حيض بان لو كان ما لم يعلم غيره الثالث أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ذهب إليه علماؤنا أجمع لقوله (ع) عن النساء انهن ناقصات عقل ودين فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما نقصان دينهن فقال تلبث إحديهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلى والشطر النصف وقد ثبت ان أكثر الحيض عشرة أيام فأقل الطهر مثله وعن علي (ع) ان امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلث حيض طهرت عند كل قرء وصلت فقال لشريح قل فيها فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها والا فهي كاذبة فقال (ع) قالون وهو بالرومية جيد ولقول الباقر (ع) أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم وقول الصادق (ع) لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام وقال مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة أقل الطهر خمسة عشر يوما لما تقدم في الحديث وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما إلا أبا حنيفة والموجود وهو (مم؟) وقال يحيى بن أكثم أقل الطهر تسعة عشر يوما وقال احمد أقله ثلثة عشر يوما وعن مالك أنه قال لا اعلم بين الحيضتين وقت يعتمد عليه وعن بعض أصحابه عشرة أيام الرابع لا حد لأكثر الطهر بالاجماع وقول ابن أبي الصلاح أكثره ثلثة أشهر بناء على غالب العادات الخامس أغلب مقادير الحيض ست أو سبع وأغلب الطهر باقي الشهر مسألة ذهب علماؤنا أجمع إلى أن العادة انما تثبت بالمرتين ترى الدم فيهما بالسواء عددا ووقتا فترد في الثالثة إليهما ولا يكتفى المرة الواحدة وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية واحمد في رواية لأنها مأخوذة من العود ولا تتحقق بالمرة وقال الشافعي تثبت بالمرة الواحدة وبه رواية عن أحمد لان النبي صلى الله عليه وآله قال لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قد روين ذلك ولم يعتبر التكرار وهو لنا إذ لفظة كان تدل على الكثرة وعن أحمد رواية انه لا يكفي المرتان بل الثلث إذ العادة انما تقال لما كثر وأقل الكثير ثلثة وليس بجيد لقول الصادق (ع) فان انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا فروع - آ - لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر فلو رأت في شهر خمسة لا غير ثم في اخر خمسة مرتين استقرت العادة وكذا لا يشترط الوقت فلو رأت خمسة في أول الشهر ثم في أواسط الثاني استقرت عادتها عددا فان اتفق الوقت مع العدد استقرا عادة - ب - العادة إما متفقة كخمسة في كل شهر أو مختلفة كالمرتبة أدوارا كثلاثة من الأول وأربعة من الثاني وخمسة من الثالث ثم ثلثة من الرابع وأربعة من الخامس وخمسة من السادس وهكذا وكلاهما معتبر - ح - لا يشترط في العادة تعدد الشهر بل يكفي مرور حيضتين عددا سواء وان كانتا في شهر واحد - د - قد تحصل العادة من التمييز كمبتدأة استحيضت وتميز لها الدم فتحيضت به ثم مرة ثانية فان أيام التمييز قصير عادتها إذا اتفقت المطلب الثاني في احكامه وهي عشرة - آ - يحرم عليها ما يفتقر إلى الطهارة كالصلاة فرضا ونفلا والطواف كذلك ومس كتابة القران ويكره لها حمل المصحف ولمس هامشة وقد تقدم البحث فيه ولو تطهر لم يرتفع حدثها نعم يستحب لها الوضوء عند كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدر زمان صلاتها لقول الصادق (ع) ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلى ولا يرفع هذا الوضوء حدثا ولا يبيح ما شرطه الطهارة وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقص غير الحيض إلى الفراغ اشكال - ب - يحرم عليها قرائة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نوت انها منها دون غيرها بل يكره لها ما عداها لأنها عبادة ذات سجود شرطت لها الطهارة من الحدث الأكبر كالصلاة وقول الباقر (ع) وقد سئل الحايض والجنب يقرآن شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة وقال الشافعي تحرم قرائة القران مطلقا وله قول اخر انه مكروه وكره علي (ع) لها قرائة القران وبه قال الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ولم يفرقوا بين العزائم وغيرها وسوغ لها القراءة مطلقا سعيد بن المسيب وداود بن المنذر ومالك وقد تقدم فروع - آ - لا يكره لها شئ من الاذكار لقول الباقر (ع) وتذكر الله على كل حال - ب - يكره لها قرائة المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته وكذا يحرم المس - ج - لو نذرت قرائة العزائم في وقت فاتفق حيضها فيه لم يجزها قرائتها وفى وجوب القضاء اشكال ينشأ من أنها عبادة موقتة فلا تجب في غيره كقضاء الصلاة ومن استلزام نذر المعين المطلق - ج - الصوم فلا يصح منها فرضا ولا نفلا فهو مانع من صحته دون وجوبه والتحقيق المنع منه والقضاء تابع لثبوت سببه دونه وفى الصلاة يمنع منها بلا خلاف بين العلماء لقول النبي صلى الله عليه وآله أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس تفطر - د - الاستيطان في المساجد ذهب إليه علماؤنا ولا اعرف فيه مخالفا لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) إذا كان الرجل نائما في مسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وإصابة جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحايض تفعل كذلك ولا باس ان يمرا في ساير المساجد ولا يجلسان فيها فروع - آ - يكره الاجتياز في المساجد مع امن التلويث وهو أحد وجهي الشافعي والاخر التحريم الا المسجدين فإنه يحرم كما قلناه - ب - لا بأس لها أن تأخذ شيئا من المساجد ويحرم عليها الوضع لان حدثها أعظم من الجنابة وسال زرارة الباقر (ع) كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال إن الحايض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه الا منه - ج - لو حاضت في أحد المسجدين ففي افتقارها إلى التيمم للخروج منه اشكال وأوجبه ابن الجنيد وبه رواية مرسلة سلفت - ه - الجماع وقد أجمع علماء الاسلام على تحريمه في قبل المراة الحايض لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وعلى إباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا في مواضع - آ - الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل فالمشهور عندنا الإباحة وتركه أفضل وبه قال الثوري والأوزاعي واحمد واسحق وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن وأبو اسحق المروزي وابن المنذر وروى أيضا عن النخعي والشعبي عملا بالأصل ولقوله (ع) اصنعوا كل شئ غير النكاح ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عما لصاحب المراة الحايض منها كل شئ عدا القبل بعينه وقال السيد المرتضى بالتحريم وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف لقول عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر نسائه فوق الازار وهن حيض ولا دلالة فيه - ب - المشهور كراهة الوطي قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل وبه قال أبو حنيفة ان انقطع لأكثر الحيض وان انقطع قبله قال لا يحل حتى تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كامل لقوله تعالى حتى يطهرن بالتخفيف قوله والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم مقتضاه إباحة الاستمتاع مطلقا ترك العمل به في زمان الحيض لوجود المانع فيبقى ما عداه على الجواز وسئل الكاظم (ع) عن الحايض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل فقال لا باس وبعد الغسل أحب إلى وقال الصدوق لا يجوز حتى تغتسل وبه قال الزهري وربيعة والليث ومالك والثوري والشافعي واحمد واسحق وأبو ثور لقوله تعالى فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ولا دلالة فيه الا من حيث المفهوم وقال داود إذا غسلت فرجها حل وطؤها فان وطئها لم يكن عليه شئ وقال قتادة والأوزاعي عليه نصف دينار وليس بجيد لان الكفارة تتعلق بالوطي للحايض - ج - لو وطئها قبلا جاهلا بالحيض أو الحكم لم يكن عليه شئ وكذا إن كان ناسيا وهو أحد وجهي الشافعي واحمد وفى الاخر يجب على الجاهل والناسي للعموم ويبطل بقوله (ع) عفى لامتي عن الخطأ والنسيان وإن كان عالما بهما فقولان أكثر علمائنا على وجوب الكفارة وبه قال الحسن البصري وعطا الخراساني واحمد والشافعي في القديم لقول النبي صلى الله عليه وآله من اتى امرأة حايضا فليتصدق بدينار ومن اتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فيتصدق بنصف دينار ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفى أوسطه بنصف دينار وفى اخره بربع دينار وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب وبه قال الشافعي في الجديد ومالك والثوري وأصحاب الرأي لقول النبي صلى الله عليه وآله من اتى كاهنا فصدقه بما يقوله أو اتى امرأة في دبرها أو حايضا فقد برى مما جاء به محمد صلى الله عليه وآله ولم يذكر
(٢٧)