وهو المهزول والرازح وهو الذي لا حراك به من الهزال فلو ادخل فرس من هذه قال الشيخ (ره) يسهم له وبه قال الشافعي لعموم الاخبار ولان كل جنس يسهم له فإنه يستوى فيه القوى والضعيف كالآدمي وقال بن الجنيد منا لا يسهم له وبه قال مالك واحمد وقول للشافعي لأنه لا ينتفع به فأشبه المخذل والمريض يسهم له إذا لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم وصاحب الصداع لأنه من أهل الجهاد وتعين عليه برأيه وتكبيره ودعائه وإن خرج كالزمن والأشل والمفلوج فهل يسهم له قال الشيخ (ره) يسهم له عندنا سواء منع مرضه من الجهاد أو لا كالطفل ولو نكس الفرس بصاحبه في حملته أو مبارزته أسهم له ولم يمنع بذلك من الاسهام ولو استأجر أجيرا للحرب ثم دخلا معا (دار الحرب سهم لهما معا صح) سواء كانت الأجرة في الذمة أو معينه ويستحق مع ذلك الأجرة ولو لم يحضر المستأجر استحق المؤجر السهم والأجرة لان الاسهام يستحق بالحضور. مسألة. الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة لا بدخوله المعركة فلو دخل دار الحرب فارسا ثم ذهبت فرسه قبل حيازة الغنيمة فلا سهم لفرسه ولو دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فرس وبه قال الشافعي والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور وبن عمر لأنه حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حال القتال كالآدمي وقال أبو حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرب فإن دخل فارسا فله سهم فارس وإن نفق فرسه قبل القتال وإن دخل راجلا فله سهم راجل وإن استفاد فرسا فقاتل عليه وعنه رواية أخرى (كقولنا صح) لأنه دخل الحرب بنية القتال فلا يتغير سهمه بذهاب أو حصول دابة أخرى له كما لو كان ذلك بعد القتال والفرق تقدم ولو دخل الحرب فارسا فمات فرسه بعد تقضى الحرب قبل حيازة الغنايم للشافعي قولان مبنيان على أن ملك الغنيمة هل يتحقق بانقضاء الحرب أو الحيازة وكذا لو وهب فرسه أو أعاره أو باعه البحث في ذلك كله واحد قال الشيخ (ره) هذا إذا كان الحرب في دار الكفر فأما إذا كان في دار الاسلام فلا خلاف في أنه لا يسهم إلا للفرس الذي يحضر القتال. مسألة. من مات من الغزاة أو قتل قبل حيازة الغنيمة وتقضى القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته وبه قال احمد لأنه إذا مات قبل حيازة الغنيمة فقد مات قبل ملكها وثبوت اليد عليها فلم يستحق شيئا وإن مات بعده فقد مات بعد الاستيلاء عليه في حال لو قسمت صحت قسمتها وملك سهمه واستحق السهم كما لو مات بعد إحرازها في دار (الاسلام صح) وإذا استحق السهم انتقل إلى ورثته كغيره من الحقوق وقال أبو حنيفة إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الاسلام أو قسمتها في دار الحرب فلا سهم له لان ملك المسلمين لا يتم إلا بذلك ونمنع ذلك بل يملك بالاستيلاء والحيازة وقال الشافعي وأبو ثور إن حضر القتال أسهم له سواء مات قبل حيازة الغنيمة أو بعدها وإن لم يحضر فلا سهم له ونحوه قال مالك والليث بن سعد لقوله (ع) الغنيمة لمن شهد الوقعة ونحن نقول بموجبه فإن من قتل قبل تقضى الحرب لم يشهد الوقعة بكمالها. مسألة. لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة (الغنيمة خ ل) على بعض بل يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الأفراس ثلاثة سواء حاربوا أو لا إذا حضروا للحرب لا للتخذيل وشبهه ولا يفضل أحد لشدة بلائه وحربه عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد لقوله تعالى " واعلموا أنما غنتم من شئ فإن لله خمسه " أضاف الباقي إلى الغانمين فاستووا فيه عملا بالظاهر ولأنه (ع) قسم للفارس سهمين وثلاثة على تفاوتهم في عدد الخيل وللراجل سهما ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن قسم بيت المال أهل الاسلام هم أبناء الاسلام أسوى بينهم في العطاء وفضايلهم بينهم وبين الله احملهم كبنى رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوض وقال مالك يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض ويجوز أن يعطى من لم يحضر الوقعة لان النبي (ص) اعطى من غنيمة بدر من لم يشهدها وقال أبو حنيفة يجوز أن يفضل ولا يعطى من لم يحضر الوقعة لقوله (ع) من أخذ شيئا فهو له والجواب انه ورد في قضية بدر وغنايمها لم تكن للغانمين قال الشيخ (ره) إذا قال الامام من أخذ شيئا فهو له جاز لأنه معصوم وفعله حجة ونحن لا ننازعه بل هل لنائبه ذلك للشافعي قولان أحدهما الجواز لان النبي صلى الله عليه وآله قال في غزاة بدر والثاني المنع لأنه (ع) قسم الغنايم للفارس سهمين وللراجل سهما و قضية بدر منسوخة. مسألة. الغنيمة تستحق بالحضور قبل القسمة فلو غنم المسلمون ثم لحقهم مدد قبل تقضى الحرب أسهم له إجماعا وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له إجماعا وإن كان بعد انقضاء الحرب (وحيازة الغنيمة قبل القسمة أسهم له عندنا وبه قال أبو حنيفة لرواية حفص بن غياث إنه سئل الصادق (ع) عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب صح) فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الاسلام فهل يشاركونهم فيها قال نعم ولأنهم اجتمعوا على الغنيمة في دار الحرب فأسهم لهم كما لو حضروا القتال وقال الشافعي لا يسهم له وبه قال احمد لان النبي (ص) لم يقسم لابان بن سعيد بن العاص وأصحابه لما قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر بعد أن فتحها وهي حكاية حال فجاز أن يكونوا قد حضروا بعد القسمة. مسألة. إذا لحق الأسير بالمسلمين فإن كان بعد تقضى الحرب وقسمة الغنيمة لم يسهم له إجماعا لان المدد لو لحقهم بعد القسمة لم يسهم له فكذا الأسير وإن لحق بهم بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم عندنا وهو قول العلماء لا نعلم فيه خلافا وإن لم يقاتل أسهم له وهو أحد قولي الشافعي لأنه لو قاتل استحق السهم إجماعا وكل من يستحق مع القتال يستحق مع عدمه إذا حضر الوقعة كغير الأسير وقال أبو حنيفة لا يسهم له وهو ثاني الشافعي لأنه حضر ليتخلص من القتل والأسر لا للقتال فأشبه المرأة وينتقض بما لو قاتل ولأن الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال (لا بالقتال صح) ولو حضر (دخل) التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب كالبقال والبيطار والخياط وغيرهم من أتباع العسكر فإن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة استحقوا وإن لم يقصدوا فإن جاهدوا استحقوا وإن لم يجاهدوا قال الشيخ (ره) لا يسهم لهم بحال لانهم لم يدخلوا للجهاد والنبي صلى الله عليه وآله قال الأعمال بالنيات ولو اشتبه الحال قال الشيخ (ره) الظاهر إنه يسهم له لانهم حضروا والسهم يستحق بالحضور وللشافعي قولان الاسهام وعدمه واختلف أصحابه فقال بعضهم القولان فيما إذا لم يقاتلوا (ولو تقاتلوا صح) يستحقوا قولا واحدا (كالأسير صح) ومنهم من قال القولان في الصورتين وقال أبو حنيفة إن قاتلوا استحقوا وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا. مسألة. الجيش إذا خرج غازيا من بلد فبعث الامام منهم سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش ولو غنم الجيش شاركهم السرية في غنيمته وهو قول العلماء كافة إلا الحسن البصري فإنه حكى فيه إنه قال تنفرد السرية بما غنمت وفعل النبي صلى الله عليه وآله حيث أشرك بين السرية التي بعثها قبل أوطاس فغنمت وبين الجيش يبطل قوله ولأنه (ع) كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث وهو يدل على اشتراكهم فيما سواه وقوله (ع) الغنيمة لمن شهد الوقعة مسلم فإن المراد الحضور حقيقة أو حكما كالمدد ولو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان إجماعا ولو اختلف الجهة قال الشيخ اشترك الجميع وهو قول بعض الشافعية كما لو اتفقت الجهة وهما من جيش واحد فاشتركوا وقال بعض الشافعية لا تتشارك السريتان وكل واحدة منهما مع الجيش كالجيش الواحد فأما إحديهما مع الأخرى فكالمنفردتين لا تقاسم إحديهما الأخرى ولو بعث الامام بسرية وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة إجماعا ولا يشاركهم الامام ولا جيشه وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم بالبلد لم يشاركه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث السرايا وهو مقيم بالمدينة ولا يشاركهم في الغنيمة ولو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه لان كل سرية انفردت بالغزو الغنيمة بخلاف ما لو بعث بالسريتين من الجيش الواحد لأنه رد لكل واحدة منهما ولو اجتمعت السريتان فغنمتا كانت جيشا واحدا ولو بعث لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فالذي يقتضيه مذهبنا إنه يسهم له لان القتال ليس شرطا وهو أحد وجهي الشافعية لأنه كان في مصلحتهم
(٤٣٥)