يربع الجنازة ويمشى إلى رجليها ويدور دور الرحاء إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره وبه قال سعيد بن جبير والثوري واسحق وقال الشافعي و أبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيسر ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخذ ميسرة مؤخر فيضعها على عاتقه الأيسر واستدل على قوله باجماع الفرقة مع أنه قال في النهاية والمبسوط يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحا وعليه دلت الرواية وهو أولي - ب - صفه الحمل بين العمودين ان يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه كما يفعل في التربيع - ج - لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين وعند الشافعي لو ادخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة - د - يحمل على سرير أو لوح أو محمل أو شئ حمل عليه أجزاء أو لا باس بالتابوت وأول من وضعه فاطمة (عه) لأنه استر خصوصا للنساء ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل ان يهيا له ما يحمل عليه جاز حمله على الأيدي والرقاب وان فعل لا مع الحاجة جاز وقول الشيخ يكره التابوت اجماعا يعنى بذلك دفن الميت به لان النبي (ع) لم يفعله ولا أحد من الصحابة مسألة قال الشيخ يكره الاسراع بالجنازة واستدل باجماع الفرقة ولأنه قد ورد من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الاجر ولقوله صلى الله عليه وآله عليكم بالقصد في جنايزكم وأطبق الجمهور على استحبابه لان النبي صلى الله عليه وآله قال أسرعوا بالجنازة فإن لم تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه وان تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم واختلفوا فقال الشافعي المستحب اسراع لا يخرج عن المشي المعتاد بل فوق العادة ودون الجنب لقول ابن مسعود سئلنا نبينا عن المشي بالجنازة فقال ما دون الجنب وقال أصحاب الرأي يخب ويرمل لقول عبد الرحمن كنا في جنازة عثمان بن بي ابن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر فرفع سوطه فقال لقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نرمل رملا والجواب لعله حصل خوف على الميت وحينئذ يجوز الاسراع اجماعا مسألة ويستحب اتباع الجنايز بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وآله أمر به وقال الصادق (ع) من تبع جنازة امرء مسلم اعطى يوم القيمة أربع شفاعات ولم يقل شيئا الا قال الملك ولك مثل ذلك فإذا صلى وانصرف قال زيد بن ثابت فقد قضيت الذي عليك وأفضل منها ان يتبعها إلى القبر لقوله من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ونحوه عن الباقر (ع) وأفضل من ذلك الوقوف بعد المدفن وتعزية أهله قال أمير المؤمنين (ع) من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها وقيراط للصلاة عليها وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية مسألة المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها أفضل من التقدم عليها ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي واسحق وأصحاب الرأي لان عليا (ع) سأله أبو سعيد الخدري فقال اخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة فقال فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع فقلت أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) ان المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها ولأنها متبوعة فكانت متقدمة ولان المستحب التشييع والمشيع متأخر وقال الشافعي ومالك واحمد المشي امامها أفضل ورواه الجمهور عن الحسن بن علي (ع) وعن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير وأبى قتادة والقاسم بن محمد وشريح وسالم والزهري وابن ابن أبي ليلى لان النبي صلى الله عليه وآله مشى امام الجنازة ولأنهم شفعاء الميت فينبغي ان يتقدموا المشفوع له والحديث حكاية حال فلا يعارض القول مع احتمال انه (ع) مشى مع أحد جانبيها فتوهم المشاهد بسبق ثم إن الباقر (ع) روى عن علي (ع) قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب ولا تقدم للشفاعة هنا إذا المشفوع إليه سبحانه وتعالى غير مختص بحيز ولا مكان وقال الثوري الراكب خلفها والماشي حيث شاء فروع - آ - يكره الركوب قال ثوبان خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال لا تستحيون ان ملائكة الله يمشون على اقدامهم وأنتم على ظهور الدواب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة يمشى فقال له بعض أصحابه الا تركب فقال اني أكره ان اركب والملائكة يمشون - ب - لو احتاج إلى الركوب زالت الكراهية اجماعا - ج - الكراهية في الركوب في التشييع فلا باس به في عوده لان الباقر (ع) روى عن علي (ع) انه كره ان يركب الرجل مع الجنازة في بدءة الا من عذر وقال يركب إذا رجع - د - يستحب للراكب المضي خلف الجنازة ويكره امامها كالماشي لما تقدم وعن أحمد يتحتم المضي خلفها لقول النبي صلى الله عليه وآله الراكب يسير خلف الجنازة مسألة يستحب للمشيع التفكر في ماله وللاتعاظ بالموت والتخشع ولا يضحك وقال علي بن بابويه في الرسالة إياك ان تقول ارفقوا به أو ترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط اجرك ويكره رفع الصوت عند الجنازة لنهى النبي صلى الله عليه وآله ان تتبع الجنازة بصوت وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن بن البصري والنخعي واحمد واسحق قول القائل خلف الجنازة استغفروا له وقال الأوزاعي بدعة وقال احمد لا تقول خلف الجنازة سلم رحمك الله فإنه بدعة ولكن تقول بسم الله و على ملة رسول الله ويذكر الله ويكره مس الجنازة بالأيدي والاكمام لأنه لا يؤمن معه فساد الميت مسألة يكره اتباع الميت بنار وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لان ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد وعايشة وسعيد بن المسيب أوصوا ان لا يتبعوا بنار واوصى أبو موسى حين حضره الموت الا يتبع بمجمر قالوا وسمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يتبع الجنازة بمجمرة تذنيب لو دفن ليلا واحتاج إلى ضوء لم يكن به باس اجماعا وانما كره المجامر فيها البخور لان النبي صلى الله عليه وآله دخل قبرا ليلا فاسرج له سراج وسئل (ع) عن الجنازة يخرج معها بالنار فقال إن ابنة رسول الله اخرج بها ليلا ومعها مصابيح مسألة ولو كان مع الجنازة منكر أنكره ان تمكن فإن لم يقدر على ازالته لم يمنع لأجله من الصلاة عليه لان الانكار سقط عنه بالعجز فلا يسقط الواجب ولا يترك حقا لباطل وروى زرارة قال حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتن أو لنرجع فلم تسكت فرجع فقلت ذلك لأبي جعفر (ع) فقال امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق لم نقض حق مسلم مسألة يكره اتباع النساء الجنايز لقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنايز ولأنه مناف للتحذير الذي امرن به وكرهه ابن مسعود وابن عمر ومسروق وعايشة والحسن البصري والنخعي والأوزاعي واحمد واسحق لان النبي صلى الله عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس فقال ما يجلسكن قلن ننتظر الجنازة قال هل تغسلن قلن لا قال هل تحملن قلن لا قال أهل تدلين فيمن يدلى قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات مسألة قال الشيخ في الخلاف يجوز ان يجلس الانسان إذا تبع الجنازة قبل ان توضع به في اللحد وبه قال الشافعي ومالك عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفى الكراهة ولان عليا (ع) قال قام رسول الله وامر بالقيام ثم جلس وامر بالجلوس وروى عبادة بن الصامت قال كان رسول الله (ص) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فاعترض بعض اليهود وقال انا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم وقال أبو حنيفة واحمد يكره له ذلك وبه قال الشعبي والنخعي وممن يرى ذلك الحسن بن علي (ع) وابن عمر وأبو هريرة وابن الزبير والأوزاعي واسحق لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع وروايتنا تدل على النسخ فتقدم وقال ابن ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق (ع) ينبغي لمن شيع جنازة ان لا يجلس حتى توضع في لحده ولا باس بالجلوس تذنيب أظهر الروايتين عن أحمد انه أريد بالوضع عن أعناق الرجال وهو قول من ذكرناه قبل وروى الثوري الحديث إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا
(٤٨)