في الورس عند علمائنا أجمع وهو قول الشافعي في الجديد واحمد لأنه ليس بمقات وفى القديم تجب فيه وهو رواية عن أحمد ولا يوسق بل يجب من قليله وكثيره لان أبا بكر بعث إلى بنى خفاش أن أدوا زكاة الذرة والورس وجاز أن يكون عن اجتهاد وكذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر والخطمي والأشنان والسعتر و الأس لأنه ليس بمنصوص ولا في معناه مسألة لا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن عند علمائنا أجمع وهو قول احمد في رواية للأصل ولأنه ليس بحب ولا تمر وأشبه الخضراوات ولقول علي (ع) ليس في الفاكهة والبقل والتوابل والزعفران زكاة وللشافعي قولان في الزعفران الوجوب و عدمه واما القرطم وهو حب العصفر فلا زكاة فيه عندنا وهو الجديد للشافعي لأنه ليس بمقتات ولان السمسم لا تجب فيه الزكاة ودهنه أنفع فهذا أولي و في القديم تجب وتعتبر الأوساق الخمسة بخلاف الزعفران لحديث أبو بكر ولا حجة فيه وحكى عن أحمد ان في القطن زكاة مسألة العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع وبه قال مالك والشافعي وابن ابن ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر وللأصل والأحاديث الدالة على نفى الزكاة عن غير التسعة ولأنه مايع خارج من حيوان فأشبه اللبن وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي واحمد واسحق تجب فيه بكل حال لان عمر بن شعيب روى عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها وقال أبو سيارة يا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لي نحلا قال صلى الله عليه وآله أد العشر قال فاحم إذا جبلها فحماه له ولا حجة فيه لجواز ان لا يكون زكاة بل كان يأخذه خمسا ويصفه لنفسه وقال أبو حنيفة إن كان في ارض غير الخراج وجب فيه العشر لان العشر والخراج لا يجتمعان ولا حجة فيه علينا بل على احمد واختلف الموجبون فقال أبو يوسف ومحمد نصابه خمسة أوساق لقوله (ع) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وقال أبو حنيفة تجب في قليله وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار وقال احمد نصابه عشرة أفراق والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي وهو قول الزهري لقول عمران أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم ولا حجة فيه مسألة قال الشيخ العلس نوع من الحنطة لأنه حنطة حبتان منه في كمام فتجب فيه الزكاة حينئذ ويضم إلى نصاب الحنطة لو قصر الا به واما السلت فقال إنه شعير لمشابهته إياه في الصورة فيضم إليه حينئذ وقال بعض الشافعية بل يضم إلى الحنطة لأنه على طبعها وقال آخرون انه أصل بنفسه وللشافعي قولان الضم إلى الشعير وعدم ضمه مطلقا وهو الأقرب عندي وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوساق لأجل قشره مسألة لا شئ في الأرز عندنا ولا في غيره من الحبوب سواء الحنطة والشعير سواء كان من القطنيات التي تقطن في البيت وهو اللوبيا والعدس والماش والحمص والباقلا والهرطمان أو من الأبازير كالكسفرة والكمون أو البزور كبزر الكتان والقثاء والخيار أو حب البقول كالرشاد وحب الفجل والقرطم والسمسم وساير الحبوب خلافا لأحمد للأصل وقال الشافعي لا تجب الزكاة في الزرع إلا أن يكون مما يبس ويدخر ويقتات وتنبته الآدميون وهي القطنية إذا بلغ كل منها نصابا ولا يضم بعضها إلى بعض واختلف الرواية عن أحمد في الضم وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره و قال أبو حنيفة تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش واما الخضراوات فلا صدقة فيها اجماعا لقوله (ع) ليس في الخضراوات صدقة مسألة ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونا وبزر البقلة وبزر الأشنان اجماعا إلا عند بعض الحنابلة فان فيه الزكاة إذا نبت في ارضه المطلب الرابع في اللواحق مسألة يشترط بقاء عين النصاب طول الحول فلو بادل في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة وبه قال الشافعي لقوله (ع) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولأنه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين وقال الشيخ إن بادل بجنسه بنى على حوله وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا وله قول اخر إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت الزكاة وإلا فلا وبادلهما قال مالك إلا أنه فصل فقال في غير الحيوان بذلك وفى الحيوان روايتان وان ابدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله وقال أبو حنيفة في الماشية كقولنا وفى الذهب والفضة يبنى حول أحدهما على الاخر وقال احمد يبنى حول الجنس على جنسه من الحيوان ولا يبنى على غير جنسه منه ويبنى على حول الفضة على الذهب إذا بادل به لأنه نصاب يضم إليه نماؤه في الحول فيبنى حول بدله من جنسه على حوله كالعروض ولأنهما مالان زكاتهما واحدة فيبنى حول أحدهما على الاخر كعروض التجارة ولان التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة لان الغرض بالجنس الواحد لا يختلف ونمنع ضم النماء والزكاة في التجارة يتعلق بالقيمة وهو جنس واحد والفرار لا اعتبار به لما يأتي والجنسان لا يضم أحدهما إلى الاخر مع وجودهما فأولى ان لا يبنى حول أحدهما على الاخر مسألة إذا نقص النصاب قبل الحول بطل الحول سواء نقص لحاجته إلى نقصه أو قصد بإتلافه الفرار من الزكاة وسواء أتلف البعض أو أبدله بجنسه أو بجنسه؟ وسواء كان الاتلاف والابدال عند قرب الوجوب أو في أول الحول وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لأنه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب ان ينقطع حوله ولا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته وقال مالك واحمد إن أتلف جزأ أو ابدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط ووجب عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار لقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم عاقبهم الله تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة ولأنه قصد اسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلق امرأته في مرض موته والآية قيل إنما كان لانهم لم يستثنوا بقولهم انشاء الله والفرق في المطلقة ظاهر لتعلق حقها بماله في حالة المرض والفقراء لم يتعلق حقهم به إلا بحول الحول فروع - آ - إذا حال الحول اخرج الزكاة في المعاوضة على رأى الشيخ من جنس المبيع دون الموجود لأنه الذي وجب الزكاة بسببه - ب - قال في الخلاف إذا كان معه نصاب من جنس ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات لان إسحاق بن عمار سأل الكاظم (ع) عن رجل كان له مائة درهم وعشرة دنانيرا عليه زكاة فقال إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم قال لا - ج - لو سبك الذهب والفضة أو اتخذهما حليا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت وبعده لا تسقط وقال الشيخ تجب في الأول وقد تقدم - د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب وبنى على حول الأول لان الملك لم ينتقل فيه ثم إن تمكن من استرداده وجبت الزكاة وإلا فكالمغصوب - ه - لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها وقال احمد يزكى الجميع لان نماها معها ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها - و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلا للزكوة ويكره الفرار قبل الحول اجماعا لما فيه من التوسل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا مسألة لو باذل نصابا بمثله في الأثناء فإن كانت صحيحة زال ملكه عن النصاب وانقطع الحول فإذا أوجد بما وصل إليه عيبا فإن كان قبل الحول رده واسترجع ماله واستأنف به
(٢٢٣)