احمد قال المزني وهو أولي بأصل الشافعي لقول الصادق (ع) لبشير النبال وقد خرج معه حتى آتينا السحر يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان يخرج ولان الأربع وجبت عليه واستقرت في ذمته لما بينا من أن الفعل واجب في جميع اجزاء الوقت ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض وكذا المغمى عليه وقال الشيخ (ره) يجوز له القصر ويستحب له الاتمام لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ان له قصرها لأنه مسافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها ولأنه مؤد للصلاة فوجب ان يؤديها بحكم وقت فعلها كما لو كان في أول الوقت ولقول الصادق (ع) وقد سئله إسماعيل بن جابر قلت يدخل وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا اصلى حتى اخرج قال صل وقصر فإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله قال الشيخ وإذا اختلفت الاخبار حملنا هذه على الاستحباب والأولى على الأجزاء والجواب الفرق ظاهر فان المسافر قبل الوقت لم يجب عليه شئ والأداء لما ثبت في الذمة وقد ثبت الأربع بمضي وقتها فلا اعتبار بالمتجدد من العذر المسقط للبعض كالمسقط للجميع والرواية محمولة على ما لو خرج قبل مضى الوقت وجمع الشيخ ليس بجيد لدلالة الأولى على وجوب الاتمام وهذه على وجوب القصر فليس وجه الجمع إلا ما قلناه وللشافعية وجه اخر الفرق بين ان يسافر وقد بقى في الوقت سعة وبين ان يبقى قدر أربع لأنه إذا تضيق الوقت تعين عليه صلاة الحضر فروع آ لو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل ان يصلى والوقت باق وجب عليه الاتمام وهو قول واحد للشافعي لانتفاء سبب الرخصة ولقول الصادق (ع) لإسماعيل بن جابر وقد سأله يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلى حتى ادخل أهلي صل وأتم وقال الشيخ ان بقى مقدار ما يصلى على التمام أتم وإلا قصر وكذا قال في الأولى أيضا في المبسوط والنهاية ب لو سافر وقد بقى من الوقت مقدار ركعة أو ركعتين قال الشيخ فيه خلاف بين أصحابنا فمن قال إن الصلاة تكون أداء بادراك ركعة وهو الاظهر أوجب القصر لادراك الوقت مسافرا ومنهم من يقول بعضها أداء والباقي قضاء فلا يجوز له القصر لأنه غير مؤد معه لجميع الصلاة في الوقت وللشافعية كالقولين وعلى ما اخترناه نحن يجب الاتمام ج لو سافر وقد بقى من الوقت أقل من ركعة وجب عليه القضاء تماما اجماعا لفواتها حاضرا مسألة لو سافر أو حضر قبل الصلاة بعد دخول وقتها ثم فاتته قضاها تاما على ما اخترناه من وجوب الاتمام في الموضعين لان القضاء تابع للأداء ومن قال الاعتبار بحال الوجوب فكذا في الأولى ويوجب القصر في الثانية وهو قول المرتضى وابن الجنيد وقال بعض علمائنا الاعتبار في القضاء بحال الفوات لا الوجوب احتج المرتضى بقول الباقر (ع) وقد سأله زرارة في رجل دخل على وقت السفر فأخر الصلاة حتى قدم فنسى حين قدم أهله ان يصليها حتى ذهب وقتها يصليها ركعتين صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كما ينبغي ان يصليها عند ذلك احتج الآخرون بقوله (ع) من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته وقول الباقر (ع) يقضى ما فاته كما فاته إن كان صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وإن كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر ولا حجة فيه لان الفوات تمام فيجب عليه الأربع مسألة القصر عزيمة في السفر واجب لا رخصة ولا يجوز تركها عند علمائنا أجمع فلو أتم عامدا بطلت صلاته وبه قال علي (ع) وعمر وعن حماد بن أبي سليمان و الثوري وأصحاب الرأي إلا أن حمادا أوجب الإعادة وأبو حنيفة قال إن كان قد جلس بعد الركعتين قدر التشهد صحت صلاته وإلا بطلت وقال عمر بن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما وعن ابن عباس قال من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين لقوله تعالى فعدة من أيام أخر أوجب القصر بنفس القصر وكل من أوجب القصر أوجب قصر الصلاة ولان عمران بن الحصين قال حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلى ركعتين حتى ذهب وكذا مع أبي بكر وعمر حتى ذهبا ولو كان القصر رخصة لم يعدل النبي (ع) عن الأصل وعن عايشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ الا المغرب ثلاث وقول الباقر (ع) والصادق (ع) الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وسأل الحلبي الصادق (ع) صليت الظهر أربع ركعات وانا في السفر قال أعد ولان الأخريين يجوز تركهما إلى غير بدل فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين كما لو زاد هما على صلاة الفجر وقال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور واحمد والمشهور عن مالك ان القصر رخصة وليس عزيمة وهو مخير ان شاء قصر وان شاء أتم وهو مروى عن عثمان وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعايشة لان عايشه قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر و أتمت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أفطرت وصمت وقصرت وأتمت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أحسنت ولأنه لو صلى خلف مقيم صلى أربعا فالركعتان لا يزيد بالاتمام ولا حجة في فعل عايشة لجواز جهلها بالقصر ولأنها لو أحسنت بالتمام لم يكن النبي صلى الله عليه وآله محسنا بالقصر وهو باطل بالاجماع أو النقض لا يرد علينا إذا عرفت هذا فاختلف القائلون بالتخيير أيهما أفضل فللشافعي قولان أحدهما ان القصر أفضل وبه قال مالك واحمد لقول رسول الله صلى الله عليه وآله خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا ولان النبي صلى الله عليه وآله كان يداوم على القصر ولا يداوم إلا على الأفضل ولأنه إذا قصر ادعى الصلاة بالاجماع وفى اجزاء التمام خلاف والثاني الاتمام أفضل وهو اختيار المزني لأنه الأصل والقصر رخصة والأصل الأولى ولأنه أكثر عملا مسألة لا يتغير فرض المسافر بالايتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع فلو أيتم بمقيم صلى فرضه ركعتين وسلم وحرم عليه الاتمام سواء قد أدرك أول الصلاة أو آخرها وقال طاوس وكان الشعبي وإسحاق بن راهويه يجوز له ان يقصر ولا يجب عليه الاتمام لان فرضه القصر فلا تجوز الزيادة كما لو صلى الصبح خلف من يصلى الظهر ولأنه مأموم فلا يتغير عدد فرضه بمجرد الإمامة كما لو أيتم المقيم بالمسافر ولقول الصادق (ع) في المسافر يصلى خلف المقيم ركعتين ويمضى حيث شاء وسئل (ع) عن المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين تسبيحة و قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يجب على المأموم الايتمام متابعة لامامه وهو مروى عن عمر وابن عباس لان ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلى ركعتين في حال الانفراد وأربعا إذا أيتم بمقيم فقال تلك السنة ولأنها صلاة مردودة من الأربع فلا يصليها خلف من يصلى الأربع كالجمعة وقول ابن عباس وعمر ليس حجة ونمنع المشترك بان صلاة السفر فرض بانفرادها وبالفرق فان الامام شرط في الجمعة فيجب ان يكون من أهلها وقال الحسن والنخعي والزهري وقتادة ومالك ان أدرك ركعة أتم وان أدرك دونها قصر لقوله (ع) من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة ولان من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك لم يلزمه فرضها وليس حجة علينا فروع آ لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر فللمأموم المسافر القصر لانهم لم يأتموا بمقيم وان استخلف مقيما فكذلك عندنا وعند المخالف يجب الاتمام لانهم ائتموا بمقيم وللامام الذي أحدث ان يصلى صلاة المسافر لأنه لم يأتم بمقيم ولو صلى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما لزمه القصر عندنا وقال المخالف يجب التمام لأنه لم أئتم بمقيم فان استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة فله ان يصلى صلاة السفر عندنا وعند المخالف أيضا لأنه لم يأتم بمقيم ب لو أحرم المسافر خلف مقيم أو من يغلب على ظنه انه مقيم أو من يشك هل هو مقيم أو
(١٨٦)