وصلاة الرابعة خاصة واصل هذين الخلف في وقت بطلان صلاة الامام فعلى أحد القولين انها تبطل بانتظاره الثالثة فإذا أحرم من معه مع العلم ببطلان صلاته بطلت صلاتهما واختاره أبو إسحاق وعلى الثاني وهو اختيار أبى العباس بطلانها بانتظار فراغ الثالثة لأنه (ع) انتظر مرتين الأولى حتى فرغت من الأولى وجائت الثانية حتى فرغت فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها فروع - آ - لا سجود للسهو على الامام والمأمومين إن سوغنا التفريق أربعا لانتفاء موجبه وهو السهو وعند الشافعي وجوبه على تقدير الصحة - ب - لو صلى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة فالوجه الجواز ولا تبطل صلاته وكرهه الشافعي لزيادة الانتظار وأوجب على الامام والاخرى سجدتي السهو لأنه انتظار في غير موضعه وعدم السبب يقتضى عدم سببه - ج - الأقرب جواز ان يفرقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق وكذا في الرباعية فيصلى بطائفة ركعتين وبكل طائفة ركعة ولا يجوز على قول الشيخ مسألة لا يجب التسوية بين الطائفتين لعدم دليله نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممن تحصل الثقة بحراستهم ولو خاف اختلال حالهم و احتيج إلى اعانتهم بالطائفة الأخرى فللامام ان يكب (يكبت) بمن معه على العدو ويبنوا على ما مضى من صلاتهم ويجوز أن تكون الطائفة واحدا للأصل وشرط احمد ثلاثة فما زاد لأنه جمع لقوله فإذا سجدوا فليكونوا وأقله ثلاثة وهو من باب توزيع الجمع على الجمع وكره الشافعي كون الطائفة أقل من ثلاثة فان كانوا خمسة صلى باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدو وصلى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين والحق ما قلناه قال ابن داود قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لان الواحد يسمى طائفة مسألة لو عرض الخوف الموجب للايماء أو الركوب في أثناء الصلاة أتم مؤميا أو راكبا وكذا بالعكس لو صلى بالايماء للخوف أو راكبا فأمن إما لانهزام العدو أو للحوق النجدة لم يجز ان يتم الصلاة بالايماء ولا راكبا لزوال العذر فينزل لا تمامها بركوع وسجود عند علمائنا وبه قال احمد لان ما مضى كان صحيحا قبل الامن فجاز البناء عليه وان أخل بشئ من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخل وقال الشافعي لو صلى ركعة أمنا ثم صار إلى شدة الخوف فركب استأنف الصلاة ولو صلى راكبا ثم أمن نزل وأتم لان النزول عمل قليل والصعود كثير وليس بجيد لان الركوب قد يكون أخف من أن يكون فارسا فإنه أخف من نزول غيره سلمنا لكنه عمل أبيح للحاجة فلا يمنع صحة الصلاة كالهرب قول اخر كقولنا تذنيب لو ترك الاستقبال حال نزوله استأنف الصلاة لأنه أخل بالشرط حالة الامن ولو فعله حال ركوبه فالوجه الصحة خلافا للشيخ والشافعي لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح فكذا في الأثناء وكذا لو أخل بشئ من الواجبات حال نزوله أو ركوبه مسألة إذا صلى راكبا في شدة الخوف جاز ان يصليها فرادى والجماعة أفضل وبه قال الشافعي لعموم الآية والاخبار المرغبة في الجماعة ولان كل ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع من الجماعة كركوب السفينة وقال أبو حنيفة لا تجوز الجماعة لانهم إذا كانوا ركبانا كان بينهم وبين الامام طريق وهو مانع من صحة الجماعة ونمنع من المانعية سلمنا لكن يجوز ان يقوموا صفا مع الامام تذنيب لو صلوا في حال الشدة غير مستقبلي القبلة جاز إجماعا وهل يجوز ان يأتم بعضهم ببعض ان جوزنا صلاة المستدبرين حول الكعبة جماعة جاز هنا وبه قال الشافعي لان كل واحد يجوز له ان يصلى إلى جهته مع العلم بها بخلاف من اختلف اجتهادهم مسألة يجوز ان يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة وان لم يحتج إليها لأنها فعل قليل وبه قال الشافعي وكذا تجوز الاثنتان وله قولان أحدهما انه تبطل لأنه كثير لأنه تابع بين العملين والثاني انه قليل لان الثلاث أول حد الكثرة واما الثلاث فإنها في حد الكثرة فان فعلها لا لضرورة بطلت صلاته وإن كان لضرورة لم تبطل عندنا وبه قال أبو العباس لأنه موضع ضرورة فأشبه المشي وقال الشافعي لا تجزيه ويمضى فيها ويعيد لأنه فعل كثير وليس بجيد إذ الأبطال ينافي المضي فيها والكثير عفو كالمشي ولقول الباقر (ع) في صلاة الخوف عند المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال بالتكبير ولم يأمرهم علي (ع) بالإعادة تذنيب يجوز ان يصلى ممسكا لعنان فرسه لأنه عمل يسير فان نازعه فجذبه إليه جذبة أو اثنتين أو ثلاثا جاز وان استدبر القبلة للحاجة أو كثرت مجاذبته وقال الشافعي تبطل بكثرة المحاربة لا بالثلاث بخلاف الطعنات لان الجذبات أخف فاعتبر كثرة العمل دون العدد والكل غير مبطل عندنا للحاجة مسألة لو رأوا سوادا أو إبلا واشخاصا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم ظهر لهم كذب ظنهم لم تجب عليهم الإعادة لأنها وقعت مشروعة وهو أحد قولي الشافعي وأبي إسحاق من أصحابه والاخر ان عليهم الإعادة وبه قال أبو حنيفة والمزني لانهم صلوا صلاة شدة الخوف مع عدم العدو فأشبه إذا لم يظنوا كما لو ظن طهارة الماء ثم بان نجسا والفرق ظاهر بين الظن وعدمه وبين الطهارة لأنها شرط وللشافعي قول ثالث ان صلوا بخبر ثقة فلا إعادة وإلا أعادوا تذنيب لو رأوا عدوا فصلوا صلاة الشدة ثم بان بينهما حائل أو نهر أو خندق يمنع العدو من الوصول لم يعيدوا لأنها مأمور بها فأجزأت وهو أحد قولي الشافعي والاخر يعيدون لانهم فرطوا بعدم الاطلاع على ما بينهم وبين العدو وليس بجيد ولو كان بينهم وبين العدو خندق أو حايط فخافوا ان تشاغلوا بالصلاة ان يطموا الخندق أو ينقضوا الحايط جاز ان يصلوا صلاة الخوف ايماء إذا ظنوا انهم يطمون قبل ان يصلوا وان ظنوا انهم لا يطمون إلا بعد فراغهم لم يصلوا صلاة الشدة مسألة يجب أخذ السلاح في الصلاة وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم والامر للوجوب والثاني للشافعي عدمه وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة والملازمة ممنوعة فروع - آ - لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا لأنه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا - ب - لو فرق بين الطاهر والنجس في وجوب اخذه عند بعض علمائنا إما أولا فللحاجة واما ثانيا فلانه مما لا تتم الصلاة فيه منفردا وشرط الشافعي وبعض علمائنا الطهارة وهو ممنوع - ج - إنما يجوز اخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة كالركوع والسجود فان منع لم يجز اخذه إلا مع الضرورة فيؤمى بهما - د - لو لم يمنع الفرض لكن اكماله كره الا مع الضرورة ولو كان مما يتأذى غيره به كالرمح في وسط الناس لم يجز ولو كان في حاشية الصفوف جاز مسألة يجوز ان يصلى الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع بأن يفرقهم فرقتين إحديهما تقف معه في الصلاة فيخطب بهم ويصلى بهم ركعة ثم تقف في الثانية فتتم صلاتها ثم يجئ الثانية فتصلى معه ركعة جمعة ولا خطبة لهم كالمسبوق فإذا تشهد طول فأتموا وسلم بهم وهو أحد قولي الشافعية لعموم الامر بها والثاني لا تصح لان بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى اخرها والامام يبقى منفردا حتى تتم الأولى وقد بينا بطلانه ويجوز ان يخطب بالفرقتين معا ثم يفرقهم فرقتين لا يقال لا يجوز انعقاد جمعة بعد أخرى وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الأولى لأنا نقول الامام لم يتم جمعة وانما أدركت الأولى معه ركعة واصل الجمعة التي عقدها الامام لم تتم فلهذا عقدتها الثانية وأشبهت المسبوق إذا ثبت هذا فان هذه الصلاة انما يجب بشروط الحضر دون السفر خلافا للشافعي وكون الفرقة الأولى كمال العدد وبه قال الشافعي فلو تم العدد بالفرقة الثانية لم تصح هذه الصلاة والخطبة للفرقة الأولى فلو لم يخطب لم تصح ولو خطب لها ثم مضت عنه إلى العدو وجاءت
(١٩٨)