الرواية على الحج الواجب وإنما يجب بالشروع مع إمكانه وإن كان الفائت حجة الاسلام وجب قضاؤها إجماعا على الفور عندنا وهو ظاهر مذهب الشافعي لان القضاء كالأداء وقد بينا وجوب الأداء على الفور وكذا قضاؤه ومن الشافعية من قال إنها على التراخي وإذا قضاه في العام المقبل أجزأه عن الحجة الواجبة إجماعا وإذا فاته الحج نقل إحرامه إلى العمرة ولا يحتاج إلى تجديد إحرام اخر للعمرة وهذه العمرة المأتي بها للتحلل لا يسقط وجوب العمرة التي للاسلام إن كانت الفائتة حجة الاسلام لوجوب الاتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة وهل يجب على فائت الحج التحلل الأقرب ذلك فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج من قابل فالظاهر من الروايات المنع لانهم أوجبوا منه الاتيان بطواف وسعى وحكموا بانقلاب الحج إلى العمرة وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وبن المنذر لقوله (ع) من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة وقال مالك يجوز لان تطاول المدة بين الاحرام وفعل النسك لا يمنع عن إتمامه كالعمرة ولا فرق بين المكي وغيره في وجوب الهدى بالفوات وأما العمرة المفردة فلا يفوت وقتها لان وقتها جميع السنة أما المتمتع بها فيفوت بفوات الحج لتعين وقتها . الفصل الثاني. في بقايا مسائل تتعلق بالنساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج. مسألة. قد بينا وجوب الحج على النساء كوجوبه على الرجال وليس للزوج منعها عن حجة الاسلام ولا ما وجب عليها فإن أحرمت في الواجب مضت فيه وإن كره الزوج وليس منعها من إتمامه وله منعها عن حج التطوع إجماعا لما فيه من منع الزوج عن حقه فلو أذن لها في التطوع جاز له الرجوع فيه ما تتكبس بالاحرام إجماعا فإن أحرمت بعد رجوع كان له أن يحلها والأقرب إنه لا دم عليها خلافا لبعض العامة ولو أحرمت قبل رجوعه لم يكن له تحليلها لوجوب الاتمام عليها ولو كان إحرامها بغير إذنه في التطوع له كان له تحليلها خلافا لبعض العامة ولو خرجت لحجة الاسلام ولم تكمل شرايطها كان له منعها ولو أحرمت من غير إذنه كان له تحليها ولو نذرت الحج بغير إذن زوجها لم ينعقد ولو أذن وجب النذر وكذا لو نذرت قبل التزويج والمطلقة رجعيا في العدة كالزوجة. مسألة. جميع ما يجب على الرجال من أفعال الحج وتروكه فهو واجب على المرأة إلا تحريم لبس المخيط والحايض تحرم كالرجل إلا انها تحتشى وتستثفر وتتوضأ وضوء الصلاة ولا تصلى للحيض لان الاحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة فجاز وقوعه من الحايض قال الصادق (ع) عن الحايض تريد الاحرام تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الاغتسال إن وجبت ثم تحرم عند الميقات وكذا النفساء ولو ترك الاحرام ظنا منها أنه لا يجوز فعله للحايض أو المستحاضة أو النفساء أو نسيانا وجب عليها الرجوع إلى الميقات والاحرام منه إن تمكنت وإن لم تتمكن أو ضاق الوقت عليها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه فإن لم تتمكن أحرمت من موضعها لرواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع) قال سألته عن المرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما تدرى هل عليك إحرام أم لا وأنت حايض فتركوها حتى دخلت قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها مهلة فلترجع ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ألا يفوتها الحج فتحرم. مسألة. نفقة الحج الواجب إن زادت عن نفقة الحضر كان الزايد على المرأة لا على الزوج لان أداء الحج واجب عليها وأما قدر نفقه السفر؟ فيجب على الزوج كالحضر سواء حجت بإذن الزوج أو بغير إذنه لأنها غير ناشز بالحج الواجب فلا تسقط نفقتها في الحضر ولو كان الحج تطوعا بإذنه فكذلك أما لو كان بغير إذنه فهي ناشزة فلا نفقة لها لنشوزها ولو أفسدت الحج الواجب بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الموقفين لزمها القضاء وكانت قدر نفقتها في الحضر واجبة على الزوج في القضاء والزايد عليها في مالها وكذا ما يلزمها من الكفارة يجب عليها في مالها خاصة. مسألة. إذا حاضت المرأة بعد الاحرام قبل الطواف لم يكن لها أن تطوف إجماعا لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد بل تنتظر إلى وقت الوقوف فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحج وأدراك عرفة صح لها التمتع وإذا لم تدرك ذلك وضاق الوقت بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة لما رواه العامة عن عايشه قالت أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حايض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعى العمرة قالت ففعلت ذلك فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت معه فقال هذه عمرة مكان عمرتك ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) في الصحيح عن المرأة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة وقال باقي العامة تحرم بالحج مع عمرتها وتصير قارنة تجمع بين الحج والعمرة وقد سلف بطلانه واعلم أن كل متمتع خشى فوات الحج باشتغاله بالعمرة يرفض عمرته ويبطلها وتصير حجه مفردة ولا يجب عليها تجديد إحرام بل تخرج بإحرامها ذلك إلى عرفات ولا يجب عليها الدم ولو حاضت في أثناء طواف المتعة فإن كان الحيض بعد طواف أربعة أشواط قطعته وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتها فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت طوافها وصلت ركعتين وإن كانت قد طافت أقل من أربعة أشواط كان حكمها حكم من لم يطف لأنها مع طواف أربعة أشواط تكون قد طافت أكثر الأشواط وحكم معظم الشئ حكم الشئ غالبا ولقول الصدق (ع) المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضى ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصاف والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر وإذا طافت أقل من أربعة تركت السعي لأنه تبع الطواف لقول الصادق (ع) في الصحيح في الطامث قال تقضى المناسك كلها غير إنها لا تطوف بين الصفا والمروة ولو حاضت بعد الطواف قبل الركعتين تركتهما وسعت وقضتهما بعد الطهارة ولو حاضت في إحرام الحج فإن كان قبل طواف الزيارة وجب عليها المقام حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وإن كان بعده قبل طواف النساء فكذلك وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز له الخروج من مكة فإن في تخلفها عن الحاج ضررا عظيما وقد طافت معظمة فجاز لها الخروج قبل الكمال ولو فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها تقديم طواف الحج عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي لما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال أفضت قبل أن ارمى فقال إرم ولا حرج ومن طريق الخاصة رواية يحيى الأزرق عن أبي الحسن صلى الله عليه وآله قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها أن تعجل طوافها (طواف صح) الحج قبل أن تأتى معه منى قال إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت. مسألة. العليلة كالرجل العليل يطاف بها ويستلم (مستحبا؟) إن تمكنت منه ولو تعذر الطواف بها طيف عنها والمستحاضة تطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطاهر من الصلاة فيه والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ويكره لها دخول الكعبة وإذا كانت عليلة لا تعقب لوقت الاحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما يجتنب المحرم قال الشيخ (ره) إذا أحرمت بالحج ثم طلقها زوجها ووجبت عليها العدة فإن ضاق الوقت وخافت فوت الحج إن أقامت خرجت وقضت حجتها ثم تعود فتقضى باقي العدة إن بقي عليها شئ وإن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضى عدتها ثم تحج وتعتمر أما المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج في الحج مطلقا لوجوب الحج على الفور على عامة المكلفين ولقول الصادق (ع) في المتوفى عنها زوجها قال تحج وإن كانت في عدتها وقال احمد ليس لها أن تخرج في حجة الاسلام لأن العدة تفوت بخلاف الحج ونمنع عدم الفوات فإن
(٣٩٩)