لو باع رجلان من واحدة صفقه واحدة نخلتين عرية جاز وهو أحد وجهي الشافعية لان تعدد الصفقتين بتعدد البايع أظهر من تعددهما بتعدد المشترى والثاني لهم لا يجوز الزيادة على خمسة أوسق نظر إلى مشترى الرطب لأنه محل الخرص الذي هو خلاف قياس الربويات فلا ينبغي أن يدخل في ملكه أكثر من القدر والمحتمل دفعة واحد والجواب أن ذلك باقي في بايع واحد أما في اثنين فلا - ج - لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة احتمل جواز أربع نخلات وقال الشافعي لا يجوز في أكثر من عشرة أوسق ويجوز فيما دونها وفي العشرة قولان. مسألة. وهل يثبت العرية في من العنب إن قلنا يتناول تحريم المحاقلة العنب احتمل الثبوت وإلا فلا بأس في بيعة بالزبيب أو العنب اقتصارا بالمنع على مورده وانتفاء أصالة العلية بالربا لانتفاء شرطه وهو الكيل أو الوزن في الثمرة على رؤوس الأشجار أما الشافعي فإنه عمم التحريم في العنب كالثمرة وجوز بيع العرية منه لان في حديث ابن عمر إنه قال والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ولان العنب يخرص كما يخرص النخل ويوسق وهو ظاهرا يمكن معرفة مقداره بالتخمين أما ما عدا ذلك من الثمار التي تجفف كالمشمش والخوخ والإجاص ففي جواز بيعه على شجرة بخرصه للشافعي قولان الجواز كالرطب والعنب لان الحاجة تدعوا إليه والمنع لان العشر لم يجب ولم يسن الخرص منها ولأنها تستتر في ورقها فيخفى في خرصها. مسألة. إنما يجوز بيع الرطب بخرصه تمرا إذا كان على رؤوس النخل في العرية خاصة فأما إذا كان الرطب على وجه الأرض فإنه لا يجوز لان ذلك إنما جاز للحاجة ولا حاجة إلى شراء ذلك على وجه الأرض وإنما الغرض في جوازه على النخل ليؤخذ شيئا فشيئا ولو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على رؤوس النخل خرصا أو باع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالرطب على وجه الأرض كيلا فالأقوى الجواز للأصل السالم عن معارضة الربا لانتفائه بانتفاء شرطه وبه قال أبو علي بن خيران من الشافعية لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إنه رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب وقال أبو إسحاق منهم أنه إن كان نوعا واحدا لم يجز وإن كان نوعين جاز لان في النوع الواحد لا حاجة إليه وقد ثبت غرض صحيح في النوعين وقال الإصطخري منهم إنه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وآله إنما رخص في بيعه بالتمر فلم يجز غير ذلك وهو ممنوع لان المساواة بين الرطب والرطب أقرب منها بين الرطب والتمر ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض متساويا جاز عندنا على ما تقدم وفي باب الربا خلافا للشافعي. مسألة. ظاهر كلام الأصحاب يقتضى المنع من بيع العرية على غير مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشترى ثمرة البستان على إشكال لان النخلة إذا كانت للغير في ملك إنسان وبما لحقه التضرر بدخول مشترى الثمرة إليها وكذا في بستان وكذا في ثمرة بستانه فاقتضت الحكمة جواز بيعها على مالك الدار والبستان ومستأجرها ومشترى الثمرة دفعا للحاجة بخلاف غيرهما وظاهر كلام المجوزين من الجمهور العموم فيجوز لصاحب البستان أن يبيع خمسة أوسق من الرطب بخرصها تمرا لأي شخص كان. مسألة. يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع عملا بالأصل ولان الحاجة قد تدعوا إليه ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه إختر إما أن يأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص وإما أن أخذه انا بذلك وارد عليك قال لا بأس بذلك وهل يجوز البيع يحتمل ذلك عملا بالأصل السالم عن معارضة الربا إذ لا وزن في الثمرة على رأس الشجرة فعلى تقدير جواز البيع يثبت فيه أحكامه من الضمان على البايع قبل الاقباض وعلى المشترى بعده وإن منعنا البيع وجوزنا التقبل كان معناه أن المتقبل يأخذ جميع الثمرة ويدفع إلى شريكه عن قدر صحة على ما تقبل به فإن كان ما حصل مساويا لما تقبل به فلا بحث وإن زاد فله وإن نقص فعليه وهل يكون ذلك لازما إشكال وعلى تقدير لزومه هل يكون الناقص عليه وهل يكون مضمونا في يده الأقرب ذلك لأنه إما بيع فاسد أو تقبل ولو تلفت الثمرة بآفة سماوية بعد القبض هل يسقط من المال الذي تقبل به شئ أم لا. مسألة يجوز لمشتري الثمرة أن يبيعها بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده عملا بالأصل وبما رواه محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد ربحا فليبع وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام إنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس به. مسألة. لو اشترى قصيلا مع أصوله صح فإن قطعه فنبت فهو له فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه كان عليه أجرة الأرض ولو لم يشترط المشترى الأصل فهو لصاحبه فإذا قصله المشترى ونبت كان للبايع ولو لم يقصله كان شريكا للبايع ويحكم بالصلح. تذنيب لو سقط من الحب المحصود شئ فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض خلافا لأحمد سواء سقاه صاحب الأرض ورباه أو لا ولصاحب الأرض الأجرة لأنه شغلها بماله اخر لو اشترى نخلا ليقطعه أجزاءا فتركه حتى حمل فالحمل له وعليه الأجرة سواء سقاه صاحب الأرض أو لا وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال هو له إلا أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه وهذه الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما. مسألة. يجوز للانسان إذا مر بشئ من ثمر النخل والشجر والزرع أن يأكل منه من غير إفساد ولا يحل له أن يأخذ منها شيئا يحمله ويخرج به لما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمرة فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس وقد روى علي بن يقطين في الصحيح عن الرضاء (ع) قال سألته عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن من صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره المقيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا قال الشيخ (ره) قوله لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على ما يحمله معه فأما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح للرواية السابقة ولما رواه الحسين بن سعيد عن أبي داود عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان عن الصادق (ع) قال قلت له أمر بالثمرة فآكل منها قال كل ولا تحمل قلت جعلت فداك التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم. مسألة. لو كان في قرية نخل وزرع وبساتين وإرحاء وإرطاب جاز للانسان أن يشترى غلتها للأصل ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (ع) قال سألته عن قرية فيها إرحاء ونخل وزرع وبساتين وارطاب اشترى غلتها قال لا بأس إذا ثبت هذا فإنه يجوز أن يشترى ما فيها من الثمار والزروع ويشترط منفعة الرحاء مدة معلومة بشئ معلوم وأن يتقبل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشئ معين للأصل. الفصل الثالث. في الصرف وهو بيع الأثمان من الذهب أو الفضة بالأثمان وإنما سمى صرفا لان الصرف في اللغة هو الصوت ولما كان الصوت يحصل بتقليب الثمن والمثمن هنا سمى صرفا وهو جايز إجماعا وله شرايط يأتي إن شاء الله تعالى. مسألة. من شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق سواء تماثلا جنسا أو اختلفا وسواء كانا معينين أو غير معينين بل موصوفين لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا هاء وهاء وهي يقتضى وجوب التقابض في المجلس ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن قيس عن الباقر (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد إذا ثبت هذا فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا (وسواء اتحدا وزنا أو اختلفا صح) وسواء تساويا وصفا أو تضادا لان التقابض في المجلس شرط فيه
(٥١٠)