من الخفين مع وجود النعلين لان النبي صلى الله عليه وآله شرط في لبسهما عدم النعل فلو لبسه وجبت الفدية وبه قال مالك واحمد لأنه مخيط بعضو على قدره فوجب على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين وقال أبو حنيفة لا فدية عليه وللشافعي قولان كالمذهبين لأنه لو كان لبسهما محرما تجب به الفدية لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقطعهما لعدم الفدية والجواب القطع أو البس بعده إنما يجوز مع عدم النعلين فالفايدة سقوط الدم والعقاب مع القطع وعدم النعل - ب - يجوز لبس النعل مطلقا ولا يجب قطع شئ منها ولا فدية حينئذ لورود الامر بلبسهما مطلقا والأصل عدم التخصيص وقال احمد يجب قطع القيد في النعل والعقب وتجب به الفدية لو لم يقطعهما وبه قال عطاء - ج - لو وجد نعلا لا يتمكن من لبسه لبس الخف ولا فدية لأنه بتعذر استعماله أشبه المعدوم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الثابتة تجب الفدية لان النبي صلى الله عليه وآله قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وهذا واجد وليس بجيد لان المراد الوجدان مع التمكن من الاستعمال - د - الجوربان كالخفين في المنع من لبسهما مع التمكن من النعلين وجوازه مع عدمه لأنه بمعناه وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين ان اضطر إلى ذلك والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما - ه - ليس للمحرم ان يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الازار والهميان وليس له ان يجعل لذلك زرا ولا عروة لان يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يشد الهميان وسطه قال نعم وما خيره بعد نفقته ويجوز له ان يعقد ازاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمراة ويعقد الهميان وتجب الفدية باللبس طال الزمان أو قصر وبه قال الشافعي لأنه باشر محظور الاحرام فلزمه الفداء كما لو حلق وقال أبو حنيفة إنما تلزمه الفدية التامة إذا استدام اللبس يوما كاملا فإن كان أقل فعليه صدقة - ز - تجب الفدية بلبس القبا وان لم يدخل يديه في كميه وبه قال الشافعي ومالك واحمد وقال أبو حنيفة لا تجب لو أخرج يديه من كميه ولو ألقى على نفسه قباء أو فرخية (فرحيا ل خ)؟ وهو مضطجع قال بعض الشافعية ان أخذ من بدنه ما إن قام عد لابسه فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يتمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا مسألة يجوز للمراة لبس المخيط اجماعا لأنها عورة وليست كالرجال وكذا يجوز لها ان تلبس الغلالة إذا كانت حايضا إجماعا لتقى ثيابها من الدم لقول الصادق عليه السلام تلبس المرأة المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة ولا يجوز للمرأة لبس الفقازين ولا لبس شئ من الحلى ما لم تجر عادتها بلبسه له قبل الاحرام ولا يجوز لها لبس البرقع لان الباقر عليه السلام كره للمحرم البرقع والقفازين والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له ازار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة وبه قال علي عليه السلام وعايشة وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك واحمد و إسحاق وللشافعي قولان أحدهما الجواز وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعيد بن أبي وقاص فإنه أمر بناته ان يلبسن القفازين لما رواه العامة عن علي عليه السلام قال لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين ومن طريق الخاصة ما تقدم ويجوز للمرأة ان تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم وهو سوار من دبل أو عاج فرع الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط لأصالة البراءة مسألة يحرم لبس السلاح لغير ضرورة لما فيه من منافاته للخضوع والتذلل وقيل يكره للأصل البحث الثالث الطيب مسألة يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلا وشما وإطلاء باجماع علماء الأمصار لان النبي صلى الله عليه وآله قال في المحرم الذي وقصت به ناقته لا تمسوه بطيب ومنع الحي لأجل الاحرام المتحقق عينا أولي من الميت المحرم وهما وما رواه الخاصة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعنى من الطعام إذا عرفت هذا فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يجوز تغسيله بالكافور ولا يحنط به ولا بغيره من أنواع الطيب مسألة الطيب ما تطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر فيه هذا الغرض وقد اختلف علماؤنا في تقسيم التحريم وعدمه فالمشهور التعميم لما تقدم وللشيخ (ره) قول آخر ان المحرم انما هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران والورس بفتح الواو وسكون الراء وهو نبت احمر فان يوجد على قشور شجرة ينحت منها ويجمع وهو يشبه الزعفران المسحوق يجلب من اليمن طيب الريح لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح ويحمل على شدة التحريم إذا عرفت هذا فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخرابي والإذخر والدارچينى والمصطكي والزنجبيل والسعد وحبق الماء بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطه المفتوحة والقاف وهو الحندقوفي وقيل الفودنج والفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج وهذا كله ليس بمحرم ولا تتعلق به كفارة إجماعا وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر لما روى أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله كن يحرمن في المعصفرات ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا بأس ان تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن المحرم أيأكل الأترج قال نعم قلت فان له رايحته طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما يطيب وما به بأس الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرز جوش و النرجس والبرم قال الشيخ (ر ه) فهذا لا تتعلق به كفارة ويكره استعماله وبه قال ابن عباس وعثمان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر وقال الشافعي في الجديد تجب به الفدية ويكون محرما وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور وفى القديم لا تتعلق به الفدية لأنها لا تبقى لها رايحة إذا (اجتثت) وعن أحمد روايتان لأنه يتخذ للطيب فأشبه الورد الثالث ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر والظاهر أن هذا يحرم شمه وتجب منه الفدية وبه قال الشافعي لان الفدية تجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وقال مالك وأبو حنيفة لا تجب مسألة ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه حرام كالزعفران و إن كان يقصد للصبغ والتداوي وكذا الورس وما يطلب للاكل والتداوي غالبا لا يحرم كالقرنفل والسنبل والدارصيني وساير الأبازير الطيبة وفى البنفسج للشافعي قولان أحدهما انه ليس بطيب لان الغرض منه التداوي والثاني انه طيب وقيل في الجميع انه أراد بالأول الجاف فإنه حينئذ لا يصح إلا للتداوي وقيل أراد بنفسج الشام والعراق لأنه لا يتطيب به وقيل أراد المربى بالسكر وفى النيلوفر له قولان والريحان طيب عند بعض الشافعية والحناء ليس بطيب ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة وبه قال الشافعي لما رواه العامة ان أزواج النبي صلى الله عليه وآله كن يختضبن بالحناء ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام انه ليس بطيب وان المحرم ليمسه ويداوى به بغيره وبه قال أبو حنيفة يحرم ويجب به الفدية لقول النبي صلى الله عليه وآله لام سلمة الا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسى الحناء لأنه طيب ولان له رايحة مستندة فأشبه الورس والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف وروى غيره لا تمسى الحناء فإنه خضاب وينتقض القياس بالفواكه والعصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم لبس المعصفر ولا فدية فيه وبه قال الشافعي واحمد لان النبي صلى الله عليه وآله سوغ لبس المعصفر ومن طريق الخاصة ما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به وقال أبو حنيفة العصفر طيب تجب به الفدية قياسا على الورس ونمنع الالحاق ولا بأس بخلوق الكعبة وشم رايحته سواء كان عالما
(٣٣٣)