أو تجاوزناها مع القدرة فلا شئ له علينا وإن أتم الدلالة إلا إذا رجعنا إلى الفتح بعلامته ولو فتحها طايفة أخرى سمعوا العلامة فلا شئ عليهم إذا لم يجز معهم الشرط وإن لم تكن فيها جارية فلا شئ له وكذا إن كانت قد ماتت قبل المعاقدة وإن ماتت بعد الظفر وقبل التسليم فعلينا البدل إما أجرة المثل أو قيمة الجارية وللشافعية وجهان بناء على أن الجعل المعين يضمن ضمان العقد أو ضمان اليد كالصداق وإن ماتت قبل الظفر وبعد العقد ففي وجوب البدل للشافعي قولان ولو لم يحصل من القلعة شئ إلا تلك الجارية ففي وجوب التسليم للشافعية وجهان. مسألة. يجوز للامام ونائبه أن يبعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب ويجعل لهم الربع بعد الخمس فما قدمت به يخرج خمسه والباقي يعطى السرية منه ربع (الباقي صح) ثم يقسم الباقي بين الجيش والسرية أيضا وكذا إذا نقل من دار الحرب مع الجيش فانفذ سرية تغير وجعل لهم الثلث بعد الخمس جاز فإذا قدمت السرية بشئ اخرج خمسه ثم أعطى السرية ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الجيش والسرية معه وبه قال الحسن البصري والأوزاعي واحمد لما رواه العامة ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينفلهم إذا خرجوا بادين بالربع وينفلهم إذا قفلوا بالثلث وقال حبيب بن مسلمة الفهري شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة ولان فيه مصلحة للمسلمين فكان سايغا كالسلب وقال عمرو بن شعيب لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لان الله تعالى خصه بالأنفال فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فخصه بها وهو باطل لان ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله ثبت للأئمة بعده ما لم يقم دليل على التخصيص وقال مالك وسعيد بن المسيب لا نفل إلا من الخمس وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس. مسألة. وإنما يستحق هذا البدل بالشرط السابق فإن لم يشرطه الامام ولا نايبه فلا نفل لان الأصل تسوية الغانمين وإنما يثبت النفل مع قلة المسلمين وكثرة المشركين فيشترط الامام التنفيل لمن يعمل مصلحة تحريضا لهم على القتال ولو كانوا مستظهرين عليهم فلا حاجة إليه فإن أكثر مغازى رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن فيها أنفال ولو رأى التنفل بدون الربع أو الثلث فعل وهل تجوز الزيادة عليهما منع منه الأوزاعي ومكحول وأكثر العامة لان النبي صلى الله عليه وآله إنتهى إلى الثلث فلا ينبغي تجاوزه وقال الشافعي يجوز لأنه نفل مرة الربع ومرة الثلث ومرة نصف السدس فعلم انتفاء الضابط وأنه موكول إلى نظر الامام وليس حجة لاتفاق الوقايع على عدم الزيادة فكان ضابطا فيه ومع ذلك فإنه يناقض قوله أن يخرج من خمس الخمس فلو شرط نايب الامام زيادة على الثلث رد إليه على الأول ولزم الوفاء على الثاني وقد اختلف في تأويل البداءة والرجعة فقيل البداءة أول سرية والرجعة الثانية وقيل البداءة السرية عند دخول الجيش إلى دار الحرب والرجعة عند قفول الجيش وإنما زادهم في الرجعة للمشقة فإن الجيش في البداءة ردء للسرية تابع لها والجيش مستريح والعدو خائف وربما كان غارا وفي الرجعة لا ردء للسرية لانصراف الجيش والعدو مستيقظ على حذر وكما يجوز التنفيل للسرية يجوز لبعض الجيش لبلائه أو لمكره يحمله دون ساير الجيش فلو نفذ الامام سرية فأتى بعضهم بشئ وبعضهم لم يأت كان للوالي أن يخص الذين جاؤوا بشئ دون الآخرين مع الشرط وقال احمد يجوز من غير شرط . مسألة. لو قال الأمير من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسير فله كذا جاز في قوله عامة العلماء لقوله (ع) من قتل قتيلا فله سلبه ولاشتماله على المصلحة والتحريض على القتال فجاز كزيادة السهم للفارس والسلب لقاتله وكره مالك ذلك ولم يره قال ولا يقبل إلا بعد إحراز الغنيمة لان القتال على هذا الوجه إنما هو للدنيا وهو منقوض بالسلب واستحقاق السهم من الغنيمة وزيادة سهم الفارس وإنما يجوز التنفيل مع المصلحة للمسلمين فلو انتفت لم يجز والنفل لا يختص بنوع من المال لان النبي صلى الله عليه وآله جعل الثلث أو الربع وهو عام في كل مغنوم وقال الأوزاعي لا نفل في الدراهم والدنانير لان القاتل لا يستحق النفل فيهما فكذا غيره وليس بشئ لان القاتل إنما نفل السلب وليس الدراهم والدنانير من السلب ولو قال من رجع إلى الساقة فله دينار جاز لان في الرجوع إليهم منفعة ويستوى في النفل الفارس والراجل إلا أن يفضل بعضهم في القسم فيستحق قدر المسمى لان النفل شئ رضخ للفعل فكيف صدر عن الفاعل استحق ولو بعث الامام سرية ونفلهم بالثلث بعد الخمس ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الإمام فإن نفلهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل جاز ولو نفلهم من سهم العسكر لم يجز لأنه أمير على السرية لا على العسكر هذا إذا خرج الجيش مع السرية أما لو لم يخرج جاز تنفيله لان الغنيمة كلها للسرية ولا يشاركهم الجيش لاختصاص السرية؟ بالجهاد ولو بعث أمير السرية بسرية ونفل لهم أقل من النفل الأول أو أكثر جاز من حصة أصحاب السرية لا من حصة العسكر إلا أن يكون أمير العسكر أذن له في التنفيل فحينئذ يكون نائبا عن الأمير ولو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنايم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل لانهم فارقوا العسكر جمله وأحرزوا المصاب بالعسكر جملة فكانوا بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم وبعضهم كان ردءا لهم ولو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يفترقوا لانهم اشتركوا في الاحراز ولو تفرقت السرية سريتين وبعدت إحديهما عن الأخرى بحيث لا تقدر احديها على عون الأخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت أحديهم دون الأخرى ثم التقيا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية ولو لم يلتقوا إلا عند العسكر فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة ولو أصابت السرية الغنايم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع اخر قيل تكون الغنيمة كلها لهم تقسم على سهم الغنيمة لانهم تفردوا بالاحراز إلى دار الاسلام وهو سبب في التملك وإذا صارت الغنيمة كلها لهم بطل التنفيل ولو قال الامام من أخذ شيئا فهو له احتمل الجواز وهو قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له واحتمل المنع وهو الثاني للشافعي لان من أجاز ذلك أسقط حق أهل الخمس من خمسه ومن يستحق جزءا من الغنيمة لم يجز للامام اشتراط إسقاطه كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. مسألة. لو بعث سريتين يمنة (ويسرة صح) ونفل إحديهما بالثلث والاخرى بالربع جاز له لاختلاف المصلحة باختلاف البعد والقرب وسهولة أحد الطريقين وصعوبة الاخر والامن والخوف واختلاف المبعوث إليهم في القوة والضعف فلو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الإمام والتي أذن له بالخروج إليها لم يخرج واستحسن أبو حنيفة أن يجعل له مع سرية الثلث مقدار ما سمى له وهو الربع أما لو ضل رجل من إحدى السريتين وتوقع (فوقع في الأخرى صح) الأخرى فأصاب الغنيمة فالوجه إنه يشاركهم فيأخذ من السرية التي وقع فيها لا من السرية التي خرج معها ولو بعث سرية ونفلهم بالربع ثم ارسل أخرى وقال لهم ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الأولى وقد كانوا غنموا غنيمة معهم غنيمة أخرى جميعا فنفل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الأولى للسرية الأولى لان حق النفلين يتأكد في المصاب بالإصابة فلا يثبت حق للسرية في الغنيمة الأولى فلا يملك الامام إشراك الثانية فيما أصابت الأولى لأنه يتضمن إبطال حق التأكد وحق السرية الأولى لم يثبت على وجه الخصوص في الغنيمة الثانية حين لحق بها الثانية بل يثبت حق السريتين باصابتهما فصح الاشتراك هذا إذا أخبرت السرية الثانية الأول بالتنفيل أو أخبروا معظمهم ولو امنعوهم ولو لم يخبروهم قال أبو حنيفة تكون للأولى لان الشركة تشتمل على الضرر والغرور بالأولى فلا يصح إلا بعد العلم قال بن الجنيد لو غنمت السرية المنفلة فأحاط بها العدو فانجدهم المسلمون شركوهم في النفل ما لم يحرروه في العسكر. مسألة.
(٤٣٠)