الشافعي وتجوز للتقية كما فعل الإمامان (ع) مع مروان فروع - آ - لو كان فسقه خفيا وهو عدل في الظاهر فالوجه انه لا يجوز لمن علم فسقه الايتمام به لأنه ظالم عنده مندرج تحت قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا - ب - لا فرق بين الفرايض اليومية وغيرها من الجمع والأعياد عند علمائنا في اشتراط العدالة وقال احمد لا يشترط العدالة بل يصلى خلفهم لان الله تعالى أوجب الجمعة وهو يعلم أن بنى العباس سيلونها والوجوب منوط بالإمام العادل وهل تعاد عنده لو صلاها خلف الفاسق روايتان ولو كان المباشر لها عدلا والمولى له غير مرضى الحال لبدعته أو فسقه صحت الجمعة ولا تعاد قولا واحدا - ج - المخالف في الفروع الاجتهادية باجتهاد يصح ان يكون إماما ولو علم أنه يترك واجبا أو شرطا يعتقده المأموم دون الامام فالأقوى عندي عدم جواز الاقتداء به لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدا للصلاة فلم يصح الايتمام به كما لو خالفه في القبلة حالة الاجتهاد فيها فلا يصح لمن يعتقد وجوب السورة بعد الحمد الصلاة خلف من لا يعتقد وجوبها وإن قرأها لأنه يوقعها على وجه التقرب فلا تجزى عن الواجب وكذا لا يصح ان يصلى من يعتقد تحريم لبس السنجاب مثلا خلف من يعتقد تسويغه مع لبسه لا مطلقا - د - لو فعل الامام شيئا يعتقد تحريمه من المختلف فيه فإن كان ترك ما يعتقده شرطا للصلاة أو واجبا فيها فصلوته فاسدة لأنه مأمور بالعمل باجتهاده وصلاة من يأتم به كذلك وان اعتقد تسويغ الترك لأنه صلى خلف من يعتقد بطلان صلاته ومن شرط الاقتداء اسقاط صلاة الامام القضاء وإن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة كنكاح بنته المخلوقة من الزنا فان داوم عليه فهو فاسق لا تجوز الصلاة خلفه وإلا فلا وإن كان الفاعل عاميا وقلد من يعتقد جوازه لم يكن عليه شئ لان فرضه التقليد و إن كان يفعل ما يعتقد تحريمه في الصلاة كالقران بين السورتين بطلت صلاته وصلاة المأموم أيضا وان اعتقد تسويغها لما تقدم مسألة طهارة المولد شرط في الامام فلا تصح امامة ولد الزنا عند علمائنا لقوله (ع) ولد الزنى شر الثلاثة وإذا كان شره أعظم من شر أبويه ولا تصح إمامتهما فكذا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) لا يقبل شهادة ولد الزنى ولا يؤم الناس ولأنه غير مقبول الشهادة فلا تصح الإمامة لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الافعال وكرهه الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك وسوغه الثوري واحمد وإسحاق من غير كراهية لقول عايشة ما عليه من وزر أبويه شئ ولا دلالة فيه أما من لا يعرف أبوه ولا علم كونه ولد زنا فالوجه صحة إمامته لظهور العدالة وعدم علم المنافى نعم انه مكروه وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك لان رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه فنهاه عمر بن عبد العزيز ولم ينكر عليه أحد ولان الإمامة موضع فضيلة فلا ينبغي ان يقدم من لا يعرف أبوه لنقصانه وقال الثوري واحمد وإسحاق لا يكره واختاره ابن المنذر ورواه عن مالك لان عايشة قالت ما عليه من وزر أبويه شئ ونحن نقول بموجبه إذ ليس عليه إثم الزنا لكن الأبوان شران باعتبار فعل الزنا وهو عارض لهما وهو شر باعتبار تولده عنه وكذا لا تصح امامة ولد الشبهة مسألة يشترط في امام الرجال والخناثى الذكورة فلا تصح إمامة المرأة ولا الخنثى المشكل للرجل ولا للخنثى عند علمائنا أجمع وبه قال عامة الفقهاء لقوله (ع) في خطبته ألا لا تؤمن امرأة رجلا وقال (ع) أخروهن من حيث أخرهن الله ولأن المرأة لا تؤذن للرجل فلا تكون امامة لهم كالكافر ولأنهن مأمورات بالستر والامام بالاشتهار وهما ضدين وقال أبو ثور والمزني ومحمد بن جرير الطبري تجوز في صلاة التراويح إذا لم يكن قارئ غيرها وتقف خلف الرجال لان النبي (ص) كان تندر (يزور) أم ورقة بنت نوفل في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها ان تؤم أهل دارها وهذا عام في الرجال والنساء والدار قطني روى أنه أمرها ان تؤم بنساء أهل دارها ولأنه محمول عليه إذا لم يمكن جريانه على عمومه في الفرايض فكذا في النوافل فتختص بالنساء فروع - آ - يصلى الرجل بالنساء من ذوات محارمه وان كن أجنبيات ولا رجل معهن فكذلك وكرهه الشافعي لأنه (ع) نهى عن أن يخلوا الرجل بالمرأة الأجنبية - ب - لا يجوز أن تكون الخنثى المشكل إماما للرجل لجواز أن تكون امرأة ولا يؤم خنثى مثله ولا ان يأتم بامرأة - ج - لو صلى رجل أو خنثى خلف خنثى فبأن الامام رجلا لم تجزئه صلاته لأنه دخل دخولا منهيا عنه و النهى يقتضى الفساد ولو كان حالة الدخول شاكا في صلاته وهو أحد قولي الشافعي وفى الاخر لا تجب لأنه ظهر انه ممن تجوز الصلاة خلفه - د - إذا وقف للصلاة جاز للرجال والنساء الاقتداء به سواء نوى استتباع الرجال والنساء أو استتباع الرجال خاصة أو استتباع النساء خاصة أو لم ينو استتباع أحد وبه قال الشافعي لان كل طائفة تصح صلاتها خلف الامام إذا نوى استتباعها جاز وان لم ينوها قياسا على الرجال وقال أبو حنيفة ان نوى استتباع الفرقتين جازت صلاتهما معا خلفه وكذا ان نوى استتباع النساء خاصة وان نوى استتباع الرجال خاصة لم يجز للنساء الصلاة خلفه مسألة لا يؤم القاعد القائم عند علمائنا أجمع فلو أم قاعد قائما بطلت صلاة المأموم وهو قول محمد بن الحسن ومالك في إحدى الروايتين لقوله (ع) لا يؤمن أحد بعدي جالسا ومن طريق الخاصة قول أمير المؤمنين (ع) لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ولان القيام ركن فلا يصح ايتمام القادر عليه بالعاجز عنه كساير الأركان وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور ومالك في الرواية الأخرى يصلون خلفه قياما وهو قاعد لان النبي صلى الله عليه وآله صلى في مرض موته جالسا وأصحابه قيام ولا يجوز حمل غير النبي صلى الله عليه وآله عليه لشرفه وعظم منزلته ولأنه أراد منع امامة غيره في تلك الصلاة وقال الأوزاعي واحمد وإسحاق وابن المنذر يصلون خلفه جلوسا لان أبا هريرة روى عنه (ع) إنما جعل الامام ليؤتم به فلا يختلفوا عليه وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعون ولو سلم حمل على عموم العذر فروع - آ - إذا كان الامام الراتب مريضا لا يقدر على القيام لم يجز ان يؤم أبا لقيام لكن يستحب ان يستخلف غيره إجماعا ليخرج عن الخلاف - ب - لو صلوا خلف القاعد قياما بطلت صلاتهم عندنا وكذا ان صلوا جلوسا لاخلالهم بالركن وأبطل احمد صلاتهم قياما خلفه في رواية وهي من أغرب الأشياء. - ج - شرط احمد في امامة القاعد للقادر على القيام أمرين ان يكون القاعد امام الحي وأن يكون مرضه يرجى زواله ولا وجه للشرطين بل الحق البطلان في الجميع على ما تقدم - د - لو صلى قائما فاعتل فجلس أتموا الصلاة قياما منفردين عنه فان استخلف أو استخلفوا صلوا جماعة وإلا انفردوا ولا يجوز لهم الايتمام به خلافا للجمهور وسوغ احمد هنا قيامهم لان القيام هو الأصل فمن بدء به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه تمامها - ه - لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر فهل يجوز ان يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وآله مع أبي بكر ان صلى قاعدا لم يجز عندنا وقد سبق وعن أحمد روايتان المنع لاختصاصه (ع) به لأنه مخالف للقياس فان انتقال الامام مأموما وانتقال المأمومين من امام إلى اخر إنما يجوز مع العذر والجواز - و - يجوز للعاجز عن القيام ان يؤم مثله إجماعا ولا يشترط كونه إماما راتبا ولا ممن يرجى زوال عذره إجماعا - ز - لا يجوز ان يكون المؤمى إماما للقائم والقاعد وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي لأنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الايتمام به كالقاري بالأمي ولأنه يصلى بغير ركوع وسجود فلا يجوز ان يكون إماما لمن يصلى بركوع وسجود كما لو صلى صلاة الجنايز وقال الشافعي يجوز لأنه فعل اباحه المرض فلم يغير حكم الايتمام كالقاعد إذا أم القائم - ح - لا يجوز لتارك ركن من الافعال امامة القادر عليه كالمضطجع ومن لا يتمكن من ركوع أو سجود وبه قال مالك واحمد وأصحاب الرأي خلافا للشافعي والتقريب ما تقدم - ط - لا يجوز ان يؤم المقيد المطلقين لعجزه
(١٧٧)