على المحل فلإعانته وهي تستلزم الضمان ولان أبا عبيدة سئل الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله فقال على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة إذا عرفت هذا فالمضمون من البيوض إنما هو بيض الصيد الحرام أما بيض ما يباح أكله للمحرم كبيض الدجاج الحبشي فلانه حلال لا يجب بكسرة شئ لان أصله غير مضمون ففرعه أولي مسألة لو أتلف جزءا من الصيد ضمنه بإجماع العلماء إلا داود وأهل الظاهر فإنهم قالوا لا شئ في أبعاض الصيد لان الجملة مضمونة فأبعاضها كذلك كالآدمي ولان النبي عليه السلام نهى عن الشفير فعن الحرج أولي وما كان محرما من الصيد كان مضمونا قال الشيخ (ره) في كسر قرني الغزال نصف قيمة وفى كل واحد ربع القيمة وفى عينيه كمال قيمته وفى كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في كسر إحدى رجليه ولو كسر يديه معا وجب عليه كمال القيمة وكذا لو كسر رجليه معا ولو قتله كان عليه فداء واحد وقال بعض العامة يضمن بمثله من مثله لان ما وجب جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمثليات وقال آخرون يجب قيمة مقداره من مثله لمشقة إخراج الجزاء فيتمتع إيجابه ولهذا لم يوجب الشارع جزءا من بعير في خمس من الإبل وعدل إلى ايجاب شاة وليست من الجنس طلبا للتخفيف وليس بجيد لما بينا من أن الكفارة مخيرة هنا وهذا القابل يوافقنا عليه فينتفى المشقة لوجود الخيرة في العدول عن المثل إلى عدله من الطعام أو الصيام والشيخ (ره) استدل برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل قال عليه قيمة قلت فإن هو كسر قرنية قال عليه نصف قيمته يتصدق به قلت فإن هو فقا عينيه قال عليه قيمته قلت فان هو كسر إحدى يديه قال عليه نصف قيمته قلت فإن كسر إحدى رجليه قال عليه نصف قيمته قلت فإن هو قتله قال عليه قيمته قلت فإن هو فعل وهو محرم في الحرم قال عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم مسألة لو نتف ريشة من حمام الحرم وجب عليه أن يتصدق بشئ باليد التي نتف بها لأنها آلة الجناية ولان إبراهيم بن ميمون قال للصادق عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين ويطعمه باليد التي نتفها فإنه قد أوجعها إذا عرفت هذا فلو تعدد الريش فإن كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية وإلا فالأرش وبه قال الشافعي وأبو ثور وقال مالك وأبو حنيفة قيمة الجزاء جميعه وليس بجيد لأنه نقصه نقصا يمكنه إزالته فلا يضمنه بأسره كما لو جرحه ولو حفظه حتى نبت ريشه كان عليه صدقة لحصول السبب وقال بعض العامة لا ضمان عليه لزوال النقص وهو خطأ لان المتجدد غير الزايل مسألة لو جرح الصيد ضمن الجرح على قدره وهو قول العلماء إلا داود وأهل الظاهر فإنهم لم يوجبوا شيئا وهو غلط ثم يعتبر حاله وإن رآه سويا بعد ذلك وجب عليه الأرش لوجود سبب الضمان والاندمال غير مسقط للفدية كالآدمي ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا شئ للأصل ولقول الصادق عليه السلام لما سأله أبو بصير عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج فقال إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شئ عليه وإن كان الظبي ذهب لوجهه وهو رافعها فلا يدرى ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدرى لعله قد هلك ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح ورعى وجب عليه ربع الفدا لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال قلت له رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال عليه فداؤه قلت فإن زاد بعد ذلك يمشى قال عليه ربع ثمنه ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع فالوجه الأرش وقال الشيخ (ره) يضمن الجميع وهو قول أبي حنيفة لأنه مفض إلى تلفه وهو ممنوع ولو جرحه فغاب عن عينيه ولم يعلم حاله وجب عليه ضمانه أجمع لان على ابن أبي جعفر سأل الكاظم عليه السلام عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال عليه الغداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد وقال بعض العامة إن كان الجرح موجبا وهو الذي لا يعيش معها غالبا ضمنه بأسره وإلا ضمن النقص ولا الجميع لعدم العلم بحصول التلف وليس بجيد لأنه فعل ما يحصل معه التلف فكان ضامنا ولو رآه ميتا ولم يعلم أمات من الجناية أو غيرها ضمنه وقال بعض العامة لا يضمنه لعدم العلم بالاتلاف وليس بجيد لأنه وجد سبب إتلافه منه ولم يعلم له سبب اخر فوجب لإحالته عليه لأنه السبب المعلوم ولو صيرته الجناية غير ممتنع فلم يعلم صار ممتنعا أم لا ضمنه عندنا بأعلى الارشين لان الأصل عدم الامتناع ولو رماه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا لزمه الفدا عملا بأغلب الأحوال من الإصابة عند القصد بالرمي إذا عرفت هذا فلو جرح الظبي فنقص عشر قيمته لزمه عشر الشاة وبه قال المزني للآية وقال الشافعي يلزمه عشر قيمة المثل وهو عشر قيمة الشاة لان عشر قيمة الشاة يفضى إلى التجزية والتقسيط وهو حرج وعلى ما اخترناه من التخيير يتخير بين إخراج عشر الشاة أو عشر من ثمن الشاة ويقص على الطعام وبين الصيام مسألة لو جرح الصيد ثم اندمل جرحه وبقى ممتنعا إما بعذوة كالغزال أو بطيرانه كالحمام وجب عليه الأرش على ما قلناه ولو صاد الصيد بعد اندمال جرحه زمنا إحتمل الجزاء الكامل لأنه بالأزمان صار كالمتلف ولهذا لو أزمن عبدا لزمه تمام قيمته وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة والثاني أنه يجب عليه قدر النقص لأنه لم يهلك بالكلية ولهذا يكون الباقي مضمونا لو قتله محرم آخر ولو جاء محرم آخر وقتله إما بعد الاندمال أو قبله فعليه جزاءه مزمنا لما تقدم أن المعيب يقابل بمثله ويبقى الجزاء على الأول بحاله وقال الشيخ يجب على كل واحد منهما الفداء وقال بعض الشافعية إن أوجبنا جزاء كاملا عاد هيهنا إلى قدر النقصان لبعد ايجاب جزاء المتلف واحد ولو عاد الزمن وقتله فإن قتله قبل الاندمال فليس عليه إلا جزاء واحدا كما لو قطع يدي رجل ثم قتله قبل الاندمال لا يلزمه إلا دية واحدة وإن قتله بعد الاندمال أفرد كل واحد منهما بحكمة ففي القتل جزاؤه مزمنا ولو أوجبنا بالأزمان جزا كاملا فلو كان للصيد امتناعان كالنعامة فأبطل أحدهما فللشافعية وجهان أحدهما إنه يتعدد الجزاء لتعدد الامتناع وأصحهما عندهم أنه لا يتعدد لاتحاد الممتنع وعلى هذا فما الذي يجب قال الجويني الغالب على الظن إنه يعتبر ما نقص لان امتناع النعامة في الحقيقة واحدا لا أنه يتعلق بالرجل والجناح فالزايل بعض الامتناع مسألة لو اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد وجب على كل واحد منهم فداء كامل وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وهو مروى عن الحسن البصري والشعبي والنخعي من التابعين لان كل واحد منهم فعل ما حصل بسببه الموت فكان كما لو جرحه جرحا متلفا ولأنها كفارة قتل يدخلها الصوم فأشبهه كفارة الآدمي ولقول الصادق عليه السلام إن اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمة وقال الشافعي يجب جزاء واحدا على الجميع وبه قال عمر بن خطاب وابن عباس وابن عمر وعطا والزهري وعن أحمد روايتان كالمذهبين لان المقتول واحد فالمثل واحد وعنه رواية ثالثة وإن كان صوما صام كل واحد صوما تاما وإن كان غير صوم فجزاء واحد وإن كان أحدهما يهدى والاخر يصوم فعلى المهدى بحصته وعلى الاخر صوم تام لان الجزا ليس بكفارة وإنما هو بدل لأنه تعالى عطف بها فقال أو كفارة والصوم كفارة فتكمل ككفارة قتل الآدمي والمماثلة ليست حقيقة وإذا ثبت إتحاد الجزا في الهدى وجب اتحاده في الصوم لقوله تعالى أو عدل ذلك صياما فروع - آ - لو اشترى محل ومحرم وكان القتل في الحل فلا شئ على المحل وعلى المحرم جزاء كامل وقال الشافعي على المحرم نصف الجزاء ولا شئ على المحل وقد بينا بطلانه - ب - لو قتل القارن صيدا لم يلزمه إلا جزاء واحد وكذا لو باشر غيره من المحضورات وبه قال مالك والشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال أبو حنيفة يلزمه جزاءان - ج - لو قتل المحرم صيدا في الحرم ليس لزمه الجزاء والقيمة وقال الشافعي يلزمه جزاء واحد لاتحاد المتلف وهذا كما أن الدية لا تتغلظ باجتماع أسباب التغليظ - د - لو أصابه الحلال أولا ثم أصابه الحرام فلا شئ على المحل والواجب على المحرم جزاء مجروح ولو كان السابق المحرم فعليه جزاؤه سليما ولو اتفقا في حالة واحدة وجب على المحرم جزاء كامل ولا شئ على المحل
(٣٤٨)