تشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال لقوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله صلاة بغير طهور فيدخل في عمومه السجود ولان ما نافى الصلاة نافى السجود كالكفر ولا دلالة في الخبر لأنها ليست صلاة والكفر مناف للعبادات الواجبة والمندوبة المشروطة فيها الطهارة وغير المشروطة بها أما النية فلا بد منها لأنها فعل مشترك فيقتصر التخصيص إلى نيته فروع - آ - لو سمع السجود وهو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء ولا التيمم وبه قال احمد لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة ولم يسجد بعدها ونحن نوجب السجود أو نستحبه وان لم يتطهر لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم وقال النخعي يتيمم ويسجد وعنه يتوضأ ويسجد وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي - ب - لو توضأ سجد وقال احمد لا يسجد لفوات سببها ولا يتيمم لها مع وجود الماء - ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا وبه قال احمد إذا لم يطل لعدم بعد سببها بخلاف الوضوء عنده مسألة ولا تكبير فيها للسجود عندنا وبه قال أبو حنيفة في رواية وابن أبي هريرة عملا بالأصل قال الشيخ ويكبر للرفع منه لقول الصادق (ع) إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك وقال (ع) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبر حين يسجد ولكن يكبر حين يرفع رأسه وقال الشافعي إن كان في غير صلاة نوى الساجد و وكبر للافتتاح ورفع يديه حذو منكبيه كما في افتتاح الصلاة خلافا لأبي حنيفة في الرفع ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى من غير رفع فإذا رفع رأسه كبر وفى وجه لا يكبر للافتتاح ثم هو مستحب أو شرط وجهان وإن كان في الصلاة فلا يكبر للافتتاح ويكبر للهوى من غير رفع اليدين ثم يكبر عند رفع الرأس وقال ابن أبي هريرة لا يكبر للسجود ولا للرفع في غير الصلاة وقال النخعي واحمد وأصحاب الرأي كقول الشافعي باستحباب التكبير للسجود والرفع منه لأنها صلاة ذات سجود فوجب ان تغتفر إلى تكبيرة الاحرام كساير الصلوات والصغرى ممنوعة فروع - آ - منع احمد من تثنية التكبير في الابتداء وإن كان خارجا من الصلاة ة وقال الشافعي إذا سجد خارجا من الصلاة كبر واحدة للافتتاح واخرى للسجود لأنها صلاة فتكبير الافتتاح غير تكبيرة السجود والصغرى ممنوعة - ب - قال الشافعي واحمد يرفع يديه عند تكبيرة الابتداء إن كان في غير الصلاة لأنها تكبيرة احرام وان سجد في الصلاة قال احمد يرفع خلافا للشافعي - ج - ليس فيها ذكر موظف لأصالة براءة الذمة فان الامر تعلق بالسجود خاصة وقال احمد يقول ما يقول في سجود صلب صلاته وهو ممنوع نعم يستحب الذكر مسألة وليس في سجود التلاوة تشهد ولا تسليم عند علمائنا أجمع وهو قول ابن أبي حنيفة واحد قولي الشافعي لان الامر بالسجود لا يتناول غيره فيكون منفيا بالأصل ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الأئمة (على) تشهد ولا تسليم ولان التشهد في مقابلة القيام ولا قيام ولأنه كما لا تشهد عند احمد فلا يستحب التسليم كغير الصلاة وبه قال النخعي والحسن بن سعيد بن جبير وقال بعض الشافعية يتشهد لأنه سجود يحتاج إلى الاحرام و السلام فيكون كسجود الصلاة والصغرى ممنوعة وهو خلاف بعض نص الشافعي والقول الثاني للشافعي انه يسلم من غير تشهد وبه قال احمد لقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولأنها ذات تكبير احرام فافتقرت إلى التسليم والصغرى ممنوعة وضمير الحديث راجع إلى الصلاة إذا ثبت هذا فاختلف الرواية عن أحمد وروى ايجاب تسليمتين وروى واحدة مسألة لا يقوم الركوع مقام السجود عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لأنه سجود مشروع فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة ولان الامر ورد بالسجود والركوع مغاير وقال أبو حنيفة يقوم مقامه استحبابا لقوله تعالى وخر راكعا وأناب وانما يقال خر ساجدا لا راكعا فعبر بالركوع عن السجود مجازا ولان المروى عن داود السجود مسألة يجوز السجود في الأوقات المكروهة عند علمائنا وبه قال إسحاق والحسن والشعبي وسالم وعطا وعكرمة والشافعي واحمد في رواية لاطلاق الامر بالسجود فيتناول بإطلاقه جميع الأوقات ولأنها ذات سبب وقال أبو ثور وابن عمر وسعيد بن المسيب واحمد في رواية وإسحاق انه لا يسجد لقوله (ع) لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ونحن نقول بموجبه فإنها ليست صلاة وكره مالك قرائة السجدة في وقت النهى مسألة لا يشترط في السجود للمستمع سواء الاستماع لعموم الامر وقال مالك والشافعي واحمد وإسحاق وقتادة يشترط كون التالي ممن يصلح ان يكون إماما للمستمع فإن كان التالي امرأة أو خنثى مشكلا لم يسجد الرجل باستماعه منهما ولو كان التالي أميا سجد القارئ المستمع لسجوده لان القراءة ليست بركن في الصلاة وإن كان صبيا ففي سجود الرجل بسجوده عند احمد وجهان بناء على صحة إمامته والكل عندنا باطل لما تقدم ولو لم يسجد التالي سجد المستمع عند علمائنا وبه قال الشافعي لان السبب وهو الاستماع موجود وقال احمد لا يسجد لأنه تابع له فان الاستماع انما يحصل بالقراءة ولا يسجد بدون سجوده وهو ممنوع ولا فرق بين ان يكون التالي إماما أو لا وقال الشافعي إن كان التالي إماما ولم يسجد تبعه في تركها كما يتبعه في ترك ساير المسنونات وتحقيق مذهبنا ان الامام إن كان ممن يقتدى به وقرأ العزيمة في فرض ناسيا أومأ بالسجود عند آيته وكذا المأموم وإن كان في نافلة فلا تسوغ فيها الجماعة فان سجد الإمام سجد المأموم وكذا ان لم يسجد إن كانت السجدة عزيمة والا فلا وإن كان ممن لا يقتدى به وقرأ في فرض لم يتابعه المأموم في سجوده بل يؤمى وان لم يسجد الامام تابعه في الترك وأومى ولو كان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة حرم عليه الاستماع فان فعله احتمل السجود إذا فرغ وبه قال أبو حنيفة لوجود سبب السجود و امتنع منه لعارض فإذا زال سجدوا لايماء وقال الشافعي واحمد لا يسجد لان سببها لم يوجد في صلاته ولا يسجد إذا فرغ فإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير صلاة سجد مسألة لو قرأ السجدة ماشيا سجد فإن لم يتمكن أومى وبه قال أبو العالية وأبو زرعة واحمد وأصحاب الرأي وقال عطا ومجاهد يؤمى وإن كان راكبا سجد على راحلته ان تمكن وإلا نزل وفعله علي (ع) وابن عمر وابن الزبير والنخعي وعطا وبه قال مالك والشافعي واحمد وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لان رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب يسجد على يده قيل يكره اختصار السجود وهو ان ينزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها وبه قال الشعبي والنخعي والحسن وإسحاق ورخص فيه أبو حنيفة ومحمد وأبو ثور وقيل اختصار السجود ان يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود والأخير عندي أولي مسألة لو فاتت قال في المبسوط يجب قضاء العزائم وفى الندب هو بالخيار وقال في الخلاف تعلقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلا بقضائه ويحتمل ان يقال بالأداء لعدم التوقيت وقال الشافعي إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت ولأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدة ابتدءا كصلاة الاستسقاء والكبرى ممنوعة في الأول والصغرى في الثاني لأنها عندهم صلاة وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها وله قول بالقضاء ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة وبه قال الشافعي ووجوبهما معا ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب وقال أبو حنيفة تكفيه الأولى وللشافعي قولان أظهرهما الأول إما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي والركعتان كالمجلسين الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عقيب الفرايض وعند تجدد النعم ودفع النقم عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد لان رسول الله (ص) كان إذا جاءه شئ يسره خر ساجدا وقال عبد الرحمن بن عوف سجد رسول الله (ص) فأطال فسألناه فقال أتاني جبرئيل فقال من صلى عليك مرة صلى الله تعالى عليه عشرا فخررت شكرا لله وسجد علي (ع) شكرا يوم النهروان لما وجدوا ذا الثدية وسجد أبو بكر لما بلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) سجدة الشكر واجبة على كل مسلم تتم بها صلاتك وترضى بها ربك وتعجب الملائكة منك وان العبد إذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالى الحجاب بين الملائكة وبين العبد وقال مالك إنه مكروه وقال الطحاوي وأبو حنيفة لا نرى سجود الشكر شيئا وروى محمد عن أبي حنيفة الكراهة ومحمد لا يكرهه واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وآله قد كانت في أيامه الفتوح و
(١٢٤)