ولا فرق بين كثرة الصلوات وقلتها عند علمائنا في وجوب الترتيب فلو فاتته صلوات سنة فما زاد وجب فيها الترتيب وبه قال احمد لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس ولقوله (ع) فليقضها كما فاتته وقال أبو حنيفة ومالك لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة للمشقة وهو ممنوع تذنيب هذا الترتيب شرط عندنا فلو أخل به عمدا بطلت صلاته وبه قال احمد لأنه ترتيب واجب فكان شرطا كالركوع والسجود مسألة تترتب الفايتة على الحاضرة استحبابا ما لم تتضيق الحاضرة فيتعين فعلها سواء تعددت الفوايت أو اتحدت على الأقوى وبه قال الشافعي لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و هو عام وقول الصادق (ع) ان نام رجل أو نسى ان يصلى المغرب والعشاء فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما فليصلهما وان خاف ان تفوت إحديهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ولان الأصل عدم الترتيب ولأنه يفضى إلى فوات مصلحة مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضى إلى المنع من الصلاة في أول وقتها وهو أمر مطلوب للشارع ولان الترتيب يفضي إلى عدمه أو المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق والقسمان باطلان بيان الملازمة انه إما ان يقضي الفوايت عند تضيق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني لو يشتغل بالحاضرة فلا يثبت الترتيب وأكثر علمائنا والجمهور على وجوب الترتيب الا فيما زاد عن يوم الا عند ابن أبي حنيفة لقوله (ع) من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ولا يقتضى التخصيص واعلم أن جماعة من علمائنا ضيقوا الامر في ذلك و شددوا على المكلف غاية التشديد حتى حرم السيد المرتضى وآخرون الاشتغال بغير الصلاة الفايتة الا قدر الامر الضروري في النوم والأكل والشرب والمعاش ومنعوا من الشبع واكتساب أكثر من قوت يومه له ولمن تجب نفقته وان يتحقق الانسان اخر الوقت بحيث لا يتسع أكثر من الواجب في الحاضرة وذلك كله مكابرة لمنافاته قوله (ع) بعثت بالحنيفية السمحة السهلة فروع - آ - لو ضاق وقت الحاضرة تعينت ولا يجوز الاشتغال بالفايتة لئلا تفوت الحاضرة عند علمائنا أجمع وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي والشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي واحمد في رواية وفى أخرى انه يجب عليه الفايتة وان خرج وقت الحاضرة وبه قال عطا والزهري والليث ومالك ولا فرق بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها لان الترتيب واجب وهو ممنوع - ب - الترتيب انما يجب مع الذكر فلو صلى الحاضرة ناسيا ثم ذكر بعد الفراغ الفايتة لم يعد ما عندنا فظاهر لأنا لا نوجب الترتيب واما عند القائلين بوجوبه فلانه مشروط بالذكر عند علمائنا ولقوله صلى الله عليه وآله عفى عن أمتي الخطاء والنسيان وقال مالك وزفر يجب الترتيب مع النسيان أيضا للحديث وهو ممنوع ويلزم منه الحرج فإنه لا ينفك من نسيان صلاة فإذا ذكرها بعد مدة طويلة وجب قضاء الجميع - ج - لو تلبس بالحاضرة ناسيا في الوقت المتسع ثم ذكر ان عليه سابقة عليها عدل بنيته إلى السابقة كما لو دخل في العصر فذكر انه لم يصل الظهر فإنه يعدل بنيته ولو قبل التسليم وكذا لو كان في العشاء فذكر ان عليه المغرب لو لم يمكن العدول بان ركع في الرابعة أتم صلاته ثم صلى السابقة إن كان في الوقت المشترك أو دخل قبل الفراغ من الأولى ولو فرغ مما شرع فيه قبل دخول المشترك أعاد ما صلاه بعد فعل السابقة وكذا لو أكمل العصر ثم ذكر ان عليه الظهر أو أكمل العشاء ثم ذكر ان عليه المغر ب فإن كان ما فعله في الوقت المشترك أو دخل وهو فيه صحت واتى بالسابق فان الترتيب انما يجب مع الذكر وإن كان في الوقت المختص بالسابقة أعاد بعد فعل السابقة مسألة لو دخل في الحاضرة وعليه فايتة نسيها ثم ذكر في الأثناء فإن كان الوقت ضيقا لا يفضل عن الحاضرة أتمها اجماعا منا وإن كان الوقت متسعا فان أمكن العدول بالنية إلى الفايتة عدل استحبابا عندنا ووجوبا عند أكثر علمائنا وقال احمد يتمها ويقضى الفايتة ثم يعيد الصلاة التي كان فيها سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا وبه قال ابن عمر ومالك والليث وإسحاق في المأموم وعن أحمد رواية أخرى ان هذا في المأموم واما المنفرد فإنه يقطع الصلاة ويقضى الفايتة وبه قال النخعي والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري في السفر دون غيره وقال طاوس والحسن والشافعي وأبو ثور يتم صلاته ويقضى الفايتة لا غير كما قلناه نحن لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم الا ان الشافعي قال يستحب له إذا تمم صلاته وأعاد الفائتة ان يعيد صلاة الوقت بعد صلاة (القضاء) الفايتة ولا تجب الإعادة وقال أبو حنيفة يجعل صلاته نفلا ركعتين و يقضى الفايتة ثم يصلى صلاة الوقت فلو تمم صلاته لم تحتسب له فروع - آ - لو تلبس بنافلة فذكر ان عليه فريضة أبطلها واستأنف الفريضة ولا يجزيه العدول لفوات الشرط وهو نية الفرض - ب - لو ذكر فايتة وهناك قوم يصلون فرض الوقت جماعة فالأولى ان يصلى معهم بنية القضاء لأنا لا نشترط توافق الصلاتين مع اتحاد النظم وقال الشافعي الاشتغال بقضاء الفايتة منفردا أولي من الفرض لان الترتيب في قضاء الصلوات تختلف فيه وفرض الوقت منفردا صحيح فلو أراد ان يصلى الفايتة مع الجماعة كان فعلها منفردا أولي لان القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا والخروج من الفرض على وجه مقطوع به أولي من فعله على وجه يكون مختلفا فيه بين العلماء - ج - لو شرع في الفايتة على ظن السعة فظهر الضيق فالوجه العدول بالنية إلى الحاضرة ما دام العدول ممكنا فان تعذر قطعها وصلى الحاضرة ثم اشتغل بالفايتة وقال الشافعي يقطع الفائتة ويصلى صلاة الوقت ثم يعيد الفايتة وله وجه انه يتمها ولا يقطعها - د - لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل (السابق) الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب فيصلى الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه على هيئة فيتعين عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب كما لو نسى فريضة وجهل تعيينها ويحتمل سقوطه إذ التكليف به مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق والأصل براءة الذمة من الزايد فيتخير حينئذ في الاتيان بأيهما شاء أولا ولأحمد ثلاثة أوجه الترتيب كما قلناه وعدمه ويتحرى كالقبلة عنده وتقديم الظهر مطلقا لان التحري فيما فيه امارة ولا امارة هنا فيرجع فيه إلى ترتيب الشرع وليس بجيد فان الشارع لم يقدم أي ظهر كان على أي عصر كان ولو كان معهما معهما مغرب ثالث قضى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر وكذا الزايد ولو فاته مغربان من يومين نوى تقديم السابق منهما وكذا لو فاته أيام متعددة صلى بنية تقديم السابق - ه - لو فاته صلوات سفر وحضر وجهل السابق فالوجه الاحتياط عدد الأيام فيصلى مع كل رباعية صلاة قصر فلو فاته شهر صلى شهرا لكن الرباعية يصليها مرتين تماما وتقصيرا وان اتحدت إحديهما - و - لا ترتيب بين الفوايت اليومية وغيرها من الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها فلو فاته كسوف و خسوف بداء بأيهما شاء مع احتمال تقديم السابق - ز - لو تعددت المجبورات يترتب الاحتياط بترتبها وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد سواء اتحدت الصلاة أو تعددت - ح - لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فايتة لعموم قوله (ع) لا صلاة لمن عليه صلاة - ط - لا يعذر الجاهل بالترتيب في تركه كالركوع وقال زفر تعذر لأنه يسقط بالنسيان فيسقط بالجهل كالطيب في الاحرام مسألة من فاتته فريضة من يوم ونسى تعيينها لعلمائنا قولان أحدهما وجوب خمس وعليه أكثر الجمهور لان التعيين شرط في صحة الصلاة الواجبة ولا يمكن الا بإعادة الجميع والثاني وجوب صبح ومغرب وأربع ينوي بها ما في ذمته ظهرا فظهرا وان عصرا فعصرا وان عشاء فعشاء وهو الأشهر عندنا لان الثابت في الذمة فريضة واحدة ولا يجب سواها لكن لما اختلفت الصلوات وكانت الزيادة مبطلة وكذا النقصان أوجبنا المختلفة إما المتحدة فلا يجب تكثيرها عملا بأصالة البراءة والتعيين في النية يسقط لعدم العلم به ولقول الصادق (ع) من نسى صلاة من صلاة يومه ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا فروع - آ -
(٨٢)