وترفع فيه الدرجات وتستجاب فيه الدعوات وتكشف فيه الكربات وتقضى فيه الحاجات العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله ان يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فان مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه على الله عز وجل ان يصليه نار جهنم الا ان يتوب وقال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب إذا دخل وخرج في الشتاء ان يكون في ليلة الجمعة وقال الباقر (ع) ان الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى اخره ألا عبد مؤمن يدعوني لاخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه ألا عبد مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه ألا عبد مؤمن سقيم يسألني ان اشفيه قبل طلوع فأعافيه ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني ان اطلقه من حبسه واخلي سربه ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فانتصر له وآخذ له بظلامته قال فلا يزال ينادى بهذا حتى يطلع الفجر وقال الباقر (ع) إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته قال من قالها في دبر صلاة العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مأة الف حاجة ورفع له بها مأة الف درجة وقال زين العابدين (ع) جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله يقال له قليب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما قدر لي فقال يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السلم بأن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين مائة مرة أو ما قدر عليه ويستحب ان يقرأ ليلة الجمعة بني إسرائيل والكهف و الطواسين الثلاث وسجدة لقمن وحم السجدة وحم الدخان والواقعة الفصل الثاني في صلاة العيدين وفيه مطلبان الأول المهية مسألة صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة الا انه لم يسمها فرضا وهي منازعة لفظية لقوله تعالى فصل لربك وانحر والمشهور في التفسير ان المراد صلاة العيد ولان النبي صلى الله عليه وآله داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات ولو كانت تطوعا لأهملها (لأخل بها) في بعض الأوقات ليدل بذلك على نفى وجوبها ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) صلاة العيد فريضة ولأنها لو لم تجب لم يجز قتال تاركيها كساير السنن لان القتال عقوبة فلا يتوجه إلى تارك المندوب ولأنها من شعاير الدين الظاهر واعلامه (وأركانه) فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة وقال أحمد بن حنبل انها واجبة على الكفاية لا على الأعيان وهو قول الشافعي لأنها صلاة سن فيها تكبير متكرر متوال فكانت واجبة على الكفاية كصلاة الجنازة والملازمة ممنوعة ولان الأصل في الوجوب عدم السقوط بفعل البعض و قال مالك وأكثر الشافعية انها مندوبة لا واجبة لان النبي صلى الله عليه وآله ذكر للاعرابي خمس صلوات فقال هل على غيرها فقال لا الا ان تطوع ولأنها صلاة ذات ركوع لم يسن لها الإقامة فلم تكن واجبة بالشرع ابتداء كصلاة الاستسقاء والسقوط عن الأعرابي لا يستلزمه في حق غيره لعدم الاستيطان فيه ولأنه سأل عن نفسه ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد فلا تسقط في حق الغير والجامع الذي قد ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة مع أنه وصف سلبى والاشتراك في المسلوب لا يقتضى الاشتراك في الاحكام مسألة شرايط الجمعة هي شرائط العيدين إلا الخطبتين وتجبان على كل من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة واحمد في رواية والشافعي في القديم لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها مع شرايط الجمعة وقال (ع) صلوا كما رأيتموني أصلى ولان كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك وقد ثبت الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق ولقول الباقر (ع) لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى الا مع امام ولأنها صلاة عيد فشبهت الجمعة لأنها أحد العيدين وقال الحسن والشافعي في الجديد واحمد في رواية ليس لها شرط فيصليها المنفرد والعبد والمسافر والنساء لان الاستيطان ليس شرطا فيها فلم تكن من شرطها الجماعة والصغرى ممنوعة فان النبي (ص) لم يصلها في سفر ولا خلفاؤه إذا عرفت هذا قال الشيخ في المبسوط صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها وشرايطها شرائط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك وفى هذه العبارة نظر إذا ثبت هذا فلو امتنع من اقامتها من الشرائط قهر عليه و لو امتنع قوم من أدائها قوتلوا لاقامتها لأنها واجبة مسألة لو فقدت الشرائط أو بعضها سقط وجوبها دون استحبابها بل يستحب الاتيان بها جماعة وفرادى سفرا وحضرا وبه قال الشافعي لأنها عبادة فات شرط وجوبها فاستحب الاتيان بها كالحج ولقول الصادق (ع) من لم يشهد الجماعة في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصلى وحده كما يصلى في الجماعة ومنع أبو حنيفة من فعلها الا مع الجماعة وعن أحمد روايتان كالجمعة والفرق انها بدل عن الظهر فمع فوات الشرايط ينتقل إلى المبدل بخلاف العيد إذا عرفت هذا فإنه يصليها كما يصليها لو كانت واجبة ولو صلاها في جماعة استحب الخطبة لما تجب في الواجبة ولو صلاها مفردا فالأقرب انه لا يخطب قاله الشيخ في المبسوط وقد روى فإنه ان أراد ان يصليها أربع ركعات جاز مسألة هل يشترط بين فرضى العيدين بعد فرسخ كما قلنا في الجمعة إشكال ينشأ من اتحاد هما في الشرايط ومن كونه شرطا فان علمائنا عدوا الشروط ولم يذكروه شرطا بالنصوصية وإن حكموا بالبطلان مع الاقتران وصحة السابق منهما مسألة وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال عند علمائنا وبه قال الشافعي لان عبد الله بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في يوم عيد فطر أو اضحى فأنكر ابطاء الامام فقال انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين صلاة التسبيح ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ليس في الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا وقال احمد حين ترتفع قدر رمح لان النافلة تكره قبل ذلك وقد بينا وجوبها إذا عرفت هذا فإنه يستحب تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ليتوفر الناس على الحضور وسأل سماعة الصادق (ع) عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس قال الشيخ في المبسوط وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر لان من المسنون يوم الفطر ان يفطر أولا على شئ من الحلاوة ثم يصلى وفى يوم الأضحى لا يذوق شيئا حتى يصلى ويضحى ويكون افطاره على شئ مما يضحى به ولان الأفضل اخراج الفطرة قبل الصلاة فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك والأضحى يقدمها ليضحى بعدها فان وقتها بعد الصلاة مسألة وهي ركعتان كالصبح إلا أنها يزيد فيها خمس تكبيرات في الأولى وأربعا في الثانية غير تكبيرة الاحرام وتكبير في الركوع فيكون الزايد تسعا عند أكثر علمائنا لان البراء بن عازب قال كبر رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد تسعا خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة ثم يكبر في الأولى ثم يقرأ تكبيرة بعد الفاتحة خمس تكبيرات والسابعة يركع بها ثم يقرأ في الثانية ويكبر أربعا والخامسة يركع بها ومثله عن الكاظم (ع) وقال المفيد والمرتضى يكبر في الأولى خمسا زايدة على تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع ويقوم إلى الثانية مكبرا ثم يقرأ ويكبر ثلث مرات ويركع بالرابعة وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق الزايد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى وخمس في الثانية لقول
(١٥٧)