وقد سأله (ع) العيص محمد بن مسلم في الصحيح عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب اخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته. - و - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذيه حتى ينصرف - ز - روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال سال أبا عبد الله (ع) وانا حاضر انى أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ويرده على فاغسله قبل ان اصلى فقال الصادق (ع) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم يستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه - ح - روى يونس بن يعقوب قال سالت الصادق (ع) عن الرجل يصلى وعليه البرطلة فقال لا يضره - ط - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال لا باس ان يكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه وعن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في الصحيح قال لا باس ان تصلى على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك - ى - يجوز ان يصلى الرجل في ثوب المراة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق (ع) قال سألته عن الرجل يصلى في ثوب المرأة في ازارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة - يا - روى الحلبي قال سألته عن لبس الخز فقال لا باس به ان علي بن الحسين (ع) كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه وكان يقول انى لاستحيى من ربى ان اكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه - يب - روى عن علي (ع) قال لا تصلى المراة عطلاء - يج - سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم (ع) عن الرجل هل يصلح له ان يصلى على الرف المعلق بين نخلتين قال إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا باس وعن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم والتكاءة والصلاة قال يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه الفصل الخامس في الاستقبال ومباحثه ثلثة الأول الماهية مسألة القبلة كانت أولا بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب التوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم (ع) وكان بمكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويتوجه إليهما فلما انتقل إلى المدينة تعذر عليه ذلك فبقى سبعة عشر شهرا يصلى إلى بيت المقدس خاصة فدعا الله ان يحول قبلته إلى الكعبة وكان يقلب وجهه إلى السماء وينتظر الوحي فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية وكان الناس بقبا في صلاة الصبح فأتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نزل عليه الليلة قرآن وقد أمر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة مسألة القبلة هي الكعبة مع المشاهدة اجماعا لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ولاجماع العلماء عليه وروى أسامة ان النبي صلى الله عليه وآله صلى قبل الكعبة وقال هذه القبلة ومن كان في حكم المشاهد يجرى مجراه كالكائن بمكة وبينه وبين الكعبة حايل لتمكنه من العلم وكذا الأعمى بمكة وكذا المصلى بالمدينة يجعل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله قبلته من غير اجتهاد لعدم الخطاء في حقه (ع) واما من بعد فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها قاله المرتضى وأبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد القولين لقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره للاجماع على الاستقبال إلى الكعبة ولحديث أسامة ومن طريق الخاصة ما روى عن أحدهم (ع) ان بنى عبد الأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم ان نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى القبلتين فلذلك سمى مسجدهم مسجد القبلتين وليقين البراءة بالتوجه نحوه إذا ثبت هذا فالجهة يريد بها هيهنا ما يظن أنه الكعبة حتى لو ظن خروجه عنها لم تصح وقال أبو حنيفة المشرق قبلة لأهل المغرب و بالعكس والمغرب قبلة لأهل الشام وبالعكس وهو غلط وقال الشافعي في الاخر الواجب التوجه إلى عين الكعبة للقريب والبعيد وبه قال الجرجاني من الحنفية لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعنى نحوه وهو غلط لاستلزامه التكليف بالمحال إذ مع البعد يمتنع التوجه إلى عين الكعبة مع صغر حجهما وظهور التفاوت الكثير مع يسير الانحراف وقد اجمعنا على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوى مع العلم بان المتوجه إلى الكعبة من كان بقدرها وقال الشيخ (ره) وبه قال مالك الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة لمن كان في الحرم والحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا لما روى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله (ص) الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل الآفاق ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا ولان التبعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول والروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة والخروج آت في الحرم فان أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا مسألة ولا فرق بين المصلى فوق الكعبة وغيره في وجوب التوجه إليها عند أكثر العلماء لعموم الامر وللشيخ (ره) قول بأنه يستلقى على قفاه ويصلى إلى بيت المعمور وهو في الشمال الرابعة بحذاء الكعبة يسمى بالضراح بالايماء لما رواه عبد السلام عن الرضا (ع) قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقى على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور يقرأ فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك ولم يثبت صحة السند فلا يعول عليه مع منافاته للأصل وهو ترك القيام الذي هو ركن والاستقبال إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه ان يبرز بين يديه شياء منها وان قل وبه قال أبو حنيفة مسألة قال الشيخ يستحب لأهل العراق ومن والاهم التياسر قليلا إلى يسار المصلى وهو بناء على مذهبه من أن التوجه إلى الحرم لقول الصادق (ع) وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار فقال لان للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار وسأله المفضل بن عمر الصادق (ع) عن التحريف لأصحاب ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه فقال إن الحجر الأسود لما نزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة انصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة والروايتان مرسلتان مع ضعف المفضل مسألة المصلى جوف الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء وصلاته صحيحة فريضة كانت أو نافلة عند أكثر علمائنا وبه قال الشافعي وأبو حنيفة خلافا للشيخ في بعض أقواله ولمالك واحمد وقد سلف تحقيقه وكل من قال بصحة الصلاة سوغ استقبال أي الجدران شاء ولا فرق بين ان يصلى إلى الباب أو غيره وسواء كان مفتوحا أو لا وسواء كانت له عتبة مرتفعة أو لا وسواء نصب بين يديه شيئا أولا عند علمائنا خلافا للشافعي وقد سبق فروع - آ - المصلى خارج الكعبة وهو مشاهد لها يستقبل أي جدرانها شاء وكذا لو كان في حكم المشاهد ولو تعددوا وأرادوا الاجتماع ففي صلاتهم مستديرين حولها اشكال ولا اشكال لو كانوا منفردين - ب - لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله صحت صلاته خارج العرصة متوجها إليها للامتثال ولو وقف فيها وجب ان يبرز بين يديه بعضها ولا يجب نصب شئ يصلى إليه خلافا للشافعي - ج - المصلى على جبل ابن أبي قبيس يستقبل هواء البيت وكذا كل موضع ارفع من الكعبة - د - يجب ان يستقبل الكعبة بجميع بدنه فلو وقف على طرف من أطراف البيت وبعض بدنه خارج عن المحاذاة لم تصح صلاته وهو أظهر وجهي الشافعية لصحة نفى الاستقبال وانما استقبل بعض الكعبة والاخر يصح لحصول والتوجه بالوجه - ه - الاجتزاء بالجهة في حق البعيد إما القريب فلا بد له من التوجه إلى عين الكعبة وبه قال الشافعي لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وقال أبو حنيفة الجهة كافية في القريب والبعيد فلو استطال صف المأمومين حتى خرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاة الخارج عندنا خلافا لأبي حنيفة ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا اخر المسجد صحت صلاة المتوجه دون الخارج وجوزه هنا الشافعي لانهم مع البعد يعدون مستقبلين المصلى بمكة
(١٠٠)