انتظر به العود فان عاد إلى الاسلام بعد حلول الحول وجب عليه الزكاة بحول الحول وان لم يعد فقتل بعد حلول الحول أو لحق بدار الحرب وجب ان تخرج عنه الزكاة لبقاء ملكه إلى حين القتل ومنعه عن التصرف فيه مستند إلى اختياره لتمكنه من الرجوع إلى الاسلام وللشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال بقاء الملك وزواله وكونه موقوفا فان أسلم ظهر البقاء وان قتل على الردة ظهر الزوال فحكم الزكاة مبنى عليه ان زال سقطت وإلا وجب وقال احمد إذا ارتد قبل الحول وحال الحول مرتدا فلا زكاة عليه لان الاسلام شرط في الوجوب وهو غلط لما بينا من أن الكفار مخاطبون بالفروع قال ولو رجع استأنف حولا ولو ارتد بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا وبه قال الشافعي واحمد لأنه حق وجب فلا يسقط كالدين وقال أبو حنيفة يسقط لان من شرطها النية فسقطت بالردة كالصلاة والأصل ممنوع نعم لا يطالب بفعلها ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الامام من الممتنع فإذا سلم بعد اخذها لم تلزمه اعادتها لأنها سقطت عنه بأخذها ولو أخذها غير الامام ونايبه لم تسقط فإنه لا ولاية لاخذها عليه فلا يقوم مقامه بخلاف نايب الامام ولو أداها في حال ردته لم يجز لأنه كافر ولا يصح منه كالصلاة مسألة الدين إن كان على ملى باذل فلعلمائنا قولان وجوب الزكاة فيه على صاحبه ورواه الجمهور عن علي (ع) وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد إلا انهم قالوا لا يلزمه اخراجها حتى يقبضه فيؤدى لما مضى وقال عثمان وابن عمر و جابر وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبى عبيدة والشافعي عليه اخراج الزكاة في الحال وان لم يقبضه لأنه مالك قادر على اخذه والتصرف فيه فيلزمه اخراج الزكاة عنه كالوديعة لقول الصادق (ع) وقد سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة وعدم الوجوب وبه قال عكرمة وعايشة وابن عمر لأنه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية ولقول الصادق (ع) وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة قال لا وسأل صفوان وإسحاق أبا إبراهيم (ع) الدين عليه زكاة فقال لا حتى تقبضه قلت فإذا قبضته أزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده وقال سعيد بن المسيب وعطا بن أبي رياح وعطاء الخراساني يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فأما إن كان على معسر أو جاحد أو باطل فلا زكاة عليه عندنا لعدم تمكنه منه فأشبه المغصوب وبه قال قتادة وإسحاق وأبو ثور وأهل العراق واحمد في رواية وفى الثانية يزكيه إذا قبضه وبه قال الثوري وأبو عبيد لقول علي (ع) في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه فوجب زكاته لما مضى كالدين على الملي والرواية على الاستحباب والأصل ممنوع والفرق التمكن فروع آ - لا فرق بين الحال والمؤجل في عدم الوجوب وفيه عند قائله لان البراءة تصح من المؤجل فيكون ملكا نعم هو في حكم الدين على المعسر لعدم تمكن قبضه في الحال - ب - لو منع البايع المشترى من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة لعدم التمكن ولو مكنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معينا فالزكاة على المشترى وإن كان مطلقا فكالدين وكذا المال المسلم فيه وللشافعي ثلاثة أقوال القطع بمنع الوجوب لضعف الملك إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض والقطع بالوجوب لتمكنه من القبض والوجهان - ج - إذا قبض المشترى الثمن عن المسلم أو عن غير المقبوض وحال عليه الحول فالزكاة على البايع لثبوت ملكه فيه فان انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذر المسلم فيه وجب رد الثمن والزكاة على البايع - د - الدين المؤجل لا زكاة فيه عندنا وللشافعي قولان أحدهما انه كالمغصوب ان تعذر استيفاؤه ولاعسار أو جحود فيجزى فيه القولان والثاني انه كالغايب الذي يسهل احضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدة فان الشئ إذا بيع مؤجلا زيد في ثمنه وله ثالث القطع بالمنع لأنه لا ملك قبل الحول وعلى تقدير الوجوب ففي وجوب الاخراج في الحال قولان الثبوت كالغايب الذي يسهل احضاره والمنع ان يقبض لان خمسة نقدا تساوى ستة فيؤدى إلى الاجحاف - ه - الدين ان لم يكن لازما كمال الكتابة عند الشيخ لا زكاة فيه - و - لو كان الدين نعما فلا زكاة فيه ومن أوجبه في الدين توقف هنا لان السوم شرط وما في الذمة لا يوصف بكونه سائما ويشكل بأنهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة فإذا جاز ان يثبت في الذمة لحم راعية جاز ان يثبت راعية مسألة أوجب الشيخ في المبسوط الزكاة في الرهن سواء تمكن الراهن من فكه أو لا وبه قال الشافعي واحمد لوجود المقتضى وهو الملك قال فإن كان للراهن مال سواه كلف اخراج الزكاة منه لان الزكاة من مؤنة الرهن فيلزم الراهن كنفقة المضارب ولا يخرج من النصاب لتعلق حق المرتهن والزكاة لا يتعين اخراجها منه وإن كان معسرا أخذت الزكاة من الرهن لتعلق حق المساكين بالعين وحق المرتهن في الذمة فإنه لو هلك رجع على الراهن بماله وقال في الخلاف لو كان له الف واستقرض ألفا ورهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن وهو يعطى عدم وجوب الزكاة في الرهن وهو الوجه عندي لعدم تمكنه منه سواء كان في يده أو يد المرتهن أو غيرهما مسألة لا زكاة في المال الموقوف لعدم تمكنه من التصرف بأنواعه ولعدم اختصاص أحد به وكذا مال الحبس والمعمر لان الملك وإن كان باقيا إلا أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه مسألة تسلط الغير مانع من وجوب الزكاة فلو نذر الصدقة بالنصاب فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة لتعلق النذر بعين المال وكونه واجب الصرف إلى النذر قبل ان تجب فيه الزكاة وهو أصح وجهي الشافعي وله اخر وجوب الزكاة لان المال لا يتعين بتعين الناذر والدين لا يمنع الزكاة ولأنه لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة ونمنع القاعدتين والملك وإن كان باقيا إلا أنه ناقص لوجوب الصدقة به فروع - آ - لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه كان سقوط الزكاة فيه أقوى لانتقال المال عنه إلى ما نذره ولم يبق فيه حقيقة ملك - ب - لو نذر الصدقة بعشرين دينار أو لم يعين لم تسقط الزكاة عندنا سواء كان له أزيد أو لا لان الدين لا يمنع الزكاة على ما يأتي وهو أحد وجهي الشافعي بناء على عدم منع الدين لضعف حق الله تعالى إذ لا مطالب له فهو أضعف من دين الآدمي - ج - لو كان النذر مشروطا فاشكال ينشأ من استصحاب الملك السالم عن معارضته تعلق النذر لعدم الشرط الآن ومن تعلق النذر به - ز - لو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة لتعلق الزكاة بالعين بخلاف الحج مسألة الدين لا يمنع الزكاة عند علمائنا أجمع فلو كان عليه دين بقدر النصاب أو أزيد وحال الحول وجبت الزكاة سواء كان النصاب من الأموال الظاهرة وهي الانعام والغلاة أو الباطنة وهي النقدان وبه قال ربيعه وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد وابن أبي ليلى لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا فوجبت الزكاة عليه كمن لا دين عليه وللعمومات ولأنه لو لم تجب لم تجب في القرض لشغل الذمة بمثله والتالي باطل لقول الباقر (ع) وقد سئل عن زكاة القرض فقال على المقترض لأنه في يده وقال مالك والثوري والأوزاعي وعطا وسليمان بن يسار وميمون بن مهران والحسن والنخعي والليث وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي واحمد ان الدين يمنع من الزكاة في الباطنة واما الظاهرة فقال مالك والأوزاعي والشافعي انه لا يمنع وعن أحمد روايتان واحتجوا برواية ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه ويحمل مع صحته على اختلال شرط الوجوب فروع - آ - قال أبو حنيفة الدين يمنع في الأموال كلها مع توجه المطالبة
(٢٠٢)