مملوكا فعليه مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا للمالك وهل يحل له بعد زوال الاحرام فيه للشافعية وجهان أظهرهما لا فروع - آ لو ذبحه المحل في الحرم كان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه يكون حراما لما تقدم في حديث علي عليه السلام ولقول الصادق عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم فإذا دخل مكة أكله المحل بمكة وان دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه - ب - لو صاده محل وذبحه في الحل كان حلالا على المحل في الحل والحرم سواء كان للمحرم فيه إعانة بإشارة أو دلالة أو إعارة سلاح أو لا لا بمشاركة في الذبح - ج - لو صاده المحرم من أجل المحل لم يبح أكله ولو صاده المحل من أجل المحرم كان حراما على المحرم وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وابن عمر وعايشة وعثمان ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة ليس بحرام - د - لو صاده المحل في الحل وذبحه في الحل لأجل المحرم لم يحل على المحرم ويحل على المحل في الحل والحرم لان الحكم بن عيينة سأل الباقر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح في الحل و ادخل الحرم فقال لا بأس بأكله إن كان محلا وإن كان محرما فلا - ه - لو صاد المحرم صيدا في الحل وذبحه المحل حل للمحل لا للمحرم مسألة لو قتل المحرم صيدا ثم أكله وجب عليه فداء ان أحدهما للقتل والآخر للاكل قاله بعض علمائنا وبه قال عطاء وأبو حنيفة لأنه محرم أكل صيدا محرما عليه فضمنه كما لو أكل صيدا ذبحه غيره ولقول الصادق عليه السلام وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه كان على كل انسان منهم قيمته وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ولان الفعلين لو صدرا عن اثنين كان على كل واحد منهما فداء كامل كذا لو اجتمعا لواحد والوجه وجوب الجزاء بالقتل وقيمة المأكول بالاكل وقال الشافعي يضمن القتل دون الاكل وبه قال مالك واحمد لأنه صيد مضمون بالجزاء فلا يضمن ثانيا كما لو أتلفه بغير الاكل ولان تحريمه لكونه ميتة والميتة لا تضمن بالجزاء والفرق ثابت بين الاكل والاتلاف بغيره ونمنع تعليل التحريم بذلك ويعارض بما لو صيد لأجله فأكله فإنه يضمنه عند احمد والشافعي في القديم مسألة لو رمى اثنان صيدا فأصابه أحدهما وأخطأ الآخر فعلى كل واحد منهما فداء كامل أما المصيب فلإصابته وأما المخطئ فلإعانته وما رواه إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما الجزاء منهما أو على كل واحد منهما قال عليهما جميعا يفدى كل واحد منهما على حدته وسأل ضريس بن أعين الباقر عليه السلام عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما قال على كل واحد منهما الفداء مسألة لو أوقد جماعة محرمون نارا فاحترق فيهما طاير فإن كان قصدهم ذلك كان على كل واحد فداء كامل وإن لم يكن قصدهم ذلك كان عليهم بأسرهم فداء واحد لما رواه أبو ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدناه نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا ان نطرح عليه لحما فكببه وكنا محرمين فمر بها طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه فسقط في النار فماتت فاغتمنا لذلك فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام بمكة وأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا لان ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم شاة قال أبو ولاد كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم مسألة المحرم يضمن الصيد في الحل كان أو في الحرم وأما المحل فإن كان في الحرم ضمنه فيه وإلا فلا عند علمائنا وبه قال أكثر العامة خلافا لداود فإنه حكى عنه أنه قال لا ضمان على المحل إذا قتل الصيد في الحرم وهو غلط لما رواه العامة عن علي عليه السلام وابن عباس وعمر وعثمان وابن عمر إنهم قضوا في حمام الحرم بشاة شاة ولم ينقل خلاف لغيرهم ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة إذا عرفت هذا فكل صيد يحرم ويضمن في الاحرام يحرم ويضمن في حرم مكة للمحل إلا القمل والبراغيث فإنه لا يجوز قتلها حالة الاحرام ويجوز للمحل في الحرم لقول الصادق عليه السلام لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم وبه قال الشافعي وقال مالك يحرم قتل الديدان وان قتلها فداها مسألة لا يؤثر الاحرام ولا الحرم تحريم شئ من الحيوان الأهلي وان توحش كالإبل والبقر والغنم باجماع العلماء وما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل الحج العج والثج يعنى اسالة الدماء بالذبح والنحر من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج إذا عرفت هذا فالدجاج الأهلي يجوز ذبحه للمحل والمحرم وأكله لهما في الحل والحرم إجماعا وأما الدجاج الحبشي فعندنا انه كالأهلي يجوز للمحرم ذبحه وأكله في الحل والحرم ولا جزاء فيه لقول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن ذجاج الحبشي فقال ليس من الصيد إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض وقال الشافعي فيه الجزاء وليس بشئ لأصالة البراءة مسألة لا كفارة في قتل السباع سواء كانت طايرة أو ماشية كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والنمر والفهد وغيرهما ذهب إليه علماؤنا وبه قال احمد ومالك والشافعي لما رواه العامة عن عايشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم الحدأة و الغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الاعلى فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما وبالفأرة على الحشرات وبالعقرب على الحية وبالكلب العقور على السباع قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس رعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده وقال أبو حنيفة تقتل الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير لان الحديث خصص الفواسق الخمس والتخصيص بالذكر لا يدل على نفى الحكم عما عداه إذا عرفت هذا فقد روى أصحابها ان من قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش روى أبو سعيد المكارى عن الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه وأما الغراب والحدأة فقد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال وارم الغراب والحدأة عن ظهر بعيرك وأما الذئب وغيره من أنواع السباع فلا جزاء عليه سواء صال أو لم يصل وبه وقال الشافعي لان حفظ النفس واجب ولا يتم إلا بقتلها و قال أبو حنيفة إن صال لم يكن عليه شئ وان لم يصل وجب عليه الجزاء وأما الضبع فقال الشيخ (ره) لا كفارة فيه وكذا السمع المتولد بين الذئب والضبع وقال الشافعي فيهما الجزاء و الأصل براءة الذمة قال الشيخ (ره) الحيوان إما مأكول أهلي كبهيمة الانعام ولا يجب بقتلها فدية أو وحشى كالغزلان وحمر الوحش وبقره ويجب الجزاء بقتله إجماعا وليس بمأكول أقسامه ثلاثة ما لا جزاء فيه إجماعا كالحية والعقرب وشبههما وما يجب فيه الفداء عند العامة ولا نص لأصحابنا فيه والأولى فيه عدم الجزاء لأصالة البراءة كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسمع المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ومختلف فيه كجوارح الطير وسباع البهايم ولا يجب فيه الجزاء عندنا ويجوز قتل صغار السباع وان لم تكن محذورة وقتل البراغيث والزنابير والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه ولا شئ عليه وان أزاله عن جسده فعليه الفداء هذا آخر كلامه لكن روى أصحابنا ان الزنبور وان قتله خطأ لا شئ عليه وان قتله عمدا كان عليه أن يتصدق بشئ من طعام لان معاوية بن عمار روى في الصحيح عن الصادق عليه السلام وسأله عن محرم قتل زنبورا فقال إن كان خطا فلا شئ قلت بل عمدا قال يطعم شيئا من الطعام إذا ثبت هذا فكلما أدخله الانسان إلى الحرم من السباع أسيرا فإنه يجوز له إخراجه منه لان قتله مباح فإخراجه أولي وسئل الصادق عليه السلام عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه مسألة الجواز عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه المحرم في الحل والمحل في الحرم عند علمائنا وبه قال علي عليه السلام وابن عباس وعمر وأكثر أهل العلم لما رواه العامة عن ابن عمر أنه قال الكعب في جرادتين ما فعلت في بيتك قال درهمان قال مج؟ درهمان خير من مأة جرادة ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام المحرم لا يأكل الجراد وقال أبو سعيد الخدري هو من صيد البحر وللشافعي قول غريب انه من صيد البحر لأنه يتولد من روث السمك وعن أحمد روايتان لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه من صيد البحر قال أبو داود الظاهر أنه عليه السلام قال إنه من صيد البر فتوهم الراوي مسألة المحرم على المحرم مطلقا وعلى المحل في الحرم إنما هو صيد البر أما صيد البحر فإنه سايغ لكل أحد ولا فدية فيه بالنص والاجماع قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه
(٣٣٠)