الاستشفاء به والمتولد بين نجس العين وطاهرها يتبع الاسم الشرط الثاني المنفعة. مسألة. لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لأنه ليس مالا فلا يؤخذ في مقابلته المال كالحبة والحبتين من الحنطة ولا نظر إلى ظهور الاشفاع إذا انضم إليها أمثالها ولا إلى إنها قد توضع في الفخ أو تبذر ولا فرق بين زمان الرخص والغلا ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير فإن أخذت وجب الرد فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها وهذا كله للشافعي أيضا وفي وجه آخر له جواز بيعها وثبوت مثلها في الذمة وليس بجيد. مسألة. لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفات نظر الشرع إلى مثلها في التقويم ولا يثبت الملكية لاحد عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها فإنها مع ذلك لا تعد مالا وكذا عند الشافعي و في السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان لمنفعة جلودها أما العلق ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال وأظهر وجهي الشافعي واحمد الجواز وكذا ديدان القز بترك في الشص فيصاد بها السمك والأقرب عندي المنع وهو أحد الوجهين لهما لندور الانتفاع فأشبه ما لا منفعة فيه إذ كل شئ فله نفع وما منع الشافعي من بيع الحمار الزمن وليس بجيد للانتفاع بجلده. مسألة. ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصلب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج إن كان رضاضها لا يعد مالا وبه قال الشافعي وإن عد مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة وللشافعي ثلاثة أوجه الجواز مطلقا لما يتوقع في المال والفرق بين المتخذة من الخسب؟ ونحوه والمتخذة من الجواهر النفيسة والمنع وهو أظهرها لأنها آلات المعصية لا يقصد بها سواها أما الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر ما يرغب فيها لولا الغناء فالوجه التحريم وبه قال احمد والشافعي في أحد الوجوه لقول النبي (ص) لا يجوز بيع المغنيات (ولا أثمانهن ولا كسبهن وسئل الصادق (ع) عن بيع جواري المغنيات صح) فقال شراهن و بيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق ولأنه بذل للمعصية والثاني تبطل إن قصد الغناء وإلا فلا والثالث وهو القياس يصح ولو بيعت على أنها سازجة صح . مسألة. يصح بيع الماء المملوك لأنه طاهر ينتفع به لكن يكره وسيأتى وهل يجوز بيعه على طرف النهر أو بيع التراب والحجارة حيث يعم وجودها للشافعي وجهان الجواز وبه نقول لظهور منفعته والمنع لأنه سفه وكذا يجوز بيع كل ما يعم وجوده وهو مملوك ينتفع به. مسألة. يجوز بيع لبن الآدميات عندنا وبه قال الشافعي لأنه طاهر ينتفع به كلبن الشاة ويجوز أخذ العوض عليه في إجارة الظئر وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز وعن أحمد روايتان كالمذهبين وهو وجه للشافعية لأنه مانع خارج من ادمى فأشبه العرق ولأنه من آدمي فأشبه ساير أجزاه والفرق عدم نفع العرق ولهذا لا يباع عرق الشاة ويباع لبنها وساير اجزاء الآدمي يجوز بيعها كالعبد والأمة وإنما حرم في الحر لانتفاء المالك وحرم بيع المقطوع من العبد لعدم المنفعة. مسألة. يجوز بيع العبد الموصى بخدمته دايما والبستان الموصى بنفعه مؤبد الفائدة في الاعتاق والارهان وجميع فوايدهما لو أسقط الموصى له حقه ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كرطوبات الانسان وفضلاته كشعره وظفره عدا اللبن على ما تقدم. الشرط الثالث الملك فلا يصح بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته مثل الكلاء والماء والحطب قبل حيازتها إجماعا ولو كان في ملكه فالوجه إنها له وسيأتى فيصح بيعها وعن أحمد روايتان فإن قلنا بالصحة فباع الأرض لم يدخل الكلاء ولا الماء إلا أن ينص عليهما لأنها بمنزلة الزرع وكذا لا يصح بيع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل.
الاستيلاء عليه. مسألة. ولا يصح بيع الأرض الخراجية لأنها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصص بها أحد نعم يصح بيعها تبعا لآثار المتصرف وفي بيع بيوت مكة إشكال المروى المنع وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد وكرهه إسحاق لقوله (ع) في مكة لا يباع رباعها ولا يكرى بيوتها ولأنها فتحت عنوة لقوله (ع) إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وفي قول الجواز وبه قال طاوس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر وعن أحمد روايتان لان النبي صلى الله عليه وآله لما قيل له أين ينزل غدا قال وهل ترك لنا عقيل من رباع يعنى إن عقيلا باع رباع أبى طالب لأنه ورثه دون إخوته ولو كانت غير مملوكة لما أثر بيع عقيل شيئا وباع جماعة من الصحابة منازلهم ولم ينكر عليهم ونزل سفين بعض رباع مكة فهرب لم يعطهم أجرة فأدركوه فأخذوها منه فروع: الأول الخلاف في غير مواضع النسك أما بقاع المناسك كبقاع السعي والرمي وغيرهما فحكمها حكم المساجد الثاني الوجه أنه يجوز إجارة بيوت مكة وقال الشيخ لا يجوز لاحد منع الحاج عن دورها لقوله تعالى " سواء العاكف فيه والباد " وفيه نظر الثالث إذا بنى بمكة بآلة مجتلية من غير أرض مكة جاز بيعها كما يجوز بيع أبنية الوقوف إجماعا وإن كانت من تراب الحرم وحجارته فعلى الخلاف. مسألة. ولا يجوز بيع الحر بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيمة رجل أعطى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجرته ولو سرقه فباعه قطع لافساده لا حدا. مسألة. يشترط في الملك التمامية فلا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه التأبيد نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أكثر علمائنا بيعه خلافا للجمهور وسيأتى ولا يصح بيع أم الولد بالاجماع عندنا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولا وجه له سواها وفي اشتراط موته حينئذ خلاف لما رواه أبو بصير عن الصادق (ع) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات قال إن شاؤوا (أن يبيعوها صح) باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها فإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة ولو مات ولدها جاز بيعها مطلقا لهذه الرواية وكذا لو كانت مرهونة وسيأتى ولا يصح بيع الرهن لتعلق حق المرتهن به ونقصان ملك الراهن ما لم يجز المرتهن (لان الحق لا يعدوهما بلا خلاف ولو باع ولم يعلم المرتهن) ففك لزم البيع لانتفاء المعارض ومن أبطل بيع الفضولي لزم الأبطال هنا. مسألة. الأقوى بين علمائنا صحة بيع الجاني سواء كانت جنايته عمدا أو خطأ أوجبت القصاص أو لا على النفس أو ما دونها وبه قال أبو حنيفة واحمد والشافعي في أحد قوليه لأنه حق غير مستقر في الحال يملك من أدائه غيره فلم يمنع البيع كالزكاة ولو أوجبت قصاصها فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه فأشبه المريض وقال بعض علمائنا لا يصح بيعه وهذا القول الآخر للشافعي لأنه تعلق برقبة حق آدمي فمنع صحة بيعه كالرهن بل حق الجناية آكد لتقدمها عليه والفرق إن الحق منحصر في الرهن لا يملك سيده إبداله ثبت فيه برضاه وثيقة الدين فلو أبطله بالبيع بطل حق الوثيقة الذي التزمه برضاه وللشافعي قول ثالث وقوعه موقوفا إن فدى فقد لزم وإلا فلا إذا عرفت هذا فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفى إلى مال فداه السيد بأقل الامرين عند أكثر علمائنا وعند الباقين بالأرش ويزول الحق عن رقبة العبد يبيعه لان الخيار للسيد فإذا باعه فقد اختار الفداء فيتعين عليه ولا خيار للمشترى لعدم الضرر فإن الرجوع على غيره مع يسار المولى وبه قال احمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية وقال بعضهم لا يلزم السيد فداه إذا كثر ما فيه إنه التزم الفداء فلا يلزم كما لو قال الراهن أنا أقضى الدين من غير الرهن والفرق إنه أزال ملكه عن الجاني فلزمه الفداء كما لو قبله بخلاف الرهن وإن كان معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا فإن البايع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمة المعسر فيبقى الحق مقدما على حق المشترى ويتخير المشترى الجاهل في الفسخ فيرجع بالثمن معه أو مع الاستيعاب لان أرش مثل هذا جميع ثمنه وإن لم يستوعب رجع بقدر أرشه ولو علم تعلق الحق به فلا