في أمورنا كلها ونعوذ بك من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وقال أمير المؤمنين (ع) من أحب ان يخرج من الدنيا وقد خلص من الذنوب كما يتخلص الذهب الذي لا كدر فيه ولا يطلبه أحد بمظلمة فليقل في دبر الصلوات الخمس نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة مرة ثم يبسط يده فيقول اللهم إني أسئلك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك وأسئلك باسمك العظيم وسلطانك القديم ان تصلى على محمد وال محمد يا واهب العطايا يا مطلق الأسارى يا فكاك الرقاب من النار أسئلك ان تصلى على محمد وال محمد وان تعتق رقبتي من النار وتخرجني من هذه الدنيا آمنا وتدخلني الجنة سالما وان تجعل دعائي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا واخره صلاحا إنك أنت علام الغيوب ثم قال أمير المؤمنين (ع) هذا من المنجيات مما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرني ان اعلمه الحسن والحسين (ع) وقال الباقر (ع) تقول في كل صلاة اللهم اهدني من عندك وافض على من فضلك و انشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك وقال الجواد (ع) إذا انصرفت من صلاة مكتوبة فقل رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلى والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمة اللهم كن لوليك الحجة فاحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته وامدد في عمره واجعله القائم بامرك المنتصر لدينك وأره ما يحب وتقربه عينه في نفسه وفي ذريته وأهله وماله وفى شيعته وفى عدوه وأرهم منه ما يحذرون وأره فيهم ما يحب وتقربه عينه واشف صدور نا و صدور قوم مؤمنين وقال النبي (ص) قال الله جل جلاله يا بن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة أكفيك ما أهمك وقال الباقر (ع) ما بسط عبد يده إلى الله عز وجل الا استحق الله ان يردها صفراء حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء فإذا دعا أحدكم فلا يرد يديه حتى يمسح بهما على رأسه ووجهه وفى خبر اخر على وجهه وصدره والأدعية في لك كثيرة فلتطلب من مظانها الفصل الثالث في التروك وفيه بحثان الأول في التروك الواجبة مسألة يجب ترك الحدث فان فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا لأنه مخل بالطهارة وهي شرط وفساد الشرط يقتضى فساد المشروط فان وجد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة وبه قال الشافعي ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته وبه قال أبو حنيفة وقد تقدم إما لو سبقه الحدث فللشيخ والمرتضى قول باستيناف الوضوء والبناء وبه قال الشافعي في القديم وأبو حنيفة وابن ابن أبي ليلى وداود لقوله عليه السلام من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ومن طريق الخاصة ما رواه فضيل بن يسار قال قلت للباقر عليه السلم أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني وأزا واضطرابا فقال انصرف ثم توض وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وان قلب وجهه عن القبلة قال المرتضى لو لم يكن الأز والغمز ناقضا للطهارة لم يأمره بالانصراف وقد بينا ان الرعاف وألقى والمذي ليست ناقضة للطهارة فيحمل الوضوء على غسل ما أصابه للتحسين لأنه الحقيقة الأصلية وكذا الأز والغمز والأذى ليست ناقضة وقال أكثر علمائنا ببطلان الصلاة وبه قال الشافعي في الجديد و مالك وابن شبرمة وقال الثوري إن كان حدثه من رعاف أو في توضأ وبنى وإن كان من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء والصلاة لقوله عليه السلام إذا قاء أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته وهو الرأي وقوله (ع) إذا قاء أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) والصادق (ع) لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلا والبول والريح والصوت ولأن الطهارة شرط وقد بطلت فيبطل المشروط ولأنه حدث يمنع من المضي في الصلاة فمنع من البناء عليها كما لو رمى بحجر فشج فان أبا حنيفة سلم ذلك وكذا إذا رمى به الطاير لسقوطه عليه إذا ثبت هذا فان قلنا بالبطلان فلا بحث وان لم نقل به فلو انصرف من الصلاة واخرج باقي الحدث وتوضأ لم يكن له البناء لأنه حدث اختياري فأبطل الصلاة كما أبطل الطهارة وقالت الشافعية بناء على القديم ان له البناء واختلفوا في التعليل فمنهم من قال إنما لم تبطل لان الحدث لا يؤثر بعد نقض الطهارة فيها و منهم من قال لأنه محتاج إلى إخراج بقيته وهو حدث واحد فكان حكم باقية حكم أوله ويلزم الأول انه أحدث حدثا اخر لا تبطل صلاته قال الشيخ تفريعا على البناء لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف وبه قال أبو حنيفة للتمسك بإطلاق الأحاديث وقال الشافعي في القديم يبنى لأنه حدث طرأ على حدث فلم يكن له حكم مسألة يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء فلو تكلم عامدا بحرفين وإن لم يكن مفهما بطلت صلاته سواء كان لمصلحة الصلاة أو لا عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وسعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن ابن أبي سليمان وهو محكى عن عبد الله بن مسعود و عبد الله بن الزبير و عبد الله بن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وعطا وعروة بن الزبير وقتادة وابن أبي ليلى لقوله (ع) إنما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن ليس فيها شئ من كلام الناس وهو خبر يراد به النهى فيكون منافيا للصلاة و قال مالك والأوزاعي إن كان لمصلحة الصلاة لم يبطلها كتنبيه الامام ودفع المار بين يديه لان ذا اليدين تكلم عامدا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله بالإعادة وقال الأوزاعي أيضا ان تكلم لمصلحة لا يتعلق بالصلاة كأن يقول للأعمى البئر أمامك أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك لم تبطل صلاته وهو غلط لأنه خطاب أوقعه على وجه العمد فأبطل الصلاة كما لم يكن لمصلحة وخبر ذي اليدين عندنا باطل لان النبي صلى الله عليه وآله لا يجوز عليه السهو مع أن جماعة من أصحاب الحديث طعنوا فيه لان راويه أبو هريرة وكان إسلامه بعد موت ذي اليدين بسنتين فان ذا اليدين قتل يوم بدر وذلك بعد الهجرة بسنتين وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين قال المحتجون به ان المقتول يوم بدر وهو ذوا الشمالين واسمه عبد الله بن عمرو بن فضيلة الخزاعي وذو اليدين عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله ومات في أيام معوية وقبره بذى خشب واسمه الخرباق لان عمران بن الحسين روى هذا الحديث فقال فيه فقام الخرباق فقال أقصرت الصلاة وأجيب بان الأوزاعي قال فقام ذو الشمالين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال كل ذلك لم يكن وروى أنه قال انما أسهو لابين لكم وروى أنه قال لم أنس ولم تقصر الصلاة وروى من طريق الخاصة ان ذا اليدين كان يقال له ذا الشمالين عن الصادق (ع) فروع - آ - الكلام الواجب يبطل الصلاة أيضا كإجابة النبي صلى الله عليه وآله لما تقدم وقال الشافعي لا تبطل الصلاة لان أبا هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله على ابن أبي بن كعب وهو يصلى في المسجد فقال السلام عليك يا ابن أبي فالتفت إليه ابن أبي فلم يجبه ثم إن أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا نبي الله فقال وعليك السلام ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك فقال يا رسول الله كنت اصلى قال فلم تجد فيما أوحى إلى أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا أعود ولا حجة فيه لان رد السلام عندنا واجب في الصلاة وغيره. - ب - للشافعية في تنبيه الأعمى على بئر يخاف من التردي فيها والصبي على نار يخاف أن يقع فيها قولان أحدهما البطلان كما قلناه نحن لجواز ان لا يقع بخلاف إجابة النبي صلى الله عليه وآله والثاني عدمه لأنه واجب كإجابة النبي صلى الله عليه وآله والأصل ممنوع واما رد الوديعة وتفرقة الزكاة فإنهما وان وجبا لكنهما مبطلان إن كان عملا كثيرا لأنه لا يتعين في الصلاة لامكان حصوله قبلها وبعدها بخلاف إجابة النبي صلى الله عليه وآله وانقاذ الأعمى - ج - الجاهل وهو الذي يقصد الكلام ويعتقد انه جايز في الصلاة كالعالم عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لقوله (ع)
(١٣٠)