لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد لقول الصادق (ع) ركعتان من السنة ليس يصليان في موضع إلا بالمدنية تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد بعذر استحب صلاة التحية فيه أيضا وإن كان الامام يخطب ولا يصلى العيد لأنه إنما ليس له الاشتغال مع الامام بما أدرك لا قضاء ما فاته وإنما يصلى تحية المسجد لأنه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم يصلى العيد لأنها أولي من تحية المسجد ويغنى عنها كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد ولو أقيمت في المصلى اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة لان المصلى لا تحية له حيث لم يكن مسجدا ولا يشتغل بقضاء العيد لقول الصادق (ع) يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلى ولان الخطبة من تمامها فينبغي ان يشتغل بما أدرك مسألة لو فاتت لم تقض سواء كانت فرضا أو نفلا عمدا كان الفوات أو نسيانا عند أكثر علمائنا وبه قال مالك و أبو ثور وداود والمزني لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة ولقول الباقر (ع) من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ولان القضاء منفى بالأصل ولم يوجد المعارض وقال احمد انها تقضى ركعتان وللشافعي كالقولين وكذا عن أبي حنيفة روايتان لان ركبا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فشهدوا انهم رأو الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يفطروا وإذا أصبحوا ان يغدوا إلى مصلاهم ولأنها صلاة أصل موقته فلا تسقط بفوات الوقت كالفرايض ولا حجة في الحديث لاحتمال عدم الوثوق بهم فلزمهم الافطار تديينا لهم بما عرفوه ولم يثبت بشهادتهم الهلال والمضى إلى العيد تبعا لعمل الناس والقضاء في الفرايض والنص واختلف الشافعية فقال بعضهم لا يقضى أبدا وقال بعضهم يقضى وقال بعضهم لا يقضى إلا في الحادي والثلاثين وقال بعضهم يقضى في شهر العيد كله فروع - آ - قال الشيخ إن شاء صلى أربعا وإن شاء اثنتين من غير أن يقصد القضاء لقول الصادق (ع) من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا والسند ضعيف وبقول الشيخ قال احمد والثوري - ب - لو أدرك الامام في التشهد جلس معه فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين إن قلنا بالقضاء يأتي فيهما بالتكبير - ج - لو أدركه في ركوع الثانية وجبت له لأنه مدرك للفرض حينئذ فيركع فإذا سلم الامام قام فأتم الصلاة وقد فاته تكبير الأولى وفى قضائه ما تقدم ولو أدركه رافعا من ركوعها فاتته الصلاة ولو أدركه في أثناء التكبير تابعه في الباقي فان تمكن بعد ذلك من التكبير ولا قضاهما فان فعل وإلا يسقط - د - يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المكلف بها حتى يصلى العيد لتوجه الامر إليه حينئذ فيحرم عليه الاخلال ويكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس لقرب وقت العبادة فلا ينبغي الاخلال بها ولقول الصادق (ع) إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا مخرج حتى تشهد ذلك العيد ولا بأس به قبل الفجر إجماعا مسألة إذا أصبح صائما يوم الثلاثين فشهد شاهدان ان الهلال كان بالأمس وان اليوم يوم عيد فعدلا قبل الزوال أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال خرج الامام وصلى بالناس العيد صغيرا كان البلد أو كبيرا إجماعا لان الوقت باق إلى زوال الشمس ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلثين ان الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاته ولا قضاء عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يصلى بالناس يوم الحادي والثلاثين قبل الزوال وتكون الصلاة أداء لا قضاء وبه قال الأوزاعي والثوري واحمد وإسحاق لقوله (ع) فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وعرفتكم يوم تعرفون وهو محمول على ما إذا لم يثبت وإن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين ان الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعده فلا قضاء في ذلك لفوات وقت الصلاة وهو أحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن أبي حنيفة وبه قال مالك والمزني وأبو ثور وداود لأنها لو قضيت في غد يومها لقضيت في يومها بل كان أولي والقول الثاني للشافعي انها تقضى وبه قال احمد لما تقدم في حديث الركب ثم قال على تقدير القضاء إن كان البلد صغيرا يمكن اجتماع الناس في بقية اليوم يجمع الناس وان لم يمكن ذلك لكبر البلد قضى من الغد وعند أصحاب أبي حنيفة واحمد انها يقضى من الغد مطلقا وقد تقدم فان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلته فلا قضاء عندنا وهو أحد قولي الشافعي لما تقدم وفى الثاني يقضى لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين أو شهدا بعد الزوال وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلته وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة فيكون فطرهم بالأمس ويكون فعلها قضاء مسألة ويستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها وبه قال مالك والشافعي واحمد لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله إما قصد السلوك الابعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة ويعود في الأقرب لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله أو ليشهد له الطريقان أو ليساوي بين أهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته وينتفعون بمسألته أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء أو ليتبرك الطريقان بوطئه (ع) عليهما فينبغي الاقتداء به لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله ولأنه قد يفعل الشئ لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل والاضطجاع في طواف القدوم فعله هو وأصحابه لاظهار الجلد للكفار وبقى سنة بعد زوالهم ولهذا قال عمر قيم الرمل الان ولم نقل منا مناكبنا وقد نفى الله المشركين مسألة يكره الخروج بالسلاح إلى صلاة العيدين لمنافاته الخشوع والاستكانة إلا أن يخاف العدو فيجوز ولقول الباقر (ع) نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر مسألة يستحب التعريف عشية عرفه بالامصار في المساجد لما فيه من الاجتماع لذكر الله تعالى وفعله ابن عباس بالبصرة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب وليصل وبعده كما يصلى في الجماعة وفى يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل مسألة يحرم على الرجال التزين يوم العيد وغيره بلبس الحرير المحض وقد تقدم والقز من الحرير وفيه وجه للشافعية لأنه ليس من ثياب الزينة والمركب من الإبريسم وغيره سايغ إن تساويا أو كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج بالاسم إليه وللشافعي قولان أحدهما إن كان الإبريسم أكثر كالخز سداه إبريسم ولحمه صوف لم يحرم وإن انعكس حرم وإن تساويا فوجهان أصحهما انه لا يحرم والثاني انه لا ينظر إلى القلة والكثرة بل إلى الظهور فان ظهر حرم وإن كان أقل وإلا حل وإن كان أكثر ولا بأس بافتراشه خلافا للشافعي للرجال والنساء وعنده في النساء وجهان ويجوز للمسافر لخوف القمل والحكة وكذا للحكة في الحضر وللشافعية فيه وجهان الفصل الثالث صلاة الكسوف وفيه مطلبان الأول الماهية مسألة هذه الصلاة فرض على الأعيان عند علمائنا لقوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ذكر الله تعالى جميع الآيات وخص هاتين بالسجود عند ذكرهما فاختصا بتلك العبادة وقال ابن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله (ص) فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى والناس معه ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) هي فريضة وقول الكاظم (ع) إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله جرت ثلاث سنن إما واحدة فإنه لما مات انكسف الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل
(١٦٢)