كفن الجارية لأنه غير واجب في صلاتها وعنى بها في رواية ما لم تبلغ وفى أخرى ما لم تبلغ تسع سنين مسألة الكفن الواجب يخرج من صلب المال باجماع العلماء الا من شذ من الجمهور فإنهم جعلوه من الثلث وقال طاوس إن كان ماله كثيرا فمن الأصل وإن كان قليلا فمن الثلث لان ما زاد على ستر العورة ليس بواجب فيجب من الثلث كتبرعه وهو خطا لان النبي (ص) قال في الذي وقص به راحلته كفنوه في ثوبيه ولم يسئل عن ثلثه ولان جماعة من الصحابة لم تكن لهم تركة الا قدر الكفن فكفنوا به كحمزة ومصعب بن عمرو لان الميراث بعد الدين والمؤنة مقدمة على الدين ولقول الصادق (ع) ثمن الكفن من جميع المال ونمنع اعتبار الواجب في الساتر ولا فرق بين أن يوصى به أو لا أما ما عدا الواجب فان اتفقت الورثة عليه ولا دين أو كان ووافق أربابه أو أوصى به وهو يخرج من الثلث فإنه ماض ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب وللشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزايدين على الواجب ولو أوصى باسقاط الزايد على الواجب نفذت وصيته ولو اوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث ولو ضايق أصحاب الديون المستغرقة في الزايد على الواجب لم يخرج وللشافعي وجهان أحدهما انهم لا يجابون ويكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله وأظهرهما الإجابة لحصول الستر وزيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل ولو ضايقوا في الواجب اخرج مسألة محل كفن الرجل التركة لأنها من جملة المؤنة وهو اجماع ولو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه قريبا كان عنه أو بعيدا الا المملوك للبرائة الأصلية وقال الشافعي يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد واما المراة فان كفنها على زوجها عند علمائنا سواء كانت موسره أو معسره وهو أصح وجهي الشافعية لقول علي (ع) على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة فيجب الكفن ولان من وجبت نفقة وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند المخالف كمملوكه فكذا زوجته والثاني عدم الوجوب على الزوج وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد لان النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطع بالموت واما المملوك فيجب كفنه على مولاه بالاجماع لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة تذنيب لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان وكذا الماء والكافور والسدر وغيره مسألة ويستحب أن تجعل معه في الكفن جريدتان ذهب إليه علماؤنا أجمع ولم يستحبه غيرهم لقول النبي صلى الله عليه وآله خضروا صاحبكم أي اجعلوا معه جريدة خضراء ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) يوضع للميت جريدة في اليمين والاخرى في اليسار فان الجريدة تنفع المؤمن والكافر فروع - آ - يستحب أن يكونا رطبتين لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيما قيل للصادق (ع) لأي شئ تكون مع الميت جريدة قال تجافى عنه ما دامت رطبة - ب - أن تكون من النخل فان تعذر فمن السدر وان تعذر فمن الخلاف فان تعذر فمن شجر رطب ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر فان تعذر فلا بأس بتركهما - ج - يستحب جعل إحديهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده والاخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار قاله الشيخان وقال ابن أبي عقيل إحديهما تحت إبط الأيمن وقال علي بن بابويه يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والإزار والوجه الأول لرواية جميل - د - يستحب ان تكفن قدر كل واحدة قدر عظم الذراع وفى رواية قدر شبر مسألة كره علماؤنا أجمع تجمير الأكفان وهو تبخيرها بالبخور لعدم الامر الشرعي به ولما فيه من تضييع المال ولقول الصادق (ع) لا تجمروا الكفن وقال (ع) قال أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم واستحب الجمهور التجمير بان يترك العود على النار في مجمرة ثم يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد ويكون العود ساذجا لان النبي صلى الله عليه وآله قال إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا وهو يدل على الجواز ونحن لا نمنع منه البحث الثاني في الكيفية مسألة يجب الحنوط وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه وهو أحد قولي الشافعي لأنها مواضع شريفة واجماع علماؤنا عليه قال المفيد أقل ما يحنط به الميت درهم وأفضل منه أربعة مثاقيل والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث لان جبرئيل نزل بأربعين درهما من كافور الجنة فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي (ع) وفاطمة (عه) أثلاثا وروى علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث فروع - آ - لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك وقد بينا انه كالمحرم - ب - لو تعذر الكافور سقط الحنوط لعدم تسويغ غيره - ج - لا يجب استيعاب المساجد بالمسح د لعلمائنا قولان في أن كافور الغسل من هذا المقدر الشرعي مسألة يستحب ان يغتسل الغاسل قبل تكفينه فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ وضوء الصلاة لان الغسل من المس واجب فاستحب الفورية فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه لأنه استطهار في التطهير ولقول العبد الصالح (ع) يغسل الذي غسله يديه قبل ان يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل تذنيب الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث مسألة ويستحب ان يطيب الكفن بالذريرة وهي الطيب المسحوق قال بعض علمائنا انها نبت يعرف بالقسحان وعلى الاستحباب اجماع أهل العلم وقال الصادق (ع) وتبسط اللفافة طولا ويذر عليها من الذريرة ويستحب ان يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين ان يشهد الشهادتين ويسمى الأئمة (على) واحدا بعد واحد لان الصادق (ع) كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله ويكون ذلك بتربة الحسين (ع) فان تعذر فبالأصبع ويكره ان يكتب بالسواد مسألة يستحب ان يجعل بين أليتيه شئ من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شئ واختلف في كيفيته فقال الشيخ تحشو القطن في دبره وقال ابن إدريس يوضع على حلقة الدبر من غير حشو وقال الشافعي ثم يدخل بين أليتيه ادخالا بليغا يكثر ذلك وقال أصحابه ليس المراد القطن في دبره بل بين أليتيه والمبالغة يريد الايصال إلى الحلقة وهو الأحوط عندي احتراما للميت لما في الحشو من تناول حرمته نعم ان خاف خروج شئ منه حشاه في دبره مسألة ثم يشد فخذيه بالخامسة ويضم فخذيه ضما شديدا بعد ان يحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير ويلفها على فخذيه ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزها في المواضع الذي لف فيه الخرقة ويلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا وبه قال الشافعي واستحبه احمد في المراة خاصة وقد تقدم وهذا مستحب وليس بواجب اجماعا مسألة ثم يأخذ الازار فيوزره به ويكون عرضا يبلغ من صدره إلى الرجلين فان نقص عنه لم يكن به بأس ويحنط مساجده أبا لكافور كما تقدم فان فضل شئ من الكافور مسح به صدره ثم يرد القميص عليه ويأخذ الجريدتين ويجعل إحديهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والاخرى من الأيسر ما بين القميص والإزار ويعممه فيأخذ وسط العمامة فيلفها على رأسه بالدور ويحنكه بها ويطرح طرفيها جميعا على صدره ولا يعممه عمة الأعرابي بغير حنك ثم يلفه في اللفافة فيطوى جانبه الأيسر على جانبه الأيمن وجانبها الأيمن على جانبها الأيسر ثم يضع بالحبرة أيضا مثل ذلك فإن لم توجد حبرة استحب التعويض بلفافة أخرى ويعقد طرفها مما يلي رأسه ورجليه والواجب من ذلك ان يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار وقال الشافعي واحمد يبسط أحسن اللفائف وأوسعها ويذر عليها حنوطا ثم الثانية ويذر عليها الحنوط ثم الثالثة ويذر عليها الحنوط في أحد الوجهين وفى الثاني لا يذر على الثالثة فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره ويحشو القطن بين أليتيه ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط والكافور ثم يلف الكفن عليه ويشد عليه بشداد وينزع الشداد عند الدفن ولم يعرف أصحابنا الشداد وهل
(٤٤)