التوالي بل لو استوطنه ستة أشهر متفرقة سقط الترخص إذا بلغ التلفيق الحد - ب - لا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي فيه الملك ولا كون الملك صالحا للسكنى بل لو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر أتم فيه لرواية عمار عن الصادق (ع) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها - ج - لو خرج الملك عنه ساوى غيره من البلاد بخلاف ما لو آجره أو أعاره - د - يشترط ملك الرقبة فلو استأجر أو استعار أو ارتهن لم يلحقه حكم المقيم وان تجاوزت مدة الإجارة عمره - ه - لو غصب ملكه وكان استوطنه ستة أشهر لم يخرج عن حكم المقيم - و - لو كان بين الابتداء والملك لو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في طريقه خاصة دون بلد الملك والإقامة ولو قصر عن المسافة لم يقصر لان عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق (ع) الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر قال يتم - ز - كما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه كذا يعتبر بينهما وبين مقصده فإن كان دون المسافة أتم في طريقه ومقصده وإن كان مسافة قصر فيهما ولو كان مبتدأ السفر إلى موضع الوطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة أيام مسافة ومنهما إلى مقصده دونها قصر في المسير إليها دونهما ودون المسافة بينهما وبين مقصده أيضا ولو انعكس الفرض أتم في مبدأ السفر وفيهما وقصر في السفر منهما إلى مقصده وفى مقصده ولو قصرا معا فلا قصر وان زاد المجموع على المسافة - ح - لو تعددت المواطن أو ما نوى الإقامة فيه عشرة قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة دون المواطن ودون ما قصر عن المسافة - ط - لو اتخذ بلدا دار إقامة كان حكمه حكم الملك وان لم يكن له فيه ملك بحيث لو اجتاز عليه وجب عليه الاتمام فيه ما لم تغير نية الإقامة ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع اقامته كانا بحكم ملكه وان لم يكن له فيهما ملك - ى - لو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام وبينه وبين المبدأ مسافة قصر في الطريق إلى أن ينتهى إلى ذلك البلد ويحتمل إلى أن ينتهى إلى مشاهدة الجدران أو سماع الاذان لصيرورته بحكم بلده وكذا يتم إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الجدران والاذان على إشكال البحث الرابع عدم زيادة السفر على الحضر مسألة يشترط في القصر عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري والملاح والراعي والبدوي والذي يدور في امارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد على معنى ان أحد هؤلاء إذا حضر إلى بلده ثم سافر منه قبل أن يقيم عشرة أيام في بلده خرج متمما فان أقام عشرة أيام قصر في خروجه لقول الباقر (ع) سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جباية والأمير الذي يدور في امارته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي والبدوي الذي يطلب موضع القطر ومنبت الشجر والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل وعن أحدهما (ع) ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين وعن الباقر (ع) أربعة قد يجب عليهم الاتمام في سفر كانوا أو حضر المكارى والكرى والراعي والاشتقان لأنه عملهم والاشتقان هو امين البيدر وقيل امين البذر وانما شرطنا العشرة لان السفر ينقطع بها ولقول الصادق (ع) المكارى ان لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر فروع - آ - لو أقام أحدهم في بلده خمسة أيام قال الشيخ قصر صلاة النهار خاصة دون الصوم وصلاة الليل للرواية السابقة والمشهور وجوب الاتمام ما لم يقم عشرة أيام - ب - لو أقام أحدهم في غير بلده عشرة أيام فان نوى اقامتها خرج مقصرا وإلا فلا ولم يشترط النية في اقامته في بلده بل الإقامة - ج - الذي أهله معه وسفينته منزله لا يقصر وبه قال احمد لأنه مقيم في مسكنه وماله فأشبه ما إذا كان في بيته وقال الشافعي يقصر لقوله صلى الله عليه وآله ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة - د - المعتبر صدق اسم المكارى ومشاركيه في الحكم سواء كان بأول مرة أو بأزيد - ه - هل يعتبر هذا الحكم في غيرهم حتى لو كان غير هؤلاء يردد في السفر اعتبر فيه ضابطة الإقامة عشرة أو لا إشكال ينشأ من الوقوف على مورد النص ومن المشاركة في المعنى البحث الخامس إباحة السفر مسألة يشترط في جواز القصر إباحة السفر باجماع علمائنا فلا يترخص العاصي بسفره كتابع الجاير والمتصيد لهوا وبطرا وقاطع الطريق وقاصد مال غيره أو نفسه والخارج على إمام عادل والآبق من سيده و الناشزة من زوجها والغريم إذا هرب من غريمة مع تمكنه والخارج إلى بلد ليفعل فيه المعاصي وبه قال الشافعي ومالك واحمد وإسحاق لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال ابن عباس غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم مخيف للسبل ولا عاد عليهم بسيفه ولقوله الصادق (ع) في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغي باغى الصيد والعادي السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما ان يقصرا في الصلاة ولان السفر سبب لتخفيف الصلاة إذا كان مباحا فلا يكون سببا وهو معصية كالتحام الحرب وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي و المزني يجوز القصر وجميع الترخص في ذلك لأنه لو غصب خفا كان له المسح عليه وإن كان عاصيا يلبسه كذا هنا والمسح على الخف عندنا باطل ولان سبب الرخصة السفر ولبس الخف شرط وليس بسبب ولان المعصية لا تختص بلبسه ولأنه غاصب وان نزعه إذا عرفت هذا الوجه ان العاصي لا يترخص بأكل الميتة وبه قال الشافعي واحمد خلافا لأبي حنيفة احتج بان منعه يودى إلى تلف نفسه وهو حرام ويبطل بان يتوب ويرجع عن سفره فيحل له أكل الميتة فلا يودى إلى تلفه ولا رخصة عندنا غير القصر في الصلاة والصوم وأكل الميتة إما الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما فإنهم أضافوا المسح ثلاثة أيام ولا يترخص العاصي فيه أيضا عند الشافعي خلا فان لأبي حنيفة وكذا لا يترخص بالتنفل على الراحلة والجمع بين الصلاتين فروع آ لا يشترط انتقاء المعصية في سفره فلو كان يشرب الخمر في طريقة ويزنى يرخص إذ لا تعلق لمعصيته بما هو سبب الرخصة ب لو كانت المعصية جزءا من داعى السفر لم يترخص كما لو كانت هي الداعي بأجمعه ج لو قصد سفرا مباحا ثم أحدث نية المعصية انقطع ترخصه لأنها لو قارنت الابتداء لم تفد الرخصة فإذا طرأت قطعت كنية الإقامة وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا ينقطع لان السفر انعقد مباحا مرخصا والشروط تعتبر في الابتداء ولو انعكس الفرض لم يترخص في الابتداء بل من حيث العود إلى الطاعة إن كان الباقي مسافة وإلا فلا وللشافعية كالوجهين السابقين ولو ابتدأ بسفر الطاعة ثم عدل إلى قصد المعصية انقطع سفره حينئذ فان عاد إلى سفر الطاعة عاد إلى الرخصة كان الباقي مسافة وان لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق والمتأخر مسافة احتمل القصر لوجود المقتضى وهو قصد المسافة مع انتفاء المانع وهو قصد المعصية والمنع اعتبارا بالمنافى كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة د قد بينا ان المسح على الخف حرام إما من جوزه فإنه يجوز في السفر ثلاثة أيام واشترط الشافعي إباحة السفر ولو كان معصية احتمل عنده ان يمسح يوما وليلة لان للمقيم ذلك وغاية الامر فرض السفر كالمعدوم وعدمه لان المسح رخصة فلا يثبت للعاصي وكذا لو لبس خفا مغصوبا ففي المسح عليه عنده وجهان ه لو عدم الماء في سفر المعصية وجب
(١٩١)