الأخرى ثم يسلم ثم ترجع هذه الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة ثم تأتى الطائفة الأولى إلى موضع الصلاة مع الامام فتصلى ركعة الثانية منفردة ونهى في الصلاة ولا تقرأ فيها لأنها في حكم الايتمام ثم تنصرف إلى وجه العدو ثم تأتى الطائفة الأخرى إلى موضع الامام فتصلى الركعة الثانية منفردة وتقرأ فيها لأنها فارقت الامام بعد فراغه من الصلاة فحكمها حكم المنفرد لان عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عمر رويا ذلك قال وهو أولي مما ذهبتم إليه لأنكم تجوزون للمأمومين مفارقة الامام قبل فراغه من الصلاة وهم الطائفة الأولى وتجوزون للثانية المخالفة في الافعال فيكون جالسا وهم قيام يأتونن بركعة وهم في إمامته وما قلناه أشبه بالكتاب وأحوط للصلاة واولى للحرب لان قوله فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم تقتضي ان يسجدوا بعد صلاتهم معه وذلك هو الركعة الأخرى وقوله ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك يقتضى ان جميع صلاتها معه وعنده يصلى معه ركعة وعندنا جميع صلاتها معه إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه والثاني يأتي بها قبل سلامه ثم يسلم معه ومن مفهوم قوله لم يصلوا ان الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها واما الاحتياط للصلاة فان كل طائفة تأتى بصلاتها متوالية بعضها يوافق الامام فيها فعلا وبعضها يفارقه وتأتى به وحدها كالمسبوق وعنده ينصرف في الصلاة فاما ان يمشى واما ان يركب وهذا عمل كثير ويستدبر القبلة وهو ينافي الصلاة ويفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا بما ينافيها ثم جعلوا الطائفة الأولى مؤتمة بالامام بعد سلامه ولا يجوز ان يكون المأموم مأموما في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامة واما الأولوية للمحرب فإنه متمكن من الضرب والطعن واعلام غيره بما يراه مما خفى عليه من أمر العد ولا تحذيره و اعلام الذين مع الامام بما يحدث ولا يمكن على قولهم ذلك ولان مبنى صلاة الخوف على التخفيف لانهم في موضع الحاجة إليه وعلى قولهم تطول الصلاة اضعاف حال الامن لان كل طائفة تحتاج إلى المضي إلى مكان الصلاة والرجوع إلى لقاء العدو وانتظار مضى الطائفة الأخرى ورجوعها فإن كان بين المكانين نصف ميل احتاجت كل طائفة إلى مشى ميل وانتظار الأخرى قدر مشى ميل وهو في الصلاة ثم يحتاج إلى تكليف الرجوع إلى موضع الصلاة لاتمام الصلاة من غير حاجة إليه ولا مصلحة تتعلق به فلو احتاج الامر إلى هذه الكلفة في الجماعة سقطت فكيف يكلف الخائف وهو في مظنة التخفيف والحاجة الرفق ومفارقة الامام لعذر جايزة ولابد منها على القولين فإنهم جوزوا للطائفة الأولى مفارقة الامام والذهاب إلى وجه العدو وهذا أعظم مما ذكرناه فإنه لا نظير له في الشرع ولا يوجد مثله في موضع اخر إذا عرفت هذا فان صلى بهم كمذهب أبي حنيفة لم تجز لما فيه من الفعل الكثير وقال احمد وابن جرير وبعض الشافعية يجوز لكن يكون قد ترك الأولى مسألة يشترط في صلاة ذات الرقاع أمور أربعة الأول كون الخصم في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة حيث يستدبر القبلة أو تكون عن يمينه أو شماله أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بما يمنع من رؤيتهم لو هجموا وبه قال الشافعي لان النبي صلى الله عليه وآله فعلها على هذه الصورة فتجب متابعته وقال احمد لا يشترط لان العدو قد يكون في جهة القبلة على وجه لا يمكن ان يصلى بهم صلاة عسفان لانتشارهم أو استتارهم أو الخوف من كمين والجواب ليست الصلاة منحصرة في هذه وصلاة عسفان فجاز ان يصلوا منفردين ولو قيل بالجواز كان وجها لعدم المانع منه وفعل النبي صلى الله عليه وآله وقع اتفاقا لا إنه كان شرطا الثاني كون الخصم قويا بحيث يخاف هجومه على المسلمين متى اشتغلوا بالصلاة وإلا لا تنفى الخوف الذي هو مناط هذه الصلاة الثالث ان يكون في المسلمين كثرة يمكنهم ان يفترقوا فرقتين تقاوم كل فرقة العدو وإلا لم تتحقق هذه الصلاة الرابع عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق على فرقتين وإلا لحصل لكل فرقة أقل من ركعة فلا يتحقق الايتمام وهذه الصلاة تخالف غيرها في انفراد المؤتم واجبا وانتظار الامام إتمام المأموم وايتمام القائم بالقاعد مسألة يستحب للامام ان يخفف القراءة في الأولى للحاجة إليه لما هم به من حمل السلاح وكذا يخفف في كل فعل لا يفتقر فيه إلى الانتظار وكذا الطائفة التي تفارقه وتصلى لنفسها تخفف في قرائتها وإذا أقام الامام إلى الثانية تابعته الطائفة الأولى فإذا انتصبوا نووا مفارقته لانهم لا فائدة لهم في مفارقته قبل ذلك كاشتراكهم في النهوض ولان الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى ولو فارقوه بعد الرفع من السجود الثاني جاز وإذا انفردوا بقى الامام قائما ينتظرهم حتى يسلموا وحتى تأتى الطائفة الثانية تدخل معه وهل يقرأ الإمام في الانتظار الأقرب ذلك لأنه قيام للقرائة فيجب ان يأتي بها فيه فيطول حينئذ في القراءة حتى يفرغ الطائفة الأولى وتلتحق به الثانية وهو أحد قولي الشافعي واحمد وفى الثاني لا يقرأ بل يسكت أو يأتي بأي ذكر شاء لأنه قد قرأ بالطائفة الأولى فينبغي ان يؤخر القراءة في الثانية ليقرأ بالطائفة الثانية لتحصل التسوية بينهما في القراءة وهو ينافي التخفيف فإذا جاءت الطائفة الثانية فإن كان قد فرغ من قرائته ركع بهم ولا يحتاج إلى أن يقرأ شيئا لان قرائة المأموم عند أكثر علمائنا منهى عنها إما نهى تحريم أو كراهة وقال الشافعي على الأول يقرأ بقدر الفاتحة ليقرؤها خلفه ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا ركعوا معه وصحت لهم الركعة مع تركه السنة ولو ادركوه بعد رفعه فاتتهم الصلاة مسألة إذا صلى الثانية بالفرقة الثانية جلس للتشهد ويقومونهم إلى الثانية لهم ويطول الامام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهدوا معه ثم يسلم بهم وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي واحمد لأنها تعود إليه لتسلم معه فلا فايدة في تطويله عليها بالجلوس معه مع أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف والقول الاخر للشافعي انها تتشهد معه ثم تقوم إلى الثانية فإذا صلوها سلم بهم لان المسبوق لا يفارق الامام إلا بعد سلامه ونقول بموجبه لكن التشهد وقع في غير موقعه فلا يجوز وقال مالك تتشهد معه فإذا سلم الامام قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم كالمسبوق وتبطله رواية سهيل بن أبي خيثمة ان النبي صلى الله عليه وآله سلم بالطائفة الثانية على أن لنا رواية عن الصادق (ع) في طريقها ضعف كقول مالك قال وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وتسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة وسلم بعضهم على بعض ولو فعلوه جاز لكن لا يتشهدون بل إذا سلم الامام قاموا فأتموا ركعة أخرى وتشهدوا وسلموا إذا ثبت هذا فإنها لا تنوى الانفراد حال قيامها إلى الثانية فان نوته ففي جواز نية الاقتداء بعد التسليم وجهان مسألة للامام انتظار الطائفة الأولى في الركعة الثانية حتى تفرغ وانتظار اخر فيها للطائفة الثانية حتى تأتى وتحرم معه وكلاهما في حكم انتظار واحد لاتصاله وله انتظار اخر للطائفة الثانية حال تشهده حتى يتم الصلاة وقد قلنا إنه يطول تشهده ولا يقعد ساكتا وللشافعية وجهان أحدهما ان في ذلك قولين كما تقدم في انتظار القراءة والثاني انه يتشهد قولا واحدا لان الطائفة الأولى قرأ بها فينبغي ان ينتظر الثانية ليقرأ بها بخلاف التشهد فإنه لم يتشهد بالأولى فلا ينتظر للثانية بالتشهد إذا ثبت انه يتشهد فإنه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى يتم الصلاة ويتشهد خفيفا ثم يسلم بهم مسألة لو انتظر الامام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا فإن كان لعذر كمرض أو ضعف جاز وإن كان قادرا على القيام
(١٩٥)