمور به وقال الشافعي يعيد إن كان حاضرا لان هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة وإن كان مسافرا فقولان - ج - لو تعمد الجنابة قال الشيخان لم يجز له التيمم وان خاف التلف أو الزيادة في المرض لقول الصادق (ع) في الرجل يصيبه الجنابة في ليلة باردة قال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم وهو أجود دفعا للمشقة والجرح لقول الصادق (ع) تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين - د - قال الشيخ في المبسوط يصلى ويعيد لقول الصادق (ع) في رجل اصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان يغتسل قال يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة والوجه عندي عدم الإعادة لأنه فعل المأمور به والرواية عن جعفر بن بشير عمن رواه وهي مرسله مسألة المريض إذا خاف التلف باستعماله الماء وجب التيمم باجماع العلماء وكذا ان خاف سقوط عضو أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر ولو خاف زيادة المرض أو بطوء البرء جاز التيمم عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح الوجهين لقوله تعالى وان كنتم مرضى وهو عام ولقول الصادق (ع) يؤمم المجدور والكسير إذا اصابتهما الجنابة وقال الشافعي في الاخر تجب الطهارة الا مع خوف التلف وبه قال أحمد بن حنبل وهو مروى عن عطا والحسن البصري لقول ابن عباس في قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب فيخاف ان يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد وهو يدل من حيث المفهوم فروع - آ -. لو تمكن من استعمال الماء الحار وجب اسخانه ولا يتيمم لأن عدم الماء شرط وهو قول الفقهاء وقال داود يتيمم ظاهر الآية - ب - لو خاف الشين وجب التيمم وقال أبو حنيفة لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج خلافا للشافعي - ج - لا يستباح التيمم مع خوف المرض اليسير كوجع الرأس مع زواله وكذا الضرس وبه قال الشافعي وقال داود يجوز التيمم للآية والمراد التضرر - د - لو زال المرض في أثناء الصلاة لم تبطل لأنه دخل مشروعا - ه - لو لم يجد المريض من يناوله الماء مع حاجته تيمم ولو ظن حصوله وخشي فوت الصلاة تيمم ويرجع المريض في معرفة التضرر إلى ظنه أو اخبار ثقة عارف والأقرب قبول قول الصبى والفاسق مع الظن لأنه يجرى مجرى العلامات كما يقبل قول القصاب الفاسق انه مذكى وللشافعية قولان وكذا العبد والمراة يقبل منهما واما الذمي فان اتهمه في أمر الدين لم يقبل وان ظن صدقة قبل وليس العدد شرطا لان طريقه طريق الخبر السبب الثالث تعذر الاستعمال مسألة لو وجد الماء في بئر وشبهها وقدر على التوصل إلى الماء إما بالنزول من غير ضرر أو الاعتراف بدلو ولو ثوب يبلله ثم يعصره إما بنفسه أو بغيره وجب عليه ذلك لتمكنه من الاستعمال وكذا لو كان في سفينة في البحر وان لم يمكنه الا بمشقة أو تغرير بالنفس فهو كالعادم ولو تمكن وخاف فوت الوقت بعصر الثوب مثلا تيمم لتعذر استعمال الماء إذا قصد الطهارة لأداء الصلاة وقال احمد يجب عليه الاشتغال بالتحصيل وان خاف الفوت لان الاشتغال كالاشتغال بالوضوء وليس بمعتمد مسألة لو كان الماء قريبا منه وأمكنه الا أنه يفوت الوقت بتحصيله قال بعض علمائنا يسعى إليه ولا يجوز له التيمم وكذا لو كان عنده ويفوته الوقت باستعماله لأنه واجد للماء فلا يباح له التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة الجنازة والعيدين إذا خاف فوت الوقت لأنهما لا يقتضيان والوجه عندي وجوب التيمم لتعذر استعماله في هذه الصلاة نعم لو تمكن من استعماله وادراك ركعة من الصلاة لم يجز التيمم ولو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم والإعادة ويحتمل الاشتغال بالطهارة والقضاء ولو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط وتيمم ولا إعادة مسألة لو انتهى المسافرون إلى بئر وافتقروا إلى التناوب لضيق موقف النازح أو لاتحاد الآلة أو لغير ذلك فمن توقع انتهاء النوبة إليه قبل خروج الوقت وجب عليه الصبر ومن علم أن النوبة لا تصل إليه الا بعد الفوت أو ظن ذلك وجب عليه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تمكنه من الاستعمال وقال الشافعي يصبر ويتوضأ بعد الوقت لقدرته على الوضوء ولو كان لجماعة ثوب واحد يتناوبونه وبينهم ترتيب أما من المالك أو بالقرعة وعلم بعضهم أن النوبة لا تصل إليه في الوقت صلى عاريا وقال الشافعي يجب الصبر وان فات الوقت وليس بجيد إذ لو وجب على من تعذر عليه بعض فروض الصلاة في وقته وقدر عليه بعده الصبر لم يبح للعادم التيمم لوصوله إلى الماء بعد الفوات ولو كان قوم في سفينة ولا يتمكن من القيام فيها أكثر من واحد وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه في الوقت صلى قاعدا وبه قال الشافعي لان حكم الستر اكد من حكم القيام مسألة لو لم يجد الماء الا بالثمن وجب عليه شراؤه بشرطين وجود الثمن والاستغناء عنه ولا خلاف في اشتراطهما فلو تعذر الثمن سقط الشراء وتيمم اجماعا ولا يختص بالدراهم والدنانير بل الأموال
(٦٢)