الشافعي لانهم مدعوون بالاذان الأول فإذا أجابوا كانوا كالحاضرين في المرة الأولى ومع التفرق يصير كالمستأنفة ولقول الصادق (ع) وقد سئل قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى باذانهم وإقامتهم فإن كان الصف تفرق اذن وأقام وفى الاخر يستحب مطلقا وبه قال أبو حنيفة كما في الأولى لكن لا يرفع الصوت دفعا للالتباس وقال الحسن البصري والنخعي والشعبي الأفضل لهم الإقامة واطلقوا وقال احمد ان شاؤوا أذنوا وأقاموا وان شاؤوا صلوا من غير اذان ولا إقامة وأطلق مسألة ويستحب في صلاة جماعة النساء ان تؤذن إحديهن وتقيم لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا وهو أحد أقوال الشافعي لان عايشة كانت تؤذن وتقيم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) وقد سئل عن المراة تؤذن حسن ان فعلت ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال والثاني لا يستحبان لان الاذان للاعلام وانما يحصل برفع الصوت والثالث وهو الأصح عندهم استحباب الإقامة خاصة لأنها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين وبه قال جابر وعطاء ومجاهد والأوزاعي وقال احمد ان اذن فلا باس فروع - آ - الاستحباب في حق الرجال آكد - ب - يجزيها التكبير والشهادتان لقول الصادق (ع) وقد سئل عن المراة تؤذن للصلاة حسن ان فعلت وان لم تفعل أجزأها ان تكبر وان تشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وسئل جميل بن دراج الصادق (ع) عن المراة أعليها اذان وإقامة فقال لا - ج - لو أذنت للرجال لم يعتدوا به لأنه عورة فالجهر منهى عنه والنهى يدل على الفساد وبه قال الشافعي لان المراة كما لم يجز أن تكون إماما لم يجز ان تؤذن للرجال وقال الشيخ في المبسوط يعتدون به ويقيمون وليس بجيد نعم لو كانوا أقارب يجوز بهم سماع صوتهن فالوجه ما قاله الشيخ ونمنع الملازمة بين الأذان والإقامة - د - الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال لاحتمال ان يكون امرأة مسألة إذا سمع الامام اذان منفرد جاز ان يستغنى به عن اذان الجماعة لان أبا مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر الباقر (ع) في قميص بغير ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا اذان ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزأني ذلك إما لو اذن بنية الانفراد ثم أراد ان يصلى جماعة استحب له الاستيناف لان الصادق (ع) سئل عن رجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلى جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم البحث الثالث في المؤذن مسألة يشترط في المؤذن العقل باجماع العلماء لعدم الاعتداد بعبادة المجنون والاسلام بالاجماع ولقوله (ع) الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين والكافر لا يصح الاستغفار له ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا يجوز ان يؤذن الا رجل مسلم عارف والذكورة أيضا شرط في حق الرجال وقد سلف إما البلوغ فلا يشترط مع التمييز عند علمائنا أجمع وبه قال عطا والشعبي وابن ابن أبي ليلى والشافعي وأبو حنيفة واحمد في رواية لان عبد الله بن ابن أبي بكر بن انس قال كان عمومتي يأمرونني ان أؤذن لهم وانا غلام ولم احتلم وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ومن طريق الخاصة قول علي (ع) لا باس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ولأنه ذكر تصح صلاته فاعتد باذانه كالبالغ وقال احمد في الأخرى لا يعتد به لأنه وضع للاعلام فلا يصح منه لأنه لا يقبل خبره ولا روايته والاذان أخف من الرواية والخبر وقال داود لا يعتبر إذا اذن للرجال إما غير المميز فلا عبرة به باذانه اجماعا مسألة ويعتد باذان العبد اجماعا لان الألفاظ الدالة على الحث على الاذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر ولأنه يصح ان يكون إماما فجاز ان يؤذن و الأقرب اشتراط اذن مولاه إذ له منعه من العبادات المندوبة والاذان مندوب و المدبر وأم الولد كالقن إما المكاتب فيحتمل مشاركته إذ ليس له التصرف في نفسه الا بالاكتساب والجواز لانقطاع ولاية المولى عنه مسألة ويستحب ان يكون عدلا بالاجماع قال رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذن لكم خياركم ولأنه مخبر عن الوقت فيكون عدلا ليقبل اخباره ولأنه لا يؤمن من اطلاعه على العوذات ويعتد باذان مستور الخال اجماعا لعدم العلم بفسقه وهل يعتد باذان الفاسق قاله علماؤنا والشافعي وعطا والشعبي وابن ابن أبي ليلى واحمد في رواية لأنه ذكر بالغ فاعتد باذانه كالعدل وفى الأحرى لا يعتد به لأنه شرع للاعلام ولا يحصل لقوله وشرع الاعلام لا يقتضيه بل يقتضى النظر في الدخول وعدمه وهل يصح اذان السكران الأقرب نعم إن كان محصلا وبه قال الشافعي إما لو كان مخبطا فالوجه عدم صحته كالمجنون وللشافعي وجهان واما الملحن فلا يصح اذانه لأنه معصية فلا يكون مأمورا به فلا يكون مجزيا عن المشروع وكان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذن يطرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الاذان سهل سمح فإن كان اذانك سهلا سمحا والا فلا تؤذن وعن أحمد روايتان إحديهما الجواز لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن والفرق ظاهر للنهي عن الأول مسألة يستحب ان يكون بصيرا اجماعا فان الأعمى لا يعرف الوقت فإذا اذن صح لان ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وكان يؤذن بعد بلال فتزول الكراهة ان تقدمه اذان بصير أو كان معه بصير عارف بالوقت وينبغي ان يكون المؤذن بصيرا بالأوقات لئلا يغلط فيقدم الاذان على وقته أو يؤخره فان اذن الجاهل صح كالأعمى إذا سدده غيره ويستحب ان يكون صيتا لعموم النفع به فان النبي صلى الله عليه وآله قال لعبد الله بن يزيد القه على بلال فإنه اندى منك صوتا أي ارفع ويستحب ان يكون حسن الصوت لأنه ارق لسماعه مسألة يستحب ان يكون متطهرا اجماعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله حق وسنة ان لا يؤذن واحد الا وهو متطهر ولأنه يستحب ان يصلى عقيب الاذان ركعتين فان اذن جنبا أو محدثا أجزأ وبه قال أكثر العلماء لان قوله (ع) حق وسنة يعطى الندب ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لا باس ان تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم الا وأنت على وضوء وعن علي (ع) ولا باس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل وقال احمد وإسحاق بن راهويه لا يعتد باذان غير المتطهر لأنه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة ونمنع الأصل ويفرق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين إذا ثبت هذا فإذا اذن الجنب لم يقف في المسجد فإذا اذن فيه مقيم فالوجه عدم الاعتداد به للنهي واستحباب الطهارة من الجنابة اكد من الحدث فروع - آ - لو أحدث في حال الاذان تطهر وبنى - ب - الطهارة في الإقامة أشد لأنها أقرب إلى الصلاة والإقامة مع الجنابة أشد كراهة من الحدث وليس شرطا فيها وبه قال الشافعي لان الأصل الجواز وقال المرتضى الطهارة شرط في الإقامة لقول الصادق (ع) ولا تقيم الا وأنت على وضوء - ج - لو أحدث في خلال الإقامة استحب له استينافها مسألة يستحب ان يكون مستقبل القبلة حال الاذان باجماع العلماء لان مؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يستقبلون القبلة وقال (ع) خير المجالس ما استقبل به القبلة فان اذن غير مستقبل جاز اجماع لحصول المقصود فروع - آ - الاستقبال في الإقامة أشد وأوجبه المرتضى وهو ممنوع للأصل - ب - يكره الالتفات به يمينا وشمالا سواء كان في المأذنة أو على الأرض عند علمائنا أو في شئ من فصوله وبه قال ابن سيرين لأنه ذكر مشروع يتقدم الصلاة فلا يستحب فيه الالتفات كالخطبة ولمنافاته الاستقبال وقال الشافعي يستحب للمؤذن ان يلتوى في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح برأسه وعنقه ولا يدير بدنه سواء كان في المأذنة أو لا لان بلالا اذن ولوى عنقه يمينا و شمالا عند الحيعلتين وفعله ليس حجة وقال احمد إن كان على المنارة فعل ذلك والا فلا وقال أبو حنيفة إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه وإن كان على الأرض لوى عنقه لان بلالا داره في المأذنة وفعله ليس حجة - ج - يستحب ان يضع إصبعيه في اذنيه حال الاذان وبه قال الشافعي لان بلالا وضع يديه في اذنيه ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) السنة ان تصنع إصبعيك في اذنيك في الاذان وقال احمد يستحب ان يجعل أصابعه مضمومة على اذنيه مسألة ويستحب ان يكون قائما اجماعا لان النبي صلى الله عليه وآله قال يا بلال قم فناد بالصلاة ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) لا يؤذن جالسا الا راكبا ومريض ولأنه أبلغ لصوته وأن يكون على مرتفع اجماعا لأنه أبلغ لصوته ولقول الصادق (ع)
(١٠٧)