ضروريا فهو كالعذر المتجدد من جنون أو حيض ولو سافر سفرا اختياريا لم يقصد به زوال الكفارة عنه فالأقرب انه كالعذر وان قصد به اسقاط الكفارة لم تسقط والا لزم اسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والاقدام على المحرمات مسألة لو أفطر بالمحرم كما لو زنا في نهار رمضان أو شرب خمرا أو أكل لحم خنزير فالأقوى ان الواجب كفارة واحدة يتخير فيها كما لو أفطر بالمحلل وقال بعض علمائنا تجب به كفارة الجمع وهي الخصال الثلث عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وبه رواية عن أهل البيت عليهم السلام والمعتمد الأول لأصالة براءة الذمة مسألة لو كرر السبب الموجب للكفارة بأن وطئ مرتين مثلا فإن كان في رمضانين تكررت الكفارة (اجماعا) إلا رواية عن أبي حنيفة سواء كفر عن الأول أو لا ولو كرر في يومين من رمضان واحد وجبت عليه كفارتان سواء كفر عن الأول أو لم يكفر عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي ومالك والليث وابن المنذر وهو قول عطا ومكحول لان كل فعل من هذين الفعلين لو انفرد لاستقل بايجاب الكفارة فكذا حالة الاجتماع لأصالة بقاء الحقيقة على ما كانت عليه ولان كل واحد من الذنبين سبب في ايجاب عقوبة الكفارة فعند الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى لزيادة الذنب ولان كل يوم عبادة قد هتكت وهي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتحد صحتها مع صحة ما قبلها ولا ما بعدها ولا بطلانها مع بطلانها فلا يتحد أثر السببين فيهما ولان أحد الامرين لا يتحد مع الاخر وهو القضاء فكذا الامر الاخر وقال أبو حنيفة ان لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة وان كفر فروايتان إحديهما انها كفارة واحدة أيضا وبه قال احمد والزهري والأوزاعي لان الكفارة تجب على وجه العقوبة ولهذا تسقط بالشبهة وهو إذا ظن أن الفجر لم يطلع وما هذا سبيله يتداخل العقوبة فيه كالحدود والفرق ان الحدود عقوبة على البدن وهذه كفارة فاعتبارها بالكفارة أولي ولان الحدود تتداخل في سببين وهي مبنية على التخفيف فتنافى التكرار ولو كرر في يوم واحد قال الشيخ وبعض علمائنا لا تتكرر الكفارة وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لان الوطئ الثاني لم يقع في صوم صحيح فلا يتحقق الهتك به فلا تثبت العقوبة ولان أحد الامرين وهو القضاء لا يتكرر فلا يتكرر الاخر وقال السيد المرتضى ره تتكرر الكفارة لان الجماع سبب تام في وجوب الكفارة فتتكرر بتكرره عملا بالمقتضي ولدلالة الرواية عن الرضا عليه السلام عليه ولان الامساك وأحب كرمضان والوطئ فيه محرم كحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول ونمنع السببية بدون الهتك وإلا لوجب على المسافر والفرق بين تحريم الأول والثاني ظاهر وان اشتركا في مطلق التحريم لصدق الهتك في الأول دون الثاني وقال ابن الجنيد من علمائنا إن كفر عن الأول كفر ثانيا وإلا كفر واحدة عنهما وبه قال أحمد بن حنبل ولا بأس به واعلم أن القضاء لا يتكرر مع اتحاد اليوم إجماعا ولو اختلف السبب في يوم واحد كما لو جامع وأكل فيه اشكال ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والاكل مطلقا وقد وجدا فيتكرر الكفارة بخلاف السبب المتحد لان التعليق على المهية المتناولة للواحد والكثير ومن كون السبب الهتك وافساد الصوم الصحيح وهو منتف في الثاني مسألة لو أفطر في نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد فإن كان عن فطرة قتل من غير أن يستتاب ولو نشأ في برية ولم يعرف قواعد الاسلام ولا ما يوجب الافطار عرف وعومل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة ولو لم يولد على الفطرة استتيب فان تاب وإلا قتل ولو اعتقد التحريم عزر فإن عاد قتل في الثالثة لان سماعة قال سألته عن رجل أكل في شهر رمضان ثلاث مرات (وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات صح) قال فليقتل في الثالثة وروي ان الباقر عليه السلام سئل عن رجل شهد عليه شهود انه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال يسئل هل عليك في افطارك اثم فان قال لا كان على الامام ان يقتله وان قال نعم كان على الامام ان يؤلمه ضربا وقال بعض علمائنا يقتل في الرابعة وهو أحوط لان التهجم على الدم خطر إذا عرفت هذا فإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كل مرة إلى الامام وعزر أما لو لم يرفع فإنما يجب عليه التعزير خاصة ولو زاد على الأربع مسألة لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع عزر بخمسين سوطا عند علمائنا ووجب عليه كفارتان إحديهما عنه والثانية عنها ولا كفارة عليها ولا قضاء لأنه سبب تام في صدور الفعل ولو طاوعته عزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا ووجب على كل واحد القضاء والكفارة لان المفضل بن عمر سأل الصادق عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا فروع - آ -. قال الشيخ (ره) لو وطأها نائمة أو مكرهة لم تفطر و عليه كفارتان وفي النائمة اشكال - ب - قال (ره) لو أكرهها لا جبرا بل ضربها حتى مكنته من نفسها أفطرت ولزمها القضاء لأنها دفعت عن نفسها الضرر بالتمكين كالمريض ولا كفارة - ج - لو زنى بها مكرها لها تحمل عنها الكفارة لأنه أغلظ من الوطئ المباح ويشكل بأنه لا يلزم من كون الكفارة مسقطة لأقل الذنبين كونها مسقطة لأعلاها - د - لو أصبح مفطرا يعتقد انه من شعبان فشهدت البينة بالرؤية لزمه الامساك والقضاء في قول عامة الفقهاء إلا عطا فإنه قال يأكل بقية يومه واحمد في رواية وهو خلاف الاجماع مع أن احمد قد نص على ايجاب الكفارة على من وطئ ثم كفر ثم عاد فوطئ في يومه لان حرمة اليوم لم تذهب فإذا أوجب الكفارة على غير الصائم لحرمة اليوم كيف يبيح الاكل لا يقال إن المسافر إذا قدم وقد أفطر جاز له الاكل فليكن هنا مثله لأنا نقول المسافر كان له الفطر ظاهرا وباطنا وهذا لم يكن له الفطر في الباطن مباحا فأشبه من أكل بظن ان الفجر لم يطلع وقد كان طالعا إذا عرفت هذا فكل من أفطر والصوم لازم له كالمفطر بغير عذر والمفطر يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طالعا أو يظن الغروب فظهر خلافه أو الناسي لنية الصوم يلزمهم الامساك اجماعا - ه - من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحايض والنفساء والصبي والمجنون والكافر إذا زالت اعذارهم في أثناء النهار يستحب لهم الامساك باقي النهار من غير وجوب وبه قال جابر بن زيد وابن مسعود ومالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين للاستصحاب وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والعنبري يجب الامساك لأنه معنى لو وجد قبل الفجر لوجب الصيام فإذا طرأ بعد الفجر وجب الامساك (كقيام البينة بالرؤية والفرق ظاهر أما المسافر إذا قدم والمريض إذا برء فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا وجب الامساك صح) ولا قضاء وإن كان بعد الزوال وجب القضاء والمسافر والحايض والمريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والتقدير فافطروا قالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم وإن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار فلا قضاء وعن أحمد روايتان الفصل الرابع فيما يستحب للصايم اجتنابه مسألة يكره مباشرة النساء للصائم تقبيلا ولمسا وملاعبة حذرا من الوقوع في الوطي وأجمع العلماء على كراهة التقبيل الذي بالشهوة لما رواه العامة عن عمر بن الخطاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فأعرض عنى فقلت له مالي فقال إنك تقبل وأنت صائم ومن طريق الخاصة ما رواه الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له يا أمير المؤمنين عليه السلام اقبل وأنا صائم فقال له عف صومك فان بدؤ القتال اللطام إذا ثبت هذا فإنها تكره لذي الشهوة إذا لم يغلب على ظنه الانزال فإن غلب فالأقرب انها كذلك وقال بعض الشافعية أنها محرمة حينئذ لأنه لا يجوز ان يعرض الصوم للافساد والجواب التعريض للافساد مشكوك ولا يثبت التحريم بالشك أما من يملك اربه كالشيخ الكبير فالأقرب انتفاء الكراهة في حقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي لما رواه العامة إن رجلا قبل امرأته فأرسلت فسئلت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرها النبي عليه السلام انه يقبل وهو صائم فقال الرجل ان رسول الله
(٢٦٥)