يساره فان حال بينهم وبين الامام حايل لم تصح صلاتهم والا صحت لقول الصادق (ع) لا بأس بوقوف الامام في المحراب - ط - يجوز ان تصلى المرأة من وراء الجدار مقتدية بالامام وان لم تشاهده ولا من يشاهده عند علمائنا لان عمارا سأل الصادق (ع) عن الرجل يصلى بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يصلين خلفه قال نعم قلت إن بينه وبينهن حايطا أو طريقا قال لا بأس ولأن المرأة عورة والجماعة مطلوبة للشارع فتجمع بين الصيانة وطلب الفضيلة ولا فرق بين الحسناء الشابة والشوهاء العجوز و لم يفرق الجمهور بين الرجال والنساء في المنع والجواز الماء ليس حائلا على ما بيناه مع المشاهدة وعدم البعد خلافا لأبي الصلاح منا وأبي حنيفة - ي - لو وقف المأموم في دار والامام في اخر فإن كان عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف به بتواصل المناكب أو بقيت فرجة لا تتسع للواقف صحت إذا كان الباب على سمت الامام أو صفه وإن كان خلفه والباب مفتوح شاهدا منه الامام أو بعض المأمومين صح أيضا والا فلا الشرط الخامس عدم علو الامام على موضع المأموم بالمعتد به فلو صلى الامام على موضع أرفع من موضع المأموم بما يعتد به بطلت صلاة المأموم عند علمائنا سواء أراد تعليمهم أو لا لما رواه الجمهور ان عمار بن ياسر كان بالمداين فأقيمت الصلاة فتقدم عمار فقام على وكان الناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ بيده حتى أنزله فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي وأم حذيفة بالمداين على وكان فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى ذكرت حين جذبتني ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إن كان الامام على شبه دكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر شبر وكان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال لا بأس ولأنه يحتاج إلى معرفة حال امامه في ركوعه وسجوده فيحتاج ان يرفع بصره إليه ليشاهده وهو منهى عنه في الصلاة وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي انه مكروه وهو قول الشيخ في الخلاف لحديث عمار وحذيفة وهو يدل على المنع و النهى وظاهرهما التحريم وقال الشافعي اختار للامام الذي يعلم من خلفه ان يصلى على الشئ ء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون بركوعه لان سهل بن سعد الساعدي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على المنبر لما صنع له فصعد عليه فاستقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد فلما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي وتعلموا صلاتي ونمنع الحديث سلمنا لكن الظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا أو لأنه من خصايصه لأنه فعل شيئا ونهى عنه فيكون فعله له ونهيه لغيره ولهذا لا يستحب مثله لغير النبي (ع) ولان النبي صلى الله عليه وآله يتم الصلاة على المنبر فان سجوده وجلوسه إنما كان على الأرض بخلاف ما وقع فيه الخلاف أو انه (ع) علم الصلاة ولم يقتدوا به وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة كراهته إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة فروع - آ - لو صلى الامام على سطح والمأموم على اخر وبينهما طريق صح مع عدم التباعد وعلو سطح الامام - ب - لو صلى المأموم على الموضع المنخفض بالمعتد به بطلت صلاته وبه قال الأوزاعي لان النهى يقتضى الفساد ولقول الصادق (ع) لم تجز صلاتهم وقال أصحاب الرأي لا تبطل لان عمار أتم صلاته ولو كانت فاسدة استأنفها ويحمل على الجذب قبل التحريم - ج - لو كان مع الامام من هو مساو أو أعلى وأسفل اختص التحريم بالأسفل لوجود المعنى فيه دون غيره - د - لا تبطل صلاة الامام لو صلى على المرتفع بل يختص البطلان بالأسفل لاختصاص النهى بالأسفل وقال بعض الجمهور تبطل صلاة الامام لأنه منهى عن القيام في مكان أعلى من مقامهم ونمنع توجه النهى إلى الامام بل إلى المأموم خاصة - ه - لو كان العلو يسيرا جاز اجماعا وهل يقتدوا بشبر أو بما لا يتخطى الأقرب الثاني - و - لو كان المأموم أعلى من الامام صحت صلاته وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة عند علمائنا أجمع وبه قال احمد وأصحاب الرأي لقول الصادق (ع) إن كان الامام أسفل من موضع المأموم فلا بأس وقال (ع) لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والامام على الأرض جاز ان يصلى خلفه ويقتدى به وللأصل مع عدم النهى وما في معناه وقال الشافعي إذا صلى في سطح داره بصلاة الامام في المسجد لم تصح لأنها باينة من المسجد وليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه وإن كان السطح في المسجد وصلى بإمام في صحته صحت صلاته وقال مالك إذا صلى الجمعة فوق سطح المسجد أعاد وليس بجيد لعدم دليل التخصيص الشرط السادس نية الاقتداء باجماع العلماء إذ ليس للمؤمن عمله إلا ما نواه ولا تكفى نية الجماعة لاشتراكها بين الإمام والمأموم فليس في نية الجماعة المطلقة نية الاقتداء وربط الفعل بفعل الغير ولان المأموم تسقط عنه القراءة الواجبة على المنفرد فلابد من نية الايتمام ليسقط عنه وجوب القراءة فإن لم ينو الاقتداء انعقدت صلاته منفردا فان ترك القراءة بطلت صلاته وإن قرأ معتقدا عدم الوجوب فكذلك وإلا صحت سواء تابعه في أفعاله أو لا لأنه ليس فيه انه قرن فعله بفعل غيره وهو أحد وجهي الشافعية وأصحهما البطلان لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة وفيه ما يبطل الخشوع ويشغل القلب ونمنع اقتضاء ذلك البطلان نعم لو أطال الانتظار من غير علة فالوجه البطلان ولو اتفق انقضاء أفعاله مع أفعال الغير فليس متابعة ولا تبطل به الصلاة إجماعا ولو شك في نية الاقتداء خلال الصلاة فهو كما لو شك في أصل النية وقد بينا البطلان إن كان المحل باقيا وعدم الالتفات إن كان قد انتقل مسألة يجب تعيين الامام في نيته إما باسمه أو بوصفه ولو بكونه الامام الحاضر ليمكن متابعته ولو عين بغير وصف كونه الامام الحاضر فأخطأ بطلت صلاته لأنه لم ينو الاقتداء بهذا المصلى وما نواه لم يقع له لعدم امكانه فبطلت صلاته وكذا البحث لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة عليه ولو كان بين يديه اثنان يصليان فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه لم تصح لعدم امكان متابعتهما على تقدير الاختلاف وعدم أولوية أحدهما ولو نوى الايتمام بهما معا لم تصح للاختلاف فلا يمكن متابعتهما ولو نوى الاقتداء بالمأموم لم تصح صلاته إجماعا لأنه لا يجوز ان يكون إماما وهو مأموم ولا فرق بين ان يكون عالما أو جاهلا للحكم أو للوصف فلو خالف المأموم سنة الموقف فوقف على يسار الامام فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا انه الامام لم تصح صلاته وبه قال الشافعي لأنه لا يجوز أن يكون إماما وهو مأموم بحال فلم يعف عن الخطاء في ذلك مسألة لا تشترط نية الإمامة فلو صلى منفردا فدخل قوم وصلوا بنية الاقتداء به صحت صلاتهم وان لم يجدد نية الإمامة وكذا لو صلى بنية الانفراد مع علمه بأن من خلفه يأتم به عند علمائنا وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واختاره ابن المنذر وبه قال أبو حنيفة أيضا إلا إذا أم النساء فإنه شرط نية الإمامة لهن لرواية انس ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى في رمضان قال فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس رسول صلى الله عليه وآله انا خلفه جعل يتجوز في الصلاة فقلنا له حين فرغ اقتطفت بنا الليلة فقال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنعت ولان أفعال الامام مساوية لأفعال المنفرد فلا تعتبر نية الإمامة لعدم الاختلاف في الهيئات والاحكام وقال الثوري واحمد وإسحاق تشترط نية الإمامة فإن لم ينو الامام الإمامة بطلت صلاة المأمومين بقوله
(١٧٤)