فتسقط بالموت وقال احمد ولو باعه أو وهبه نقض البيع والهبة وأحرق ولو كان الغال صبيا لم يحرق إجماعا وكذا لو كان عبدا لان المتاع لسيده فلا يعاقب بجناية عبده ولو غلت امرأة أو ذمي قال احمد يحرق متاعهما ولو انكسر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق (متاعه صح) إجماعا إلا أن يثبت بالاقرار أو البينة فيحرق عند احمد ولا يحرم الغال سهمه من الغنيمة سواء كان صبيا أو بالغا لان سبب الاستحقاق وهو حضور الحرب ثابت والظن لا يصلح مانعا كغيره من أنواع الفسوق وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية يحرم سهمه وقال الأوزاعي إن كان صبيا أخذ سهمه وإذا أخذ سهمه لم يحرق إجماعا. مسألة. إذا تاب الغال قبل القسمة وجب رد ما غله في المغنم إجماعا لأنه حق لغيره فيجب عليه رده إلى أربابه ولو تاب بعد القسمة فكذلك وبه قال الشافعي لأنه مال لغيره فيجب رده إلى أربابه كما لو تاب قبل القسمة وقال مالك إذا تاب بعد القسمة أدى خمسه إلى الامام وتصدق بالباقي وبه قال الحسن البصري بناء على فعل معاوية وليس حجة فان تمكن الامام من قسمته فعل وإلا تصدق به بعد الخمس لان تركه تضييع له وتعطيل لمنفعته اللتي خلق لها ولا يتخفف به شئ من إثم الغال وفي الصدقة به نفع لمن يصل إليه من المساكين وما يحصل من اجر الصدقة يصل إلى صاحبه فيذهب به الاثم عن الغال فيكون أولي. مسألة. لو سرق من الغنيمة شيئا فإن كان له نصيب من الغنيمة بقدره أو أزيد بما لا يبلغ نصاب القطع لم يجب عليه القطع لأنه وإن لم يملكه لكن شبهة الشركة درئت عنه الحد وإن زاد على نصيبه بمقدار النصاب الذي يجب فيه القطع (وجب عليه القطع صح) لأنه سارق هذا إذا لم يعزل منه الخمس ولو عزل الامام الخمس ثم سرق ولم يكن من أهل الخمس فإن كان من الخمس قطع وإن كان من الأربعة الأخماس قطع إن زاد على نصيبه بقدر النصاب وللشافعي وجهان أحدهما إذا سرق من أربعة الأخماس ما يزيد على نصيبه بقدر النصاب وجب القطع والثاني لا يقطع لان حقه لم يتعين فكل جزء مشترك بينه وبينهم فكان كالمال المشترك وهو رواية عندنا ولانا لو قلنا إنه يقطع في المشترك فإنه لا يقطع هنا لان حق كل واحد من الغانمين متعلق بجميع المغنم لأنه يجوز أن يعرض الباقون فيكون الكل له وعلى كل حال فيسترد المسروق إن كان بالغا ويجعل في المغنم ولو كان السارق عبدا فهو كالحر لأنه يرضخ له فإن كان ما سرقه أزيد مما يرضخ له بقدر النصاب وجب القطع وإلا فلا وكذا المرأة ولو سرق عبد الغنيمة منها لم يقطع لئلا يزيد ضرر الغانمين نعم يؤدب حسبما للجرأة ولو كان السارق ممن لم يحضر الوقعة فلا نصيب له منها فيقطع ولو كان أحد الغانمين ابنا للسارق لم يقطع إلا إذا زاد ما سرقه عن نصيب ولده بمقدار النصاب لان مال الولد في حكم ماله ولو كان السارق سيد عبد (له نصيب في الغنيمة صح) كان حكمه حكم من له نصيب لان مال العبد لسيده وبذلك كله قال الشافعي وأبو حنيفة وزاد الشافعي الابن إذا سرق وللأب سهم في الغنيمة أو أحد الزوجين وزاد أبو حنيفة إذا كان لذي رحم محرم منه فيها حق لم يقطع والغال هو الذي يكتم ما أخذه من الغنيمة ولا يطلع الامام عليه ولا يضعه مع الغنيمة ولا ينزل منزلة السارق في القطع إلا على وجه السرقة فإن الغلول أخذ مال لا حافظ له ولا يطلع عليه غالبا والسرقة أخذ مال محفوظ والسارق عندنا لا يحرق رحله وقال بعض العامة يحرق. مسألة. ليس لأحد الغانمين أن يبيع غانما آخر شيئا من الغنيمة فإن باعه لم يصح لان نصيبه مجهول وكذا وقوعه في نصيبه وكذا لا يصح لو كان طعاما لان إباحة التناول لا تقتضي إباحة البيع فيقر في يد المشترى وليس للمشترى رده إلى البايع ولا للبايع قهره عليه لأنه أمانة في يدهما لجميع المسلمين ولو لم يكن من الغانمين لم تقر يده عليه ولو أقرضه الغانم لمن لا سهم له لم يصح واستعيد من القابض وكذا لو باعه منه وكذا لو جاء رجل من غير الغانمين فأخذ من طعام الغنيمة لم تقر يده عليه إذ لا نصيب له وعليه ضمانه ولو باعه من غير الغانمين بطل البيع واستعيد ويجوز للامام أن يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحه فلو عاد الكفار وأخذوا المبيع من المشترى في دار الحرب (فضمانه صح) على المشترى وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى ينفسخ البيع ويكون من ضمان أهل الغنيمة فإن كان المشترى قد وزن الثمن استعاده وإلا سقط إن كان (لا ظ) لتفريط منه (وإن كان لتفريط منه صح) مثل إن خرج به من العسكر وحده فكقولنا وليس بجيد لان التلف في يد المشترى فلا يرجع بالضمان على غيره كغيره من المبيعات وإذا قسمت الغنايم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء بالبيع وغيره فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشترى عليه لم يضمنه البايع ولأحمد روايتان ويجوز لأمير الجيش ان يشترى من مال الغنيمة شيئا قبل القسمة و بعدها وقال احمد ليس له ذلك لأنه يحابا ويندفع الخبال بأخذه بالقيمة العدل. مسألة. لا يسقط حقا الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة كساير الاملاك وأما قبلها فالأقرب سقوطه ولو أفرز الخمس ولم تقسم الأخماس الأربعة بعد فالأقرب إن الاعراض مسقط لان إفراز الخمس لا يعين حقوق الواحد فالواحد من الغانمين فلا يلزمهم في حقوقهم عكس ما كانوا عليه من قبل وهو أصح قولي الشافعي والثاني لا يسقط لان بافراز الخمس يتميز حقوقهم عن الجهات العامة ويصير الباقي لهم كساير الاملاك المشتركة وقال بعض الشافعية إذا استقسم الغانمون الامام لم يسقط حق أحدهم بالاعراض لأنه يشعر باختيار التملك وتأكيد الحق دون ما إذا استبد الامام بإفراز الخمس فإنهم لم يحدثوا ما يشعر بقصد الملك ولو قال اخترت الغنيمة ففي منعه من الاعراض للشافعية وجهان أحدهما لا فقد يتغير الرأي في الشئ المقدور عليه والاستقرار لا يحصل قبل القسمة والثاني نعم كما أن ذا الخبار في العقود إذا اختار أحد الطرفين لا يعدل إلى الاخر ولو اعرض الغانمون بأجمعهم ففي صحة إعراضهم لهم وجهان أحدهما لا يصح وإلا لاستحقها أرباب الخمس فيزيد حقهم والله تعالى قد عين لهم الخمس وأصحهما الحصة ويصرف الأخماس الأربعة إلى مصارف الخمس لان المعنى المصحح للاعراض يشمل الواحد والجمع وأما الخمس فسهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام عندنا خاصة فيصح إعراضه كما يصح إعراض الغانم وعند العامة إن سهم ذوي القربى لكل من يستحق الخمس ففي صحة إعراضهم وجهان أحدهما يصح كما يصح إعراض الغانمين والثاني المنع لان سهمهم منحة أثبتها الله تعالى لهم من غير معاناة وشهود وقعة فليسوا كالغانمين الذين يحمل حضورهم على إعلاء الكلمة والمفلس الذي حجر عليه القاضي لإحاطة الديون به يصح إعراضه لان اختيار التملك بمنزلة ابتداء الاكتساب وليس على المفلس الاكتساب وفي صحة إعراض السفيه المحجور عليه نظر أقربه إنه ليس له إسقاط الملك ولا إسقاط حق الملك فلو صار رشيدا قبل القسمة وانفك عنه الحجر صح إعراضه ولا يصح إعراض الصبى عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه فإن بلغ قبل القسمة صح إعراضه ولا يصح إعراض العبد عن الرضخ ويصح إعراض السيد فإنه حقه والأقرب صحة إعراض السالب عن السلب وهو أصح وجهي الشافعي كإعراض الغانمين والثاني لا يصح لأنه متعين له فأشبه الوارث. مسألة. من أعرض من الغانمين يقدر كأنه لم يحضر الوقعة ويقسم المال أخماسا خمسة لمستحقيه وأربعة أخماس الباقي للغانمين وهو أصح قولي الشافعي والثاني أن نصيب المعرض يضم إلى الخمس لان الغنايم في الأصل لله تعالى لقوله تعالى " قل الأنفال لله " فمن اعرض رجعت حصته إلى أصلها ولو مات واحد من الغانمين ولم يعرض انتقل حقه إلى الورثة لأنه ثبت له ملك أو حق ملك وكلاهما موروث فإن شاؤوا اعروضوا وإن شاؤوا طلبوا وللشافعية ثلاثة أوجه في أنه هل يملك الغانمون قبل القسمة أظهرها إنهم لا يملكون ان تملكوا بدليل صحة الاعراض ولو ملكوا بالاستيلاء لما سقط عنهم بالاعراض ولان للامام أن يخص كل طايفة بنوع من المال
(٤٢٢)