أخرى ولم يعلموا إلى أي جهة صلى الامام فالوجه صحة صلاتهم لأنه لم يعلم الخطاء في فعل امامه وحكاه أبو ثور عن الشافعي - ب - لو أدي اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف وبنى على صلاته ونوى الانفراد ولو تغير اجتهاد الامام خاصة انحرف واستمر المأمومون منفردين وللشافعي قول في الأولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا اخرج نفسه عن صلاة امام يستأنف ويتم قولان إما الثانية فلا لان المأموم لم تخير مخالفة امامه بل الامام هو الذي خالفه ولو قطع الامام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم - ج - لو اختلف الإمام والمأموم في التيامن والتياسر لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة - د - لو ضاق الوقت الا عن صلاة وأدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للاخر ان يقلده ويأتم به عندنا لان فرضه التخيير وهل يجب عليه التقليد حينئذ اشكال ينشأ من عدم جواز التقليد للمجتهد مع اتساع الوقت وتخييره مع ضيقه ومن حصول ظن بالجهة راجح على التخيير فتعين اتباعه - ه - من فرضه التقليد كالأعمى والجاهل بأدلة القبلة ان لو نوجب عليه الأربع يقلد الأوثق الأعلم بالأدلة لو تعدد المجتهدون فان قلد المفضول فالأقرب المنع لأنه ترك ما يغلب عليه ظنه ان الثواب فيه وقال الشافعي تصح لأنه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرد فكذا لو كان مع غيره وليس بجيد لحصول المعارض الراجح حاله الاجتماع دون الانفراد فصار كما لو تضاد الدليلان ولو تساويا قلد من شاء مسألة العارف بأدلة القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد لضيق الوقت يتخير اجماعا ان لم يتمكن من التقليد ولو تمكن فاشكال تقدم ولا إعادة عليه ان استمر الجهل وكذا لو كان ممنوعا برمد أو مرض أو غيرهما ولو كان الوقت متسعا ولم يحصل له الظن بعد الاجتهاد فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى اخر الوقت ثم يتخير وجواز التقديم فيصلى إلى أربع جهات كل فريضة ذهب إليه علماؤنا لان الاستقبال واجب وقد أمكن حصوله بتعدد الفرايض فيجب كما لو اشتبه الثوبان ولقول الصادق (ع) وقد سئل ان هؤلاء المخالفين يقولون إذا أطبقت علينا السماء واظلمت ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه وقال أبو حنيفة واحمد يصلى ما بين المشرق والمغرب ويتحرى الوسط ثم لا يعيد لقوله (ص) ما بين المشرق والمغرب قبلة ونحن نقول بموجبه على تقدير معرفته المشرق والمغرب وقد روى معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة ولو ضاق الوقت صلى ثلاثا ويتخير في الساقط فان ضاق صلى اثنتين فان ضاق صلى واحدة ويتخير في المأتي بها مسألة لو صلى بالاجتهاد أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطاء في الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا لان ذلك لا يقع عن يقين وانما هو ظن لان الجهة الواحدة لا تبين فيها الكعبة يقينا وهو قول الشافعي وله قول اخر انه يستأنف لان صلاة واحدة لا تقع إلى جهتين كالحادثة لا يحكم فيها بحكمين وإن كان كثيرا استأنف ولو ظهر بعد الفراغ فإن كان قد استدبر أعاد الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو لا اختاره الشيخان لما رواه عمار بن موسى عن الصادق (ع) في رجل صلى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فيحول وجهه إلى القبلة حتى يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة والراوي ضعيف. وقال المرتضى يعيد في الوقت لا خارجه لأنه في الوقت لم يأت بالمأمور به فيبقى في العهدة وبعد الوقت يكون قاضيا والأصل عدمه الا بأمر مجدد ولقول الصادق (ع) إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في الوقت فاعد وان فاتك فلا تعد والاطلاق يتناول الاستدبار وهو الأقوى عندي وقال مالك واحمد وأبو حنيفة والمزني والشافعي في أحد الوجهين إذا تبين الخطاء بعد الصلاة لم يعد واطلقوا فلم يفصلوا إلى الاستدبار وغيره والى الوقت وخروجه لان عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل واحد منا يصلى وبين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فأنزل الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ولأنه صلى إليه للعذر فإذا زال العذر لم تجب الإعادة كالخائف وفى الاخر للشافعي يعيد وأطلق لأنه تعين له يقين الخطاء فيما يأمر مثله في القضاء فلزمه الإعادة كالحاكم إذا تيقن له الخطاء والمصلى بمكة فروع - آ - إذا صلى إلى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأداه إلى أخرى صلى الثانية إلى الجهة الأخرى ولا يعيد الأولى وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا لان الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد - ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار إن كان الانحراف يسيرا وبنى وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفى الأخرى لا ينتقل ويمضى على اجتهاده الأول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهو غلط لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها وليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية ولو كان الانحراف كثيرا استأنف - ج - لو تغير اجتهاده في الأثناء ولم يؤده اجتهاده إلى جهة أخرى بنى على ما مضى من صلاته لأنه لم يظهر له جهة أخرى يتوجه إليها وان بان له يقين الخطاء في الصلاة ولم يعلم غيرها فإن كان الوقت متسعا استأنف الاجتهاد والا استمر على حاله وان شك في اجتهاده لم يزل عن جهة لان الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بالشك - د - لو صلى باجتهاده فعمى في الأثناء استمر لان اجتهاده أولي من اجتهاد غيره فان استدار استدرك ان تمكن والا أبطلها وبحث أو قلد وان شرع فيها وهو أعمى فابصر في أثنائها فان ظهر له الصحة أو خفى الامر ان استمر لأنه دخل دخولا مشروعا وقال بعض الجمهور تبطل مع الخفاء لان فرضه الاجتهاد ولو ظهر البطلان استدار إن كان يسيرا والا استأنف - ه - لا فرق بين المسافر والحاضر وقال احمد لو ظهر للحاضر الخطاء في اجتهاده استأنف سواء صلى بدليل أو غيره لان الحضر ليس محل الاجتهاد وقال في الأعمى إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر والمحاريب فإنه إذا لمس المحراب وعلم أنه محراب وانه متوجه إليه فهو كالبصير - و - لو صلى الأعمى بقول البصير فقال له اخر قد أخطأ بك فإن كان الثاني اعدل انحرف وان انعكس أو تساويا استمر ولو اخبره بالخطا فتيقن استدار إن كان بين المشرق والمغرب والا استأنف مسألة الأعمى يجب عليه الاستقبال اجماعا الا داود فإنه قال يصلى إلى أي جهة شاء لأنه عاجز وهو خطأ لعموم الامر والعجز ينتفى بالسؤال كالعامي أو بالصلاة إلى أربع جهات ولا يجوز له تقليد الفاسق وظاهر مذهب الشافعي الجواز لانتفاء التهمة في مثل هذا والحق خلافه وله في تقليد الصبى قولان والوجه المنع لأنه ليس من أهل التكليف ويعلم انتفاء الحرج عنه مسألة من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته وأعاد في الوقت وخارجه باجماع العلماء ولانتفاء شرط الصلاة ولو صلى ظانا ثم ظهر الخطاء فإن كان بين المشرق والمغرب وهو في الصلاة استدار ولو تبين بعد فراغه لم يعد اجماعا لقوله (ص) ما بين المشرق والمغرب قبلة ولو بان انه صلى إلى المشرق والمغرب أعاد في الوقت لأنه أخل بشرط الصلاة مع بقاء وقته ولو خرج الوقت احتمل مساواته للاستدبار فيعيد وعدم القضاء لأنه تكليف ثاني و الأصل عدمه ولما رواه سليمان بن خالد عن الصادق (ع) في الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلى إلى غير القبلة ويضحى فيعلم انه صلى إلى غير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته وان مضى الوقت فحسبه اجتهاده وقال أبو حنيفة ومالك واحمد لا يعيد مطلقا وللشافعي قولان وقد سبق قال الشيخ إذا صلى إلى غير القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا ولو كان قد خرج لم يعد فالحقه بالظان وفيه اشكال مسألة قد بينا ان المجتهد ليس له ان يقلد بل يجتهد فان
(١٠٣)