لمصلحه الاعتياد كما يضرب للتأديب مسألة إذا شرع في نافلة فأحرم الامام قطعها ان خشى الفوات تحصيلا لفضيلة الجماعة سواء خاف فوت النافلة أو لا ولو لم يخف الفوات أتم النافلة ثم دخل في الفريضة ولو كان في فريضته استحب له ان ينقل النية إلى النفل ويتمها اثنين استحبابا ثم يدخل معه في الصلاة عند علمائنا وهو أحد قولي الشافعي للحاجة إلى فضل الجماعة ولما رواه سماعة قال سألته عن رجل كان يصلى فيحرم الامام وقد صلى ركعة من فريضة قال إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف وليجعلهما تطوعا ويدخل مع الامام في الصلاة وفى الاخر للشافعي إذا نقل نيته من الفرض إلى النفل بطل الفرض ولم يحصل له النفل لأنه لم ينوه في جميع الصلاة وليس بجيد لان نية النفل دخلت في نية الفرض فقد وجدت في جميع الصلاة فروع آ لو كان الامام ممن لا يقتدى به استمر على حاله لأنه ليس بمؤتم في الحقيقة ولقول الصادق (ع) وان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتم الصلاة معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى ب لو كان في فريضة وأحرم إمام الأصل قطعها واستأنف الصلاة معه لما فيه من المزية المقتضية للاهتمام بمتابعته ج لو تجاوز في الفريضة الاثنتين ثم أحرم الامام فإن كان امام الأصل قطعها لما تقدم وإلا فالأقرب الاتمام ثم الدخول معه معيدا لها نافلة إذ مفهوم الأحاديث يدل على أن العدول إلى النفل في الركعتين د لو ابتدأ بالنافلة فأحرم الامام بالفرض قال الشيخ (ره) ان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلة وان علم فوات الجماعة قطعها ودخل في الفريضة وهذا يحتمل وجهين أحدهما وهو الاظهر في اللفظ انه لو علم فوات الجماعة حتى في ركعة الأخيرة قطعها وان علم عدم الفوات بأن يلحق ركوع الأخيرة مثلا أتم النافلة والثاني انه إذا خاف فوات ركعة ما قطع النافلة محافظة للجماعة فيها ولئلا يصير مسبوقا فيخالف الامام في بعض أفعاله قال الشيخ فان أحرم الامام بالفريضة قبل ان يحرم المأموم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلى النافلة بعد الفريضة سواء كان مع الامام في المسجد أو خارجا منه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة فإن كان في المسجد فكقولنا وإن كان خارجا منه فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه وان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه ه لو ابتداء بقضاء الظهر وشرع الامام في صلاة الصبح وخاف ان تمم ركعتين نافلة فاتته الصلاة مع الامام فإن كان امام الأصل أبطل صلاته وإلا فالوجه اتمام القضاء وتفويت الجماعة لان استدراكها بنقل النية من الفرض إلى النفل ولا يحصل الاستدراك بذلك هنا فيبقى وجوب الاتمام سالما عن المعارض مسألة يستحب للامام ان يخفف صلاته بتخفيف الاذكار ويكمل أفعالها مثل ركوعها وسجودها وقيامها لان أنسا قال ما صليت خلف أحد قط أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وقال (ع) من صلى بالناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف فإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء ولو أحب المأمومون خلفه التطويل جاز وكان أولي لقوله (ع) أفضل الصلاة ما طال قنوتها مسألة لا تجب على المأموم القراءة سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء سمع قرائة الامام أو لا ولا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا وبه قال علي (ع) وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب الزهري والنخعي والثوري وابن عيينة ومالك وابن المبارك وإسحاق واحمد وأصحاب الرأي وكثير من السلف لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نزلت في شأن الصلاة قال زيد بن أسلم وأبوا العالية كانوا يقرءون خلف الامام فنزلت وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال (ع) إنما جعل الامام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرئ فانصتوا ومن طريق الخاصة لقول الصادق (ع) إذا كنت خلف امام تولاه وتثق به فإنه تجزيك قرائة وإن أحببت أن تقرأ فأقراء فيما نخافت فيها فإذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون قال احمد ما سمعنا أحدا من أهل الاسلام يقول إن الامام إذا جهر بالقرائة لا تجزى صلاة من خلفه إذا يقرأ هل النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعون وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر ما قالوا لرجل صلى خلف امام قرء امامه ولم يقرأ هو ان صلاته باطلة ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق فلا تجب على غيره وللشافعي قولان أحدهما ان المأموم كالمنفرد فيما يسر به ولا يقرأ فيما يجهر به وأصحهما عنده إن المأموم يقرأ فيما أسر وجهر وبه قال الليث والأوزاعي وأبو ثور واختاره ابن المنذر لان عبادة ابن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفت قال إني لأراكم تقرأون وراء امامكم قلنا أجل قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولأنه يلزمه قيام القراءة فلزمته القراءة كالمنفرد والحديث محمول على غير المأموم فان المأموم في حكم القارئ ويبطل القياس بالمسبوق فروع آ قال الشيخان لا يجوز ان يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قرائة الامام ولو همهمته لقول الصادق (ع) من رضيت به فلا تقرأ خلفه وقال (ع) وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ والنهى للتحريم ويحتمل الكراهة ب لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة لا واجبا لقول الصادق (ع) إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قرائته فاقرأ فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ وعن الكاظم (ع) في الرجل يصلى خلف من يقتدى به يجهر بالقرائة فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرأ وهو يدل على نفى وجوب القراءة وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان ابن عينيه لا يقرأ المأموم بحال وقال مالك واحمد وإسحاق وداود لا يقرأ فيما جهر فيه ويقرأ فيما أسر فيه استحبابا لقوله (ع) من كان له امام فقراءة الامام له قرائة ونحن نقول بموجبه ج الأصم إذا كان بعيدا قرأ استحبابا في الجهرية لعدم السماع في حقه وإن كان قريبا قراء مع نفسه لئلا يشتغل غيره عن السماع د كما أن المأموم لا يقرأ كذا لا يستفتح ولا يستعيد لان الاستعاذة شرعت لأجل القراءة فإذا سقط الأصل سقط التبع وإذا سقطت القراءة المؤكدة لئلا يشغل عن الاستماع فالاستفتاح أولي ولو سكت الامام قدرا يتسع الاستفتاح أو استفتح فالوجه انه يستفتح ولا يستعيد لامكان الاستفتاح مع زوال المانع ه لو كانت الصلاة سرا قال الشيخ (ره) يستحب قرائة الحمد خاصة وبه قال عبد الله بن عمر وابن مسعود ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحكم واحمد وقال علي (ع) وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد زيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر وحذيفة هؤلاء التسعة من الصحابة لا يقرأ في الجهر ولا في الاسرار وبه قال ابن سير ين والثوري وابن عينيه وأصحاب الرأي لعموم قوله (ع) من كان له امام فقراءة الامام له قرائة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخريين احتج الشيخ بقول الصادق (ع) أما الذي يجهر فيها فإنما امرنا بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وان لم تسمع فاقرأ وهو يعطى استحباب القراءة في الاخفاتية ولا تستحب القراء في سكتات الامام لقول الصادق (ع) لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الامام وقد سئل أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ وقال أكثر الجمهور الا الثوري وأصحاب الرأي للامام سكتتان يستحب ان يقرأ فيهما والنهى عام إذا ثبت هذا فلو قراء بعض الفاتحة فقراء الامام سكت هو ثم قرأ بقية الفاتحة في السكتة الأخرى وهو لا يجئ على قولنا ز لو لم يقرأ مطلقا صحت صلاته عند علمائنا وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال الزهري والنخعي والثوري ومالك واحمد وأصحاب الرأي لقوله (ع) من كان له امام فقرائته له
(١٨٤)