عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما ولا حجة في فعل غير النبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) - ج - لا فرق بين العبيد والأحرار ولا بين البالغين وغيرهم في هذا الحكم مسألة ويستحب جعل المراة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام لو اجتمعا وبه قال جميع الفقهاء لان أم كلثوم وابنها وضعا كذلك ومن طريق الخاصة سؤال محمد بن مسلم أحدهما (ع) كيف يصلى على الرجال والنساء قال الرجل مما يلي الامام ولان الرجل يكون إماما في ساير الصلوات فكذا هنا وحكى عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والحسن البصري انهم عكسوا لان أشرف المواضع مما يلي القبلة ولهذا يكونون في الدفن هكذا والفرق انه ليس في اللحد امام فاعتبرت القبلة وهنا امام فاعتبر القرب منه فروع - آ - لو كانوا كلهم رجالا اجتبيت تقديم الأفضل إلى الامام وبه قال الشافعي - ب - لو تشاح أولياؤهم فقال ولى الرجل انا اصلى عليهم وقال ولى المراة انا اصلى قال الشافعي يقدم السابق منهما فلو استووا أقرع ولو أراد كل منهما الانفراد كان له - ج - الأفضل ان يصلى على كل واحد من الجنايز المتعددة صلاة واحدة لان القصد بالتخصيص أولي منه بالتعميم فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلى على الجميع صلاة واحدة - د - لو كانوا مختلفين في الحكم بان يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الاخر لم يجز جمعهم بنيه متحدة الوجه ولو قيل باجزاء النية الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقيسط أمكن - ه - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب لقول الصادق (ع) ولا باس ان يقدم الرجل وتؤخر المراة ويؤخر الرجل وتقدم المراة يعنى في الصلاة على الميت - و - لو اجتمع رجل وصبى وعبد وخنثى وامرأة فإن كان للصبي أقل من ست ستين جعل الرجل مما يلي الامام ثم العبد ثم الخنثى ثم المراة ثم الصبى ذهب إليه علماؤنا أجمع إذ لا تجب الصلاة على الصبى بخلاف المراة والخنثى فتقديمهما إلى الامام أولي وكان الشافعي يجعل الصبى بين الرجل والخنثى مطلقا لحديث أم كلثوم ولو كان الصبى ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل لقول الصادق (ع) في جنايز الرجال والصبيان والنساء توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهن والرجال دون ذلك مسألة إذا نوى المصلى كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ذهب إليه علماؤنا أجمع وبه قال زيد ابن أرقم وحذيفة بن اليمان لان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وآله يكبرها وعن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك وكبر علي (ع) على سهل بن حنيف خمسا وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) كبر رسول الله صلى الله عليه وآله خمسا وسئل الصادق (ع) عن التكبير على الميت فقال خمس وروى الصدوق ان العلة في ذلك ان الله عز وجل فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة وفى أخرى ان الله تعالى فرض على الناس خمس فرايض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة وقال الفقهاء الأربعة والثوري والأوزاعي وداود وأبو ثور التكبير أربع ورووه عن الحسن بن علي (ع) وأخيه محمد بن الحنفية وعمرو بن عمر وزيد وجابر وأبي هريرة والبراء بن عازب وعتبة بن عامر وعطاء بن ابن أبي رباح لان رسول الله صلى الله عليه وآله نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا والجواب قد بينا انه صلى له بمعنى الدعاء ولو سلمنا انه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق فإنهم قد روى عن أهل البيت (على) ان الصلاة بالأربع للمتهم في دينه قال الصادق (ع) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر أربعا اتهم يعنى الميت وحكى عن محمد بن سيرين وأبى الشعثاء وجابر بن زيد انهما قالا يكبر ثلاثا وروى عن ابن عباس وعن علي (ع) انه كان يكبر على أهل بدر خمسا وصلى على ساير الناس أربعا وهو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضى فروع - آ - لا ينبغي الزيادة على الخمس لأنه منوط بقانون الشرع ولم تنقل الزيادة وما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كبر على حمزة سبعين تكبيرة وعن علي (ع) انه كبر على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة انما كان في صلوات متعددة قال الباقر (ع) كان إذا أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين لم تدرك الصلاة على سهل بن حنيف خمسا فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات - ب - لو كبر الامام أكثر من خمس لم يتابعه المأموم لأنها زيادة غير مسنونة للامام فلا يتابعه المأموم فيها وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية لا يتابعه في الزايد على الأربع لما تقدم وعنه رواية انه يتابعه إلى سبع لان النبي صلى الله عليه وآله كبر على حمزة سبعا وكبر علي (ع) على ابن أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن حنيف ستا وقال إنه
(٥٠)