الحرم فقتله قاتل ضمنه سواء أصاب ما هو في الحل أو الحرم تغليبا للحرمة وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي واحمد - ح - لو نفر صيدا من الحرم فأصابه شئ حال نفوره ضمنه لأنه سبب إلى اتلافه فكان كما لو أتلفه بشركة ولو سكن من نفوره ثم أصابه شئ فلا ضمان وهو قول الثوري مسألة لو رمى صيدا فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته ولا موته كان عليه الفداء عند علمائنا تغليبا للاتلاف عملا بالسبب واحتياطا للبراءة ولان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد قال الشيخ (ره) لو رآه بعد كسر يده أو رجله رعى وصلح وجب عليه ربع الفداء لان علي بن جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركة فرعى الصيد قال عليه ربع الفداء مسألة لو كان الصيد يؤم الحرم وهو في الحل لم يجز للمحل قتله قاله الشيخ (ره) لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك شئ قال يفديه (على خ ل) من نحوه وقال بعض علمائنا إنه مكروه لا محرم لما رواه عبد الرحمن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يرمى الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد حتى فاضطرب دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عندهم من القياس قال لا إنما شبهت لك شيئا إما الكراهة فلما رواه ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم مسألة يكره الصيد فيما بين البريد والحرم وليس محرما للأصل وقال الشيخ (ره) يحرم ويفد به لما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فما بينك وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة والوجه حمل الرواية على الاستحباب مسألة لو نزع عن جسده قملة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفا من طعام لان حماد بن عيسى سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وروى حسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه السلام قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا فان قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما فيصيبه بيده ويجوز أن يأخذ ما عدا القملة من جسده وان أراد ان يحول القملة من مكان إلى مكان فعل وليس عليه شئ لقول الصادق عليه السلام المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره ويجوز ان يرمى القراد والحلم عن بدنه لان عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام ان وجدت على (على جسدي خ ل) قرادا أو حلمة اطرحهما قال نعم وصغار لهما انهما رقيا في غير مرقاهما ويجوز ان يرمى القراد عن بعيره دون الحلم لان معوية بن عمار قال وان القى المحرم يعنى القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة مسألة قد بينا انه لا يجوز اخراج شئ من الصيد من الحرم وقال الشيخ (ره) يكره شراء القماري وما أشبههما واخراجها من مكة ومنعه ابن إدريس وهو المعتمد لان عيص بن القاسم سأل الصادق عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ ء واعلم أن الشيخ (ره) منع من صيد حمام الحرم حيث كان للمحل والمحرم وجوده ابن إدريس والحق ما قاله الشيخ لان علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم إذا ثبت هذا فان صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الاحرام والواجب عليهما جزاء واحد وبه قال احمد ولا فرق بين ان يكون الدال في الحل والحرم وقال بعض العامة لا جزاء على الدال إذا كان في الحل والجزاء على المدلول وحده كالحلال إذا دل محرما على صيد والحق ما قلناه لان قتل الصيد الحرمي حرام على الدال فيضمنه بالدلالة كما لو كان في الحرم لحقية ان صيد الحرم محرم على كل واحد لقوله عليه السلام لا ينفر صيدها وهو عام في حق كل واحد ولان صيد الحرم معصوم بمحله فحرم قتله عليهما كالملتجي إلى الحرم وإذا ثبت تحريمه عليهما فيضمن بالدلالة ممن يحرم عليه قتله كما يضمن بدلالة المحرم عليه مسألة لا فرق في تحريم الصيد بين الوحشي في أصله إذا استأنس أو بقى على توحشه كما أنه لا فرق في إباحة الأهلي بين ان يتوحش أو لا ويجب الجزاء في الأول بقسميه عند علمائنا وبه قال الشافعي لان الوحشي وان استأنس لا يخرج عنه حكم توحشه الأصلي كما أنه لو توحش انسى لم يحرم التعرض له الابقاء لاصلى وقال مالك لا جزاء في المستأنس وليس بجيد ولا فرق في وجوب الجزاء بين أن يكون الصيد مملوكا لانسان أو مباحا إلا أنه يجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك لظاهر القرآن وقال المزني من الشافعية لا جزاء في الصيد المملوك وليس بمعتمد إذا ثبت هذا فكما يحرم التعرض للصيد يحرم التعرض لاجزائه بالحرج والقطع لان النبي صلى الله عليه وآله قال في الحرم لا ينفر صيدها ومعلوم ان الجرح والقطع أعظم من التنفير وكذا يحرم بيض الصيد وفرخه ولبنه على ما سيأتي البحث الثاني في لبس الثياب المخيطة مسألة يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس لما روى العامة إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يلبس القميص ولا العمايم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان وقد الحق أهل العلم بما نص النبي صلى الله عليه وآله عليه ما في معناه فالجبة والدراعة وشبههما أما القميص والتبان والموان وشبههما ملحق بالسراويل والقلنسوة وشبهها مساو للبرنس والساعدان والقفازان وشبههما مساوية للخفين إذا عرفت هذا فيحرم لبس الثياب المخيطة وغيرها إذا شابهها كالدرع المنسوج والمعقود كجبة اللبد والملصق بعضه ببعض حملا على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم مسألة لو لم يجد الازار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين باجماع العلماء لما رواه العامة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات يقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازار فليلبس سراويل للمحرم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك ازار وعن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم ولكن يشق ظهر القدم إذا عرفت هذا فإذا لبس السراويل أو الخف للضرورة لم يكن عليه فدية عند علمائنا وبه قال عطا وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق لأصالة البراءة ولتسويغ النبي صلى الله عليه وآله اللبس لهما لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية وقال أبو حنيفة ومالك على من لبس السراويل فدية لورود النهى عن لبسه ولان ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الازار وجبت مع عدمه كالقميص والنهى مخصوص بحديث ابن عباس والقميص يمكنه ان يتزر به من غير لبس ويستتر به بخلاف السراويل مسألة يحرم عليه لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ويجوز في حال الضرورة لما تقدم من الأحاديث وهل يجب عليه شقهما قال الشيخ (ره) نعم وبه قال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون إلى الكعبين ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخف قال نعم ولكن يشق ظهر القدم وقال بعض علمائنا لا يجب شقهما ورواه العامة عن علي عليه السلام وبه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم وعن أحمد روايتان كالقولين لما رواه العامة عن علي عليه السلام قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما ولأنه ملبوس أبيح لعدم غيره فلا يجب قطعه كالسراويل ولان قطعه لا يخرجه عن حالة الخطر فان المقطوع يحرم لبسه مع وجود النعل كلبس الصحيح ولاشتماله على إتلاف مالية فروع - آ - لا يجوز له لبس المقطوع
(٣٣٢)