انه يسلب منه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفار والثاني لا ينجى بهذا نحو سلب القتيل في الجهاد وإنما المراد من السلب هنا الثياب فحسب وعلى الوجهين ففي مصرفه وجهان مشهوران لهم أظهرهما انه للسالب كسلب القتيل وقد روى أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت لأرد طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وآله والثاني انه لمحاويج المدينة وفقرائها كما أن جزاء صيد مكة لفقرائها ولهم وجه ثالث إنه يوضع في بيت المال وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح مسألة صيد و ج وشجره مباح ووج واد بالطايف وليس المراد منه نفس البلدة قاله علماؤنا وبه قال أحمد لأصالة الإباحة وعدم شغل الذمة من واجب أو عقوبة وقال الشافعي إنه محرم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال صيد و ج وعضاهها محرم و العضاه كل شجر عظيم له شوك وتمنع صحة الحديث فإن احمد طعن فيه وللشافعي قول اخر انه مكروه وعلى الأول هلى يتعلق به ضمان بعض الشافعية منع منه إذا لم يرده في الضمان نقل لكن يؤدب وبعضهم قال نعم وحكمه حكم حرم المدينة وأما النقيع فليس بحرم لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لابل الصدقة ونعم الجزية فلا يملك أشجاره وحشيشه وفى وجوب الضمان على من أتلفها للشافعية وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في صيده شئ وأظهرهما عندهم الوجوب لأنه ممنوع منه فكانت مضمونة عليه بخلاف الصيد فإن الاصطياد فيه جايز وعلى هذا فضمانها القيمة ومصرفه مصرف نعم الصدقة والجزية مسألة قد بينا تحريم قطع شجر الحرم إذا كان نابتا بنفسه دون ما يستنبت وللشافعي في الثاني قولان أحدهما التحريم والثاني الكراهة فيندرج في التحريم قطع الطرف والاراك والعضاه وغيرها من أشجار الفواكه لأنها نبتت بنفسها وكذا العوسج عند الشافعية لكن سوغ أصحابنا قطع شجرة الأراك وذي الشوك كالعوسج وشبهه ثم فرع الشافعية على إباحة ما يستنبت انه لو استنبت بعض ما نبت بنفسه على خلاف الغالب أو نبت بعض ما يستنبت لهم خلاف في الحاقه بأي الصنفين حكى الجويني عن الأصحاب إلى الحسن والأصل فأوجب الضمان في الصورة الأولى دون الثانية وحكى غيره ان النظر إلى القصد والحال فينعكس الحكم فيهما مسألة لا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة نقل تراب الحرم وأحجاره إلى ساير البلاد (البقاع) وقال بعض الشافعية يكره نقل تراب الحرم واحجاره إلى ساير البلاد و (البقاع) والبرام يجلب من الحل ولا يكره نقل ماء زمزم وبه قال الشافعية لان عايشه كانت تنقله قال بعض الشافعية لا يجوز قطع شئ من ستر الكعبة ونقله وبيعه وشراؤه خلاف ما تفعله العامة فإنهم يشترونه من بنى شيبة ولأنما وضعوه في أوراق المصاحف ومن حمل منه شيئا فعليه رده وهو الوجه عندي وكذا البحث في المشاهد المقدسة مسألة حرم المدينة يفارق حرم مكة في أمور - آ - إنه لا كفارة فيما يفعل فيه من صيد أو قطع شجر على ما اخترناه - ب - إنه يباح من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش والمعلف روى العامة عن علي عليه السلام قال المدينة حرام ما بين عاير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره ولان المدينة يقرب منها شجر كثير وزروع فلو منع من احتشاشها مع الحاجة لزم الضرر بخلاف مكة - ج - لا يجب دخولها بإحرام بخلاف حرم مكة - د - من أدخل صيدا إلى المدينة لا يجب عليه إرساله لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طاير صغير رواه العامة وظاهره إباحة إمساكه وإلا لأنكر عليه البحث الخامس عشر الاستمتاع بالنساء مسألة يحرم على المحرم الاستمتاع بالنساء بالوطي والتقبيل والنظر بشهوة والعقد له ولغيره والشهادة على العقد وإقامة الشهادة به وإن تحملها محلاقه؟ وكذا الاستمناء وقد أجمع علماء الأمصار على تحريم الوطي قال الله تعالى فلا رفث وروى العامة عن ابن عباس إن رجلا سأله فقال إني واقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال أفسدت حجك إنطلق أنت وأهلك فاقض ما يقضون وحل إذا أحلوا فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإن لم تجدا فصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ويتفرقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجهما ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام الرفث الجماع إذا عرفت هذا فقوله تعالى فلا رفث نفى يريد به النهى أي لا ترفثوا كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها مسألة ولا فرق في التحريم بين الوطي في القبل أو الدبر ولا بين دبر المرأة أو الغلام وكذا يحرم التقبيل للنساء وملاعبتهن بشهوة والنظر إليهن بشهوة والملامسة بشهوة من غير جماع لما روى العامة ان عمر بن عبيد الله قبل عانة بنت طلحة محرما فأنزل فأجمع له على أن يهريق دما والظاهر أنه لم يكن أنزل ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يا أبا سيار أن حال المحرم ضيقه إن قبل امرأته وهو على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه مسألة يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج فيكون وكيلا لغيره أو وليا سواء كان رجلا أو امرأة ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر و عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ومن التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والزهري وبه قال من الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل لما رواه العامة إن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل وروى العامة عن ابن عباس جواز ذلك كله وبه قال أبو حنيفة والحكم لما رواه ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج ميمونة وهو محرم ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلا يحرمه الاحرام كشراء الإماء والرواية ممنوعة فإن أبا رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما وروى يزيد الأصم عن ميمونة إن النبي صلى الله عليه وآله تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسرق؟ في الظلة التي بنى فيها وميمونة صاحبة الفضة وأبو رافع كان السفير ولان ابن عباس كان صغيرا لا يعرف حقايق الأشياء ولا يقف عليها فربما توهم الاحرام وليس موجودا بخلاف أبى رافع ولان سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس ما تزوجها النبي صلى الله عليه وآله إلا حلالا وأيضا يحتمل أنه اطلق المحرم على النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أنه تزوجها في الشهر الحرام في البلد الحرام كما قيل قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أو أنه تزوجها وهو حلال ثم ظهر أمر التزويج وهو محرم وشراء الأمة قد يكون للخدمة وهو الغالب بخلاف عقد النكاح الذي لا يكون إلا مقدمة للاستمتاع فلما كان مقدمة للمحرم كان حراما ولان النكاح يحرم بالعدة واختلاف الدين والردة وكون المنكوحة أختا من الرضاع وتعتبر له شرايط غير ثابتة في شراء الإماء فافترقا إذا عرفت هذا فلو أفسد إحرامه لم يجز له أن يتزوج فيه أيضا لان حكم الفاسد فيما يمنع حكم الصحيح مسألة لو تزوج المحرم أو زوج غيره وإن كان محلا أو زوجت المحرمة فالنكاح باطل ولا فرق بين أن يكون الزوجان محرمين أو أحدهما عند علمائنا لأنه منهى عنه وكان باطلا كنكاح المرضعة ولقول الصادق عليه السلام إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه وقال احمد إن زوج المحرم لم أفسخ النكاح وهو يدل على أنه إذا كان أولي بمفرده أو الوكيل محرما لم يفسد النكاح هذا عند بعض أصحابه والمشهور عندهم الأول إذا عرفت هذا فلو عقد المحرم لغيره فإن العقد يكون باطلا لقول الصادق عليه السلام المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل وأما الخطبة فإنه يكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه تسبب إلى الحرام فكان مكروها كالصرف بخلاف الخطبة في العدة فإنها محرمة لأنها تكون داعية للمرأة إلى أن تخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ولا فرق بين الامام وغيره في تحريم الوكالة والولاية في النكاح المحرم وقال الشافعي في أحد الوجهين يجوز للامام أن يعقد للمحرم في حال إحرامه لأنه يجوز له التزويج للمحرمين بولايته العامة لأنه موضع الحاجة ونمنع من الحاجة الزايدة على عقد الولي الولاية الخاصة مسألة لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلين ولو شهد انعقد النكاح عندنا لان النكاح لا يعتبر فيه الشهادة لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يشهد ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المحرم يشهد على نكاح المحلين قال لا يشهد وقال الشافعي يجوز
(٣٤٢)