والبقر ثلاثة أوجه المنع لما فيه من التسوية بين ست وعشرين من الإبل واحدى وستين وما بينهما من النصابين في اخذ فصيل وبين ثلاثين من البقر وأربعين في اخذ عجل الثاني المنع من اخذ صغيرة من إحدى وستين فما دونها لان الواجب واحد وفيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم وألزم على هذا ان الواجب في إحدى وتسعين حقتان وفى ست وسبعين بنتا لبون فالأولى على هذا ان يقال إن أدي اخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ وإلا أخذت الثلاث وهو الاظهر عدم جواز اخذها كما يؤخذ من الغنم - يب - الأقرب جواز اخراج ثنية من المعز عن الأربعين من الضأن وجذعة من الضأن عن أربعين من المعز وهو أحد وجهي الشافعي لاتحاد الجنس والثاني المنع فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس لان الضأن فوق المعز ولو اختلف النوع جاز اخراج مهما شاء المالك وهو أحد وجهي الشافعي وأظهرهما التقسيط وله اخر التخيير إذا لم يمكن اخراج الصنفين فإن أمكن كهاتين من الإبل نصفها مهرية ونصفها عربية تؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه وله رابع الاخذ من الأجود وخامس ان يؤخذ أوسط مسألة لا يؤخذ الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين لاشتغالها بتربية ولدها ولا الماخض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للاكل و لا فحل الضراب لقوله (ع) إياك وكرايم أموالهم ونهى (ع) ان يأخذ شافعا أي حاملا سميت بذلك لان ولدها قد شفعها فان تطوع المالك بذلك أجزأ ولو اتصفت الكل بالماخض وجب اخراج ماخض وكذا الأكولة مع السوم وأما الربا ففي أخذها اشكال للخوف على الولد فالأقرب الزامه بالقيمة فروع - آ - إذا وجب عليه جذعة وكانت حاملا لم يكن للساعي أخذها إلا أن يتطوع المالك وكذا إذا وجب عليه سن فأعطى المالك أعلا جاز وكان متطوعا بالفضل ولا نعلم فيه خلافا إلا من داود فإنه قال لا يجوز أخذ الحامل والأعلى من السن الواجب لأنه عدل عن المنصوص فلم يجزه ولقوله (ع) لمعاذ إياك وكرايم أموالهم والتنصيص على الأخف ارفاقا بالمالك فلا يمنع من الأعلى - ب - لو تعدد الفرض في ماشية كان الخيار إلى المالك أي واحدة مجزية اخراجها جاز وقال بعض علمائنا يفرع حتى تبقى الواجبة وهو عندي على الاستحباب - ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل ولكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلا برضى المالك وكانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها ودونها المطلب الثاني في زكاة الذهب والفضة مسألة الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بالنص والاجماع قال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ولا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك الواجب وقال رسول الله (ص) ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة صفحت له صفايح من نار واحمى عليها في نار جهنم فتكوى جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد وأجمع المسلمون كافة على الوجوب مع الشرائط مسألة يشترط في وجوب الزكاة في هذين أمور أربعة الملك اجماعا والحول كذلك والنصاب أيضا وكونهما مضروبين منقوشين دراهم ودنانير عند علمائنا خاصة فلا زكاة في السبايك والنقار والتبر والحلى لقوله (ع) ليس في الحلى زكاة ومن طريق الخاصة قول الكاظم (ع) ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة زكاة وقول الصادق والكاظم (ع) ليس على التبر زكاة وقال الكاظم (ع) كل مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ولأنه يجرى مجرى الأمتعة وأوجب الجمهور كافة الزكاة في غير المنقوش كالتبر والنقار وان اختلفوا في الحلى على ما يأتي للعموم والخاص مقدم مسألة ولكل منهما نصابان وعفوان عندنا على ما يأتي فأول نصاب الذهب عشرون مثقالا وعليه اجماع العلماء إلا ما حكى عن الحسن البصري وشيخنا علي بن بابويه فإنهما قالا لا شئ في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا لقول النبي صلى الله عليه وآله ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة وهو يدل بمفهومه على وجوبه في العشرين خصوصا مع اقترانه بالمأتين وقول علي (ع) على كل أربعين دينارا دينار وفى كل عشرين نصف دينار ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق (ع) ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا أكملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة احتج ابن بابويه بقول الباقر والصادق (ع) في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفى الورق في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كل مأتين خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مأتى درهم شئ والجواب يحتمل ان يكون أراد بالشئ المنفى فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلنا جمعا بين الأدلة مسألة أول نصاب الفضة مائتا درهم باجماع العلماء لقوله (ع) ولا في أقل من مائتي درهم صدقة وقال الصادق (ع) في الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها والرقة الدرهم المضروبة ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) ليس في الفضة زكاة حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم واعلم أن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا اسلام واما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان فكانت في صدر الاسلام صنفين سودا وطبرية وكانت السود كل درهم ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويين كل درهم ستة دوانيق فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب فكل درهم نصف مثقال وخمسه وهي الدراهم الاسلامية التي يقدر بها نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير مسألة نصاب الذهب عشرون مثقالا ولا يعتبر قسمته بالفضة عند علمائنا أجمع وهو قول أكثر العلماء لقول علي (ع) في كل عشرين دينارا نصف دينار ولأنه نصاب تجب الزكاة في عينه فلا يعتبر بغيره كساير الأموال الزكوية وقال طاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السجستاني انه معتبر بالفضة فما كان قيمة مائتي درهم ففيه الزكاة وإلا فلا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله تقدير في نصابه فنحمل على الفضة وقد بينا النقل عنه وعن أهل بيته (على) مسألة لو نقص نصاب الذهب أو الفضة شيئا يسيرا كالحبة سقطت الزكاة عند علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر لقوله (ع) ليس فيما دون خمسة أواق صدقة والأوقية أربعون درهما اجماعا ومن طريق الخاصة قول أحدهما (ع) ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا وقول الصادق (ع) في كل مأتين خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة ومن الذهب في كل عشرين دينار نصف دينار وان نقص فليس عليك شئ وهو رواية عن أحمد وفى أخرى إن كان النقص يسيرا كالحبة والحبتين من الفضة وجبت الزكاة لأنه لا يضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة وساعتين وإن كان نقصا بينا كالدانق والدانقين فلا زكاة وعن أحمد ان الذهب ان نقص ثلث مثقال زكاة وبه قال عمر بن عبد العزيز وسفيان وان نقص نصفا فلا زكاة وعن أحمد أيضا ان نقص ثمنا فلا زكاة وعن مالك روايتان إحديهما ان نقص النصاب نقصا يسيرا يجوز جواز الموازنة وجبت الزكاة لأنها بجواز الموازنة اشبهت الموازنة الثانية ان نقص بالحبة والحبتين في جميع الموازين وجبت الزكاة وهي المعروفة من مذهبه وقال الأبهري ليس هذا مذهب مالك وإنما مذهبه أنها إن نقصت
(٢١٥)