التيمم ولم يجز له ترك الصلاة وهل تجب الإعادة الأقرب المنع لاقتضاء الامر الأجزاء ولان المعصية تأثيرها في منع الرخصة والصلاة بالتيمم عند عدم الماء واجبة فلا تؤثر فيها المعصية وهو أحد وجهي الشافعي والثاني الإعادة لان الصلاة بالتيمم من رخص السفر فان المقيم إذا تيمم لعدم الماء أعاد فلا يثبت في حق العاصي بسفره والأولى ممنوعة ر لو وثب من بناء عال أو جبل متلاعبا فانكسرت رجله صلى قاعدا ولا إعادة لان ابتداء الفعل باختياره دون دوام العجز وهو أحد وجهي الشافعي والثاني يعيد لأنه عاص بما هو سبب العجز عن القيام فلا يترخص ز لو سافر لزيارة القبور والمشاهد قصر لأنه مباح وكان النبي صلى الله عليه وآله يأتي قبا راكبا ماشيا وكان يزور القبور قال زوروها تذكركم الآخرة وعند بعض الجمهور لا يجوز القصر للنهي عن السفر إلى القبور وهو ممنوع ح لو سافر للنزهة والتفرج فالأقرب جواز القصر لأنه مباح وهو إحدى الروايتين عن أحمد والاخرى المنع لانتفاء المصلحة فيه وهو ممنوع مسألة اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا ولهوا لا يقصر عند علمائنا خلافا لباقي الفقهاء لقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا فقال لا يقصر إنما خرج في لهو ولان اللهو حرام فالسفر له معصية ولان الرخصة لتسهيل الوصول إلى المصلحة ولا مصلحة في اللهو ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا لأنه فعل مباح ولقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر إن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ولو كان الصيد للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصر في صلاته دون صومه والوجه القصر فيهما لأنه مباح وإلا لم يجز القصر في الصلاة قال الصادق (ع) إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.
تذنيب قال الصدوق (ره) لو قصد مسافة ثم مر في أثنائها إلى الصيد أتم حال ميله وقصر عند عوده وهو جيد اخر سالك الطريق المخوف مع انتفاء التحرز عاص فلا يجوز له الترخص المطلب الثالث في أمور ظن أنها شروط وليست كذلك مسألة لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا أجمع وبه قال أكثر علمائنا لأنه تعالى علق على الضرب في الأرض ولقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق وحكى عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا يجوز القصر إلا في السفر الواجب لان الواجب لا يجوز تركه إلا بواجب ولو سلمنا المقدمتين قلنا بموجبه فان القصر عندنا واجب وينتقض بمن لا يجب عليه الجهاد إذا خرج إليه مسألة ولا يشترط في القصر كون السفر طاعة بل يثبت في السفر إذا كان مباحا عند علماء الأمصار لما تقدم في المسألة الأولى ولان الرخصة إذا تعلقت بالسفر المباح كصلاة النافلة على الراحلة وقال عطا لا يجوز القصر إلا في سفر الطاعة لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقصر إلا في سبل الخير فلا يقصر إلا في مثلها وهو خطأ لان وقوع ذلك اتفاقي ولأنه (ع) كان يترخص في عوده وهو مباح ولأنه لو اختص بفعله صلى الله عليه وآله لا اختص بالسفر إلى الموضع الذي سافر إليه مسألة لا يشترط في القصر الخوف بل يثبت القصر في سفر الامن والخوف معا عند عامة العلماء لان يعلى ابن أمية قال لعمر ما بالنا نقصر وقد أمنا فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله سافر بين مكة والمدينة أمنا لا يخاف إلا الله تعالى فصلى ركعتين وقال داود لا يجوز القصر إلا في سفر الخوف لظاهر قوله تعالى ان خفتم والحديث مبين مسألة نية القصر ليست شرطا فيه فلو صلى ولم ينو القصر وجب وكذا لو نوى الاتمام وجب القصر عند علمائنا أجمع خلافا للجمهور لان المقتضى لوجوب الاتمام والقصر ليس هو القصد التابع لحكم الله تعالى بل حكمه تعالى فلا يتغير الفرض بتغير النية بل لو نوى المخالف لم يجز ووجب عليه ما حكم الله تعالى به وقد بينا ان الواجب القصر إما الجمهور فان القصر عند أكثرهم ليس واجبا بل المسافر مخير بين القصر والاتمام وإنما يجوز القصر عند الشافعي واحمد بل لو نواه فان أحرم بنية القصر جاز وان أحرم بنية الاتمام وجب الاتمام عندهما لان المصلى في أول الوقت يلزمه الاتمام وان جاز التأخير قبل الشروع وكذا هنا إذا نوى الاتمام لزمه وإن كان مخيرا في الابتداء ونحن نمنع التخيير فان القصر عندنا واجب وبه قال أبو حنيفة فإذا نوى الاتمام لم يتغير فرضه وان اطلق النية وجب القصر عندنا لأنه يجب لو نوى الاتمام ففي الاطلاق أولي واختلفت الشافعية فعند المزني يجوز القصر لأنه أحرم بصلاة يجوز له قصرها ولم ينو إتمامها فكان له قصرها كما لو نوى القصر وقال آخرون يجب الاتمام لأنه الأصل وقد أجمعتا على جواز القصر مع نية فإذا لم ينو وجب الاتمام ولأن اطلاق النية ينصرف إلى الأصل والكل ممنوع بما تقدم فروع - آ - لو نوى القصر ثم أراد الاتمام لم يجز وبه قال مالك إما عندنا فلوجوب القصر واما عنده فلان الزيادة لم تشتمل عليها نيته وقال الشافعي له ذلك - ب - المواطن الأربعة التي يجوز فيها الاتمام لو نواه فيها لم يجب وكذا لو نوى القصر لم يجب عملا بالأصل وهو الاستحباب - ج - لو نوى الاتمام ثم أفسد الصلاة أعادها قصرا عندنا لأنه الواجب وعند الشافعي لا يجوز لأنه التزم انعقاده على صفة إما لو نوى الاتمام ثم بان انه كان محدثا لم يلزمه الاتمام قولا واحدا لعدم انعقادها وكذا لو فقد المطهرين فشرع مصليا بنية الاتمام ثم قدر على الطهارة لم يلزمه الاتمام أما عندنا فلان فرضه القصر وأما عند الشافعي فلان ما شرع فيه ليس بحقيقة صلاة - د - لو شك هل نوى القصر أم لا لم يلزمه الاتمام لما بينا من وجوب القصر وعند الشافعي يجب الاتمام لأنه الأصل والقصر رخصة فإذا شك في سببها عاد إلى الأصل ولو شك في نية القصر ثم تذكر في الحال لزمه القصر وعند الشافعي يجب الاتمام لان فعله في زمان الشك احتسب به عن الاتمام ومن احتسب جزء من صلاته عن الاتمام لأنه وجب عليه - ه - لو كان في الصلاة فشك هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر عملا بالاستصحاب وعند الشافعي يجب الاتمام لان القصر رخصة فإذا شك في الشرط عاد إلى الأصل - و - لو وصل إلى بلده في السفينة فشك هل هي بلدة اقامته لزمه الاتمام لوقوع الشك في سبب الرخصة والأقرب وجوب القصر للاستصحاب - ز - لو نوى القصر فصلى ركعتين وقعد للتشهد ثم قام فان قصد الاتمام لم يجز عندنا وقال الشافعي يجوز وان قام ساهيا عاد إلى قعوده وان تعمده ولم يقصد الاتمام فسدت صلاته كما لو قام إلى الخامسة عمدا وبه قال الشافعي قال ولو نوى القصر ثم صلى أربعا ساهيا فلما قعد للتشهد نوى الاتمام لم يحتسب له ما قد فعله وعليه ان يقوم فيصلى ركعتين غيرها لأنه ساه في فعلها والسهو لا يحتسب به عن الفرض وعندنا ليس له الاتمام إلا مع تجديد نية الإقامة فلو صلى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم احتمل قول الشافعي هذا إذا لم يقصد التمام فان قصده ساهيا أعاد في الوقت خاصة مسألة ولا يشترط في القصر عدم الايتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع فلو أيتم مسافر بمقيم قصر المسافر ولا يتابع المقيم عندنا وبه قال إسحاق بن راهويه وقال الشافعي وأبو حنيفة و الأوزاعي واحمد وداود يجب عليه الاتمام وكذا قال مالك ان أدرك ركعة وإلا قصر وقد تقدم البحث في ذلك في باب الجماعة المطلب الرابع في الاحكام مسألة قد بينا ان الواجب على المسافر هو القصر عند علمائنا فلو أتم فأقسامه ثلاثة الأول ان يعتمد ذلك فتجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه