خارج المسجد إن كان يعاين الكعبة توجه إليها فلو سوى محرابه بناء على المعاينة صلى إليه ابدا وإن كان يصلى حيث لا يمكنه المعاينة وجب ان يصعد على سطح داره إن كان بحيث يشاهد الكعبة ويستدل على القبلة ان لم يتمكن مسألة كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي يحاذيهم ويقابلهم وقد وضع الشارع لهم علامات يستدل بها على القبلة فالعراقي وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن والاهم وأهل الشام يتوجهون إلى الركن الشامي وأهل المغرب إلى الغربي وأهل اليمن إلى اليماني وعلامة أهل العراق جعل الجدي خلف منكبه الأيمن والفجر موازيا لمنكبه الأيسر والشفق لمنكبه الأيمن وعين الشمس عند الزوال على طرف حاجبه الأيمن مما يلي الانف وعلامة الشام جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الاذن اليمنى والجدى خلف الكتف اليسرى إذا طلع ومغيب سهيل على العين اليمنى وطلوعه بين العينين والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيسر وعلامة المغرب جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار والجدى على صفحة الخد الأيسر وعلامة اليمن جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين والجنوب على مرجع الكتف الأيمن وأوثق أدلتها النجوم قال الله وبالنجم هم يهتدون ولامكان ضبطه بخلاف غيره وأكدها القطب الشمالي وهو نجم خفى حوله أنجم دايرة في أحد طرفها الفرقدان وفى الاخر الجدي وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل يدور حول القطب في كل يوم وليلة دورة واحدة فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها ويمكن الاستدلال بها على ساعات الليل والأزمنة لمن عرفها وعرف كيفية دورانها وحولها مما يلي الفرقدين بنات نعش تدور حولها والقطب لا يتغير عن مكانه الا يسيرا لا يبين عند الحس وهو نجم خفى يراه حديد النظر إذا استدبر في الأرض الشامية كان مستقبلا للقبلة وينحرف في دمشق وما قاربها إلى المشرق قليلا وكلما قرب إلى المغرب كان انحرافه أكثر وإن كان بحران وما يقاربها اعتدل وجعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف وفى العراق يجعله بحذاء ظهر أذنه اليمنى على علوها فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام والشمس تطلع في المشرق وتغرب في المغرب وتختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها وتكون في الشتاء حال توسطها في قبلة المصلى وفى الصيف محاذية القبلة والقمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلى ثم يتأخر كل ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلى أو مائلا عنها يسيرا ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما وليلة إحدى وعشرين يكون في قبلة المصلى أو قريبا منها وقت الفجر ومنازل الشمس والقمر ثمانية وعشرون وهي الشرطين والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعه والذراع و النثره والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعوا والسماك والغفر والزبانا والإكليل والقلب والشوله والنعايم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الغر والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت منها أربعة عشر دائما فوق الأرض ومثلها تحتها فأربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه إلى الشمال قليلا أولها الشرطين واخرها السماك وأربعة عشر يمانية تطلع إلى المشرق مائلة التيامن أولها الغفر واخرها بطن الحوت ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية وإذا اطلع أحدها غاب رقيبه فالقمر ينزل كل ليلة بمنزل منها قريبا منه ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل الذي يليه والشمس تنزل بكل منزل منها ثلاثة عشر يوما فيكون عودها إلى المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية وهذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها أربعة عشر منزلا ومن طلوعها إلى غروبها مثل ذلك ووقت الفجر منها منزلان ووقت المغرب منزل وسواد الليل اثنا عشر منزلا وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب الا ان أول الشامية واخر اليمانية تطلع من وسط المشرق بحيث إذا جعل الطالع منها محاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا للكعبة واما الرياح فكثيرة يستدل منها بأربع تهب من زوايا السماء فالجنوب تهب من الزاوية التي بين القبلة والمشرق مستقبلة بطن كتف المصلى الأيسر مما يلي وجهه إلى يمينه والشمال مقابلها تهب من الزاوية التي بين المغرب والشمال مارة إلى مهب الجنوب والدبور تهب من الزاوية التي بين المغرب واليمين مستقبلة شطر وجه المصلى الأيمن مارة إلى الزاوية المقابلة لها و الصبا مقابلها تهب من ظهر المصلى وسال محمد بن مسلم أحدهما (ع) عن القبلة قال ضع الجدي على قفاك وصل البحث الثاني فيما يستقبل له مسألة يجب والاستقبال في فرايض الصلوات اجماعا مع التمكن فلو صلى فريضة غير مستقبل مع قدرته بطلت صلاته إما النافلة في الحضر والقدرة فالأقرب وجوب الاستقبال فيها أيضا وبه قال الشافعي لمداومة البني وأهل بيته (على) على ذلك وقال أبو سعيد من الشافعية يجوز ترك الاستقبال بالنافلة حضرا لأنه يجوز في السفر لمصلى النافلة وهذا موجود في الحضر وهو خطأ لمداومة النبي صلى الله عليه وآله على الاستقبال والفرق ظاهر بين الحضر والسفر فان الحضر الغالب فيه الكف والغالب في السفر السير ولا فرق بين جميع الفرايض كقضاء الواجب وصلاة النذر والطواف والكسوف الجنايز واما سجود التلاوة وسجود الشكر فلا يجب فيه الاستقبال عملا بالأصل وأوجبه الشافعي ويجب عندنا الاستقبال بالذبيحة عند الذبح وبالميت عند احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه على ما تقدم البحث فيه خلافا للشافعي ويستحب الجلوس للقضاء والدعاء مسألة لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف وسال عبد الله بن سنان الصادق (ع) يصلى الرجل شياء من الفرايض راكبا من غير ضرورة فقال لا وان تمكن من استيفاء الافعال على اشكال ينشأ من الاتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ومن عموم النهى على الراحلة وكذا لا تجوز صلاة الجنايز على الراحلة لان الركن الأعظم فيها القيام والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول وأرجوحة معلقة بالحبال وقد سبق ولا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا وللشافعي وجهان مبنيان على أن المنذور يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به وعن أبي حنيفة ان الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة والتي نذرها وهو راكب تؤدى عليها وليس بشئ ولا باس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سايرة مسألة يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرايض والنوافل اجماعا لعدم التمكن ولقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وقال (ع) إن كان الخوف أشد فصلوا مستقبلها ومستدبرها وسيأتى ولا يختص الخوف بالقتال بل ولو انكسرت السفينة وبقى على لوح منها وخاف بالغرق لو ثبت متوجها إلى القبلة يجوز له ترك الاستقبال ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ وكذا يسقط في النوافل سفرا للراكب والماشي وحضرا يجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل اجماعا حيث توجهت به لان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى على راحلته في السفر حيث توجهت به ولتمكن صاحب الأوراد من اوراده مع كفاية مصالح السفر فروع - آ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا وحضرا راكبا كان أو راجلا وبه قال الشافعي لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها وقال أبو حنيفة يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال إما الراجل فلا - ب - يجوز للمريض الصلاة على راحلة للضرورة الدال عليها فحوى قوله تعالى فان خفتم وقول الصادق (ع) لا يصلى على الدابة الا مريض وقال الصادق (ع) صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل يوم في وحل ومطر ولا تجب عليه الإعادة عندنا لأنه فعل المأمور به وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال وقال الشافعي
(١٠١)