وهو طاهر اجماعا ولا يرفع الحدث لقوله تعالى فلم تجد وا ماء فتيمموا صعيدا وقول الصادق (ع) وقد سئل عن الوضوء باللبن انما هو الماء والصعيد وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد لقول ابن أبي الحسن (ع) في الرجل يتوضأ بما الورد ويغتسل به قال لا باس محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق واجماع الامامية على ذلك وبه قال الشافعي وأبو بكر الأصم وابن أبي ليلى بجواز الوضوء بالمياه المعتصرة لأنه يسمى ماء وهو غلط وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر لرواية ابن مسعود انه كان مع النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة الجن فأراد ان يصلى صلاة الفجر فقال أمعك وضوء فقال لا معي أدواة فيها نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به وهو خطأ قال ابن المنذر رواية أبو زيد وهو مجهول وأنكر جماعة صحبته ابن مسعود ليلة الجن ولو سلم فهو محمول على بقاء الاطلاق لانهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم (ع) نبيذ تمر قليل في الشن والحق المنع وانه نجس وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأبو عبيد وداود ولقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا مسألة ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي ومالك واحمد واسحق وداود وزفر ومحمد بن الحسن لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقة أولي ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تحصل بالمايعات كطهارة الحدث ولان الامر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره وقال السيد المرتضى يجوز وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف لأنه طاهر مايع بيقين فتزيل النجاسة كالماء وتبطل بان يحصل به الوضوء بخلاف المايعات مسألة ينجس كله قل أو كثر بكل نجاسة لاقته قلت أو كثرت غيرت أحد أوصافه أو لا قاله علماؤنا أجمع وكذا المايع غير الماء لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان مايعا فلا تقربوه ولأنها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها وقال احمد في إحدى الروايتين انه كالمطلق سواء كان مضافا أو مايعا كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء والفرق ظاهر وطريق تطهيره القاء كر عليه ان لم يسلبه الاطلاق فان سلبه فكرا آخر وهكذا ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة خلافا للشيخ مسألة أقسام المستعمل ثلث الأول المستعمل في الوضوء وهو طاهر مطهر عندنا اجماعا وعليه نص علي (ع) وبه قال الحسن البصري والنخيعي وعطا والزهري ومكحول وأبو ثور وداود وأهل الظاهر ومالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد القولين لان النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده ولقول الصادق (ع) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر وقال احمد والأوزاعي ومحمد انه طاهر غير مطهر وهو القول الثاني للشافعي والرواية الأخرى عن مالك والمشهور عن أبي حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله نهى ان يستعمل الرجل فضل وضوء المراة ولم يرد به ما أبقت في الاناء بل ما استعملته ونمنع النهى ونحمله على الباقي لغير المأمونة وقال أبو يوسف انه نجس وهو رواية عن أبي حنيفة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل من جنابة فاقتضى ان الغسل فيه كالبول فيه فينجسه وهو خطأ فان الاقران في اللفظ لا يقتضى الاقران في الحكم وان النهى عن البول لا للتنجيس وكذا عن الاغتسال فيه بل لافساده باظهار اجزاء الحمئة فيه الثاني المستعمل في الغسل الواجب مع خلوا البدن من النجاسة وهو طاهر مطهر على الأقوى وبه قال المرتضى لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وللاستصحاب وقال الشيخان انه طاهر غير مطهر لقول الصادق (ع) الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل الرجل به من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ به ويحمل على نجاسة المحل وخلاف الجمهور كما تقدم فروع الأول لو كان المحل نجسا نجس الماء الثاني لو بلغ المستعمل كرا قال الشيخ في المبسوط زوال المنع وتردد في الخلاف وللشافعية قولان الثالث يجوز إزالة النجاسة به خلافا للشافعي في أحد القولين لقوله (ع) ثم اغسليه بالماء وهو يصدق عليه الرابع المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر وكذا في غسل الثوب الطاهر اجماعا منا وهو أحد قول الشافعي لأنه لم يرفع به حدثا والاخر المنع لأنه مستعمل الثالث المستعمل في إزالة النجاسة ان تغير بالنجاسة نجس اجماعا وان لم تغير فكذالك على الأقوى عدا ماء الاستنجاء سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية وسواء أزالت النجاسة عن المحل أولا وهو أحد قولي الشيخ وبه قال أبو حنيفة وبعض الشافعية لأنه ماء قليل لاقي نجاسة والثاني للشيخ انه نجس في الأولى طاهر في الثانية وبه قال الشافعي لان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بالقاء الذنوب على بول الأعرابي وهو مع التسليم غير دال فروع الأول ماء الاستنجاء طاهر لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه لا وللمشقة ولا فرق بين القبل والدبر ولو تغير النجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا الثاني قال في الخلاف لا يغسل ما اصابه ما يغسل به اناء الولوغ من الأولى والثانية وتردد في المبسوط في نجاسته الثانية والحق النجاسة الثالث فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه فحكم بطهارة الأول دون الثاني ويحتمل نجاسة الجميع الرابع لو اورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر وصار الماء مستعملا الخامس غسالة الحمام لا يجوز استعمالها لعدم انفكاكها عن (من) النجاسة الا ان يعلم خلوها منها السادس لا باس للرجل ان يستعمل فضل وضوء المرأة وان خلت به ويكره إذا لم تكن مأمونة وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمراة وهو قول أكثر العلماء لان النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنه فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة فقالت انى اغتسلت منه فقال الماء ليس عليه جنابة وقال احمد لا يجوز ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المراة إذا خلت به لان النبي (ع) نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المراة وحكى منه الكراهة وبه قال الحسن وابن المسيب والنهى يحتمل التنزيه مع التهمة أو الفسخ لان ميمونة قالت انى اغتسلت منه وهو يشعر بتقديم النهى عنه الفصل الثالث في الأسئار مسألة الأسئار كلها طاهرة الا سؤر نجس العين وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال لها ما حملت في بطونها وما بقى فهو لنا شراب وطهور ولم يفرق بين القليل والكثير وسئل الصادق (ع) عن فضل الشاة والبقرة والإبل والحمار والبغل والوحش والهرة والسباع قال فلم اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا باس حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضلته واصب ذلك الماء وقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس والرجاسة النجاسة وقوله تعالى انما المشركون نجس وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الانسية عدا ما لا يمكن التحرز عنه كالفأرة والحية والهرة لان الصادق (ع) قال كل ما يؤكل لحمه لا باس بسؤره وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه والسند ودلالة المفهوم ضعيفان مسألة قسم أبو حنيفة الأسئار أربعة ضرب قسم نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها وضرب مكروه وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر وضرب مشكوك فيه وهو سؤر الحمار والبغل وضرب طاهر غير مكروه وهو مأكول اللحم لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينويها من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب وقال الشافعي سؤر الحيوان كله طاهر الا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وبه قال عمرو بن العاص وأبو هريرة و لم يحكم (ولم يقل) بنجاسة المشرك لان النبي (ع) توضأ من مزادة مشركة ولا حجة فيه لان المزادة على أصل الطهارة ما لم مباشرتها لها برطوبة وقال احمد كل حيوان يؤكل لحمه.
فسؤره طاهر وكذا حشرات الأرض والهر واما السباع ففيه روايتان النجاسة والطهارة وأصح الروايتين عنه النجاسة في سؤر البغل والحمار والثانية انه مشكوك فيه وحكم بنجاسة أواني المشركين لقوله تعالى انما المشركون نجس وقال مالك والأوزاعي وداود سؤر الحيوان كله طاهر حتى الكلب والخنزير وان ولغا في الطعام لم يحرم اكله وقال الزهري يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال الثوري وابن مسلمة يتوضأ ويتيمم قال مالك وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد لقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم ولم يأمر بغسل ما اصابه فمه ولقوله (ع) ولنا ما غبر والسؤال وقع عما يدخلان فيه وإباحة الاكل لا يستلزم اكل ما مسه بفمه ولا ترك الغسل ونمنع من دخول الكلب والخنزير في السؤال ولو خرج