فإذا فات موضعها سقطت ولزم سقوط هيئة البواقي وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول استحب من الحجر إليه وهو قول أكثر العلماء لما رواه العامة أن النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير يمشى ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء أجلد منا ولو ترك الرمل في أول شوط رمل في الاثنين وإن تركه في الاثنين رمل في الثالث خاصة ولو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الحج لان النبي صلى الله عليه وآله إنما رمل في طواف القدوم خلافا لبعض العامة ليس على أهل مكة رمل وقاله ابن عباس وابن عمر لأنه شرع في الأصل لاظهار الجلد والقوة لأهل البلد ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع ويرمل الحامل للمريض والصبي والراكب يحث دابته وللشافعي قول اخر في أن الحامل للمريض لا يرمل به مسألة يستحب التداني من البيت في الطواف لأنه المقصود والدنو منه أولي ولو كان بالقرب زحام لا يمكنه أن يرمل فيه فإن كان يعلم أنه إن وقف وجد فرجة وقف فإذا وجد فرجة رمل وإن كان يعلم أنه لا يجد فرجة لكثرة الزحام وعلم أنه إن خرج إلى حاشية الناس يمكن الرمل خرج ورمل وكان أفضل من التداني وإن لم يتمكن من الخروج طاف من غير رمل ولو تباعد حتى طاف بالسقاية وزمزم لم يجز خلافا للشافعي لان رسول الله صلى الله عليه وآله كذا فعل وقال خذوا عنى مناسككم مسألة يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة ولو ركب معها أجزأه ولا يلزمه دم وبه قال الشافعي لان جابرا قال طاف رسول الله في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه وقال مالك وأبو حنيفة واحمد إن طاف راكبا لعذر فلا شئ عليه وإن كان لغير عذر فعليه دم لأنها عبادة واجبة تتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا كالصلاة والفرق إن الصلاة لا تصح راكبا وهنا تصح مسألة يستحب طواف ثلاثمائة وستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة وستين شوطا ويلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف أسبوعا ثم يصلى ركعتين وهكذا ويجوز القران في النوافل على ما يأتي فيؤخر الصلاة فيها إلى حين الفراغ وإن لم يستطع طاف ما يمكن منه قال الصادق عليه السلام يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاث مائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف البحث الثالث في الاحكام مسألة قد بينا وجوب الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن ووجوب الستر فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة حايضا أو نفساء أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسيا في طواف الفريضة لم يعتد بذلك الطواف وكذا لو كان يطافي مطافه النجاسات المتعدية إلى بدنه أو ثوبه ولو أحدث في خلال الطواف فإن كان بعد طواف أربعة أشواط تطهر وأتم طوافه وإن كان قبل ذلك تطهر واستأنف الطواف من أوله لقول أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج ويتوضأ فإن كان جاز النصف بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ولم يفصل العامة ذلك بل قالوا إن تعمد الحدث فللشافعي قولان أحدهما أنه يستأنف كالصلاة وأصحهما البناء ويحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام وإن سبقه الحدث فإن قلنا يبنى في العمد فهنا أولى وإن قلنا يستأنف فقولان أصحهما البناء هذا إذا لم يطل الفصل وإن طال بنى ولو كان الطواف نفلا لم يجب عليه الاستيناف ولا إتمامه بطهارة ولو ذكر إنه طاف محدثا فإن كان طواف فريضة استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلى بحدثه ولو كان الطواف نفلا وصلى أعاد الصلاة خاصة بعد الطهارة لرواية حريز في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف ولو شك في الطهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر واستأنف لأنه شك في العبادة قبل فراغها فيعيد كالصلاة ولو شك بعد الفراغ لم يستأنف مسألة لو طاف ستة أشواط ناسيا وانصرف ثم ذكر فليضف إليها شوطا آخر ولا شئ عليه وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه وقال أبو حنيفة يجبره بدم لنا أصالة البراءة من الدم وبقاء عهدة التكليف في الشوط المنسى إلى أن يلقى به ولرواية الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال يعيد ذلك الشوط وسأل سليمان بن خالد الصادق (ع) عمن فاته شوط واحد حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه ولو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي قطع السعي وتمم الطواف ثم رجع فتمم السعي لان السعي تابع فلا يفعل قبل تحقق متبوعه وإنما يتحقق بأجزائه ولان إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد نقص من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى مسألة لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة فإن كان قد جاوز النصف بنى وإن لم يكن جاوزه أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه مطلقا لأنه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر فيبنى عليه كالجميع ولرواية الحلبي في الصحيح قال سألت الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع قال يعيد طوافه وخالف السنة وعن أبي الفرج قال طفت مع الصادق عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت إني أريد أن أعود مريضا فقال إحفظ مكانك ثم اذهب بعده ثم ارجع فأتم طوافك ولان الصادق عليه السلام أمر أبان بن تغلب فقال إقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فقلت وإن كان فريضة قال نعم وإن كان فريضة وفى حديث آخر جواز القعود والاستراحة ثم يبنى ولو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وصلى الفريضة ثم عاد فتم طوافه من حيث قطع وهو قول العامة إلا مالكا فإنه قال يمضى في طوافه إلا أن يخاف فوات الفريضة وهو باطل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة والطواف صلاة ولان وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف فكانت أولي ولان عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل كان في طواف النساء وأقيمت الصلاة قال يصلى يعنى الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع إذا عرفت هذا فإنه يبنى بعد فراغه من الفريضة ويتم طوافه وهو قول العلماء إلا الحسن البصري فإنه قال يستأنف و الأصل خلافه وكذا البحث في صلاة الجنازة فإنها تقدم وهل يبنى من حيث قطع أو من الحجر دلالة ظاهر الحديث على الأول ولو خاف فوات الوتر قطع الطواف وأوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه لأنه نافلة متعلقة بوقت فتكون أولي من فعل ما لا يفوت وقته ولقول الكاظم عليه السلام في الصحيح ابدء بالوتر واقطع الطواف مسألة لو حاضت المرأة وقد طافت أربعة أشواط قطعت الطواف وسعت فإذا فرغت من المناسك أتممت الطواف بعد ظهرها ولو كان دون أربعة أبطلت الطواف وانتظرت عرفة فإن ظهرت وتمكنت من باقي أفعال العمرة والخروج إلى الموقف فعلت وإلا صارت حجتها مفردة لان الصادق عليه السلام سئل عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها ولتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإن أقام بها جمالها بعد الحج لتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر مسألة الطواف ركن من تركه عامدا بطل حجه ولو تركه ناسيا قضاه ولو بعد المناسك فإن تعذر العود استناب فيه روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته عن رجل نسى طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث بهدى إن كان تركه في حج بعثه في حج وإن تركه في عمرة بعثه في عمرة وكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه قال الشيخ (ره) هذا محمول على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج بل يجب عليه إعادة الحج وبدنة لما رواه علي بن جعفر في الصحيح إنه سأل الكاظم عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة واستدل الشيخ على الجميع برواية معاوية بن عمار قال قلت للصادق عليه السلام رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر أن يقضى عنه إن لم
(٣٦٤)