ان فرط في الوضع والا فلا - ه - الجبيرة ان استوعبت محل الفرض مسح عليها أجمع وغسل باقي الأعضاء والا مسح على الجبيرة وغسل باقي العضو ولو تعذر مسح على الجبيرة ليتم ولا يجب غسل باقي الأعضاء - و - تجب ان يستوعب الجبيرة بالمسح لصدق المسح عليها إذ الجزء مغاير ولان محل أصلها يجب مسحه فوجب وهو أحد قولي الشافعي والاخر يمسح ما يقع عليه الاسم لأنه مسح على حايل دون العضو فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفين والأصل مم والفرق بان محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه بخلاف الفرع - ز - المسح على الجباير لا يتقدر بمدة بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقيا ولا فرق بين ان يكون جنبا أو محدثا ولا بين ان يكون لبس الجباير على طهارة أو لا فلا يجب عليه إعادة الصلاة ذهب إليه علمائنا أجمع وبه قال احمد في إحدى الروايتين للعموم وقال الشافعي إن كان لبس الجبيرة محدثا مسح عليها ووجب عليها الإعادة قولا واحدا وان يلبسها متطهرا فقولان لأنه عذر نادر وبعض الشافعية قال في الأول أيضا قولان - ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لأصالة البراءة ولأنه لا يجب عليه بدلان عن مبدل واحد وللشافعي قولان أحدهما الوجوب لحديث جابر يكفيه ان حديث الذي اصابته الشبحة ان النبي (ص) قال انما كان تيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل ساير جسده ويحمل على جعل الواو بمعنى أو - ط - لو كانت الجباير على موضع التيمم ولم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة وأجزأه وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر يمسح بالماء ويتيمم ويمسح بالتراب على الجباير قال ويعيد الصلاة قولا واحدا وعندنا لا إعادة عليه لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت ان من الامر للاجزاء - ى - لا فرق بين ان يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا لم يتمكن من غسله - يا - لو زال الحايل ففي وجوب الاستيناف اشكال ينشأ من أن الحائرة يجب ان يصلى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة وهي حاصله هنا ومن أن الحدث أو تقع أو لا فلا مانع مسألة من تيقن أحد فعلى الطهارة أو الحدث وشك في الاخر عمل على المتيقن والغى الشك والأصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه وآله ان الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ في أليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن طريق الخاصة نحوه وقول الصادق (ع) ولا تنقض اليقين ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر مثله ولأنه حرج لعدم انفكاك الانسان من الشك فيما فعله في الماضي فان شك في الحدث لم يلتفت وان شك في ا لطهارة تطهر ولا نعرف فيه خلافا الا من مالك فإنه قال إذا شك في الحدث مع يقين الطهارة تطهر وهو أحد وجهي الشافعية وقال الحسن البصري إن كان في الصلاة بنى على اليقين وإن كان خارجها توضأ لأنها يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز كما لو شك في طهارته وتيقن الحدث وهو غلط لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة فقال لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحها ويخالف المقيس عليه لان في الأصل بقاء الحدث وفى الفرع بقاء الطهارة مسألة لو تيقنهما وشك في المتأخر قال أكثر علماؤنا يعيد الطهارة مطلقا لحصول الشك وهو أحد وجوه الشافعية وقيل إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد وان سبق بنى على ضد ذلك الحال فلو عرف بعد الزوال انه تطهر واحدث وعلم أنه قبل الزوال كان متطهرا فهو الان محدث لان تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجودة بعد الزوال والطهر الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث لامكان التجديد وتأخره فلا يرتفع حكما تحققناه بالشك فلو لم يكن من عادته التجديد فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث فتباح له الصلاة وإن كان قبله محدثا فهو الان متطهر لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال والحدث الموجود يحتمل سبقه لامكان توالى الاحداث وتأخره فلا تبطل طهارة متخففة بحدث موهوم وقيل يراعى الأصل السابق فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا فهو كالسابق ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده لتساوي الاحتمالين وللشافعية كالوجوه الثلاثة والأقرب ان نقول إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما تطهر وان سبق استصحب مسألة لو شك في شئ من أفعال الوضوء فإن كان له على حاله لم يفرغ منه أعاد على ما شك فيه وعلى ما بعده ولو كان السابق قد جف استأنف من رأس لان الأصل عدم الفعل فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة ولو كان الشك بعد الفراغ والانصراف لم يلتفت إلى الشك لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه ولقول الباقر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا فاعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه وإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها وشككت في شئ مما سمى الله عليك وضوءه فلا شئ عليك فيه وهو نص في الحكمين وبعض الشافعية سوى بين الحكمين وأوجب الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها ولا شك بعد الحكم لعدم الالتفات. تذنيب لو كان الشك في شئ من أعضاء الغسل فإن كان في المكان أعاد عليه وعلى ما بعده وإن كان بعد الانتقال فكذلك بخلاف الوضوء لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح وانما يصح ذلك لو كمل الافعال للبطلان مع الاخلال بالموالاة بخلاف الغسل وفى المرتمس ومن عادته التوالي اشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة وعدمه والتيمم مع اتساع الوقت ان أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء والا فكالغسل مسألة لو تيقن ترك عضو اتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف ولو جف السابق استأنف ولقول الصادق (ع) إذا نسى الرجل ان يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان انما نسى شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ ومن أسقط الترتيب أوجب الاتيان بالمنسى خاصة ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة ولو كان المتروك مسحا مسح فإن لم يبق على يده نداوة اخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح برأسه ورجليه لتحريم الاستيناف فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف فروع - آ - لو جدد ندبا وصلى ثم ذكر اخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة والصلاة على ما اخترناه من اشتراطه نية الوجوب أو الندب أو الاستباحة أو الرفع إما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئا لأنه من أي الطهارتين كان الخلل سلمت الأخرى ولو صلى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا وعند الشيخ يعيد الأولى خاصة لاحتمال ان يكون من طهارتها فتبطل وتصح الثانية بالثانية وأن يكون من الثانية فيصح الجميع والأولى مشكوك فيها دون الثانية ولو جددا واجبا بنذر وشبهه فان اكتفينا بالوجه فكالشيخ والا فكالمختار الثاني لو توضأ وصلى واحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول تطهر وأعادهما مع الاختلاف عددا والا العدد ينوى به ما في ذمته على الأقوى وقيل الجميع مطلقا وكذا لو ذكرانه نقض إحدى الطهارتين وجهل تعيينها الثالث لو صلى الخمس بخمس طهارات من غير حدث ثم ذكر الحدث عقيب احديها قال الشيخ يعيد الجميع وهو حق عندنا إما عنده فالأقرب إعادة صبح ومغرب وأربع ينوى ما في ذمته وكذا لو تحقق الاخلال المجهول إما لو تطهر لكل من الخمس عقيب حدث وتيقن الاخلال المجهول أو النقض قال الشيخ يعيد الجميع والمعتمد الثلث الرابع لو توضأ للخمس خمسا عن حدث وتيقن الاخلال للمجهول من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين فله اطلاق النية فيهما والتعيين فيأتي بثالثة ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق بين الباقيتين وله الاطلاق الثاني فيكتفى بالمرتين الخامس لو كان الترك من طهارتين من يومين فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلث صلوات أربعا وثلثا واثنين وان ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا ولو جهل الجمع أو التفريق صلى عن كل يوم ثلث صلوات والبحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة والصلاة كذلك السادس لو صلى الخمس بثلث طهارات عن الحدث ثم ذكر الاخلال المجهول فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين و
(٢٢)