لو التحقت بالعقد لوجب على الشفيع كل ذلك والتالي باطل إجماعا وكذا الحكم في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرها وكذا لو نقص في مدة الخيار من الثمن وغيره ولا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمى في العقد لا بما بقى بعد الحط وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة الزيادة في الثمن والصداق ورأس المال في السلم يلزم وكذا في الثمن إن كان باقيا وإن كان تالفا فله مع أصحابه اختلاف فيه ولا يثبت في المسلم فيه على المشهور وشرط الاجل يلتحق بالعقد في الثمن والأجرة والصداق وساير الأعواض قال فأما الحط فإن حط البعض يلتحق بالعقد دون حط الكل وإن كانت هذه الالحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن الخيار المشروط فعندنا لا يلتحق كما لا يلتحق بعد لزوم العقد لتمام العقد كما بعد اللزوم وللشافعي ثلاثة أقوال هذا أحدها والثاني إنها يلحق في خيار المجلس دون خيار الشرط لان مجلس العقد كنفس العقد ألا ترى إنه يصلح للتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف بخلاف زمان الخيار المشروط والثالث إنها يلحق إما في مجلس العقد فلما ذكرناه وإما في زمن الخيار المشروط ولأنه في معناه من حيث إن العقد غير مستقر بعد والزيادة قد تحتاج إليها لتقدير العقد فإن زيادة العوض من أحدهما تدعو الآخر إلى إمضاء العقد ثم اختلف أصحابه فقال بعضهم (هذا الجواز مطلق قال بعضهم صح) بل هو مفرع على قولنا إن الملك في زمن الخيار للبايع فأما إذا قلنا إنه للمشترى أو قلنا إنه موقوف وإمضاء العقد لم يلتحق كما بعد اللزوم وإن قلنا إنه موقوف واتفق الفسخ فيلحق ويرتفع بارتفاع العقد لأنا إذا قلنا إن الملك للمشترى فالزيادة في الثمن لا يقابلها شئ من الثمن وكذا الاجل والخيار ولا يقابلهما شئ من العوض وحينئذ يمتنع الحكم بلزومهما وإذا قالوا إنها تلتحق فالزيادة تجب على الشفيع كما تجب على المشترى وفي الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف فإن الحق بالعقد الحط عن الشفيع أيضا وعلى هذا الوجه ما يلتحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار بمثابة ما لو اقترنت بالعقد في إفساده وإن حط جميع الثمن كان كما لو باع بغير ثمن وقد قلنا ما عندنا في ذلك وقد بقى من المناهي ما يذكر في مظانه كالمحاقلة والمزابنة ويذكر إن في بيع الثمار لتعلقها بها وغير ذلك من المناهي المحرمة والمكروهة يذكر إن شاء الله تعالى في لواحق البيع. المقصد الثاني في أنواع البيع وفيه فصول الأول في الحيوان وفيه مطلبان الأول الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثمن يسرى الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما لم يتحرروا بسبب من أسباب التحرير سئل الصادق (ع) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم قال نعم وسبيهم وسئل الكاظم (ع) عن القوم يغيرون على الصقالية والنوبة فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنما أغار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنما أخرجهم من الشرك إلى دار الاسلام ولو التقط الطفل من دار الحرب ولا مسلم فيها ملك ولا يملك لو التقط من دار الاسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم لجواز أن يكون منه لقول الصادق (ع) المنبوذ حر وسئل الباقر (ع) عن اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا توهب فإذا انتفى هذا التجويز ملك ولو أقر اللقيط من دار الاسلام بعد بلوغه بالرقية قبل لقوله (ع) إقرار العقلاء على أنفسهم جايز وقيل لا يقبل للحكم بحريته أولا شرعا فلا يتعقبه الرق أما لو كان معروف النسب فإنه لا يقبل إقراره بالرقية قطعا وبالجملة كل من أقر على نفسه بالعبودية وكان بالغا رشيدا مجهول النسب حكم عليه بها سواء كان المقر له مسلما أو كافرا وسواء كان المقر مسلما أو كافرا ولو رجع بعد إقراره عنه لم يلتفت إلى رجوعه لاشتماله على تكذيب إقراره و دفع ما يثبت عليه عنه لغير موجب ولو أقام بينة لم تسمع لأنه بإقراره أولا قد كذبها أما لو اشترى عبدا فادعى الحرية قبلت دعواه مع البينة وإلا فلا سئل الصادق (ع) عن شراء مماليك أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتروا نكح. مسألة. العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى يجوز شراؤه وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة وكذا الجارية لان ظاهر التصرف يقضى بالرقية ولما رواه حمزة بن حمران في الصحيح إنه سئل الصادق (ع) قال أدخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول إني حرة فقال اشترها إلا أن يكون لها بينة وفي الصحيح عن العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن مملوك ادعى إنه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه قال نعم أما لو وجد في يده وادعى رقية ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه فإن صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره وإن كذبه لمن يقبل دعواه الرقية إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب فالوجه إن حكمه حكم التكذيب إذ قد يكون السكون لأمر غير الرضا وإن كان صغيرا فإشكال أقربه أصالة الحرية فيه. مسألة. يملك الرجل كل بعيد وقريب سوى أحد عشر الأب والام والجد والجدة لهما أو لأحدهما وإن علوا والولد ذكرا كان أو أنثى وولد الولد كذلك و إن نزل والأخت والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأب وخالته وعمة الجد وخالته وهكذا في التصاعد سواء كانت لأب أو لام أو لهما وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا سواء كانت الاخوة من الأبوين أو من أحدهما فمن ملك أحد هؤلاء عتق عليه أما المرأة فتملك كل أحد سوى الأب والام والجد والجدة وإن علوا والأولاد وإن نزلوا. مسألة.
الرضاع يساوى النسب في تحريم النكاح إجماعا وهل يساويه في تحريم التملك لعلمائنا قولان أحدهما نعم وهو الأقوى لما رواه ابن سنان في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) وأنا حاضر عن امرأة وضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه قال ثم قال أليس قد قال رسوله الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعن السكوني عن الصادق وعن الباقر (على) إن عليا (ع) أتاه رجلا فقال إن أمتي أرضعت ولدى وقد أردت بيعها فقال خذ بيدها فقل من يشترى منى أم ولدى فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب كالأب وإن علاء والام والبنت وإن نزلت وغيرهم مما تقدم وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب. مسألة. يكره للانسان أن يملك القريب غير ما ذكرناه كالأخ والعم والخال وأولادهم وتتأكد في الوارث ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه لعدم المقتضى المنع لكن الزوجية تبطل ولو ملك كل منهما بعض صاحبه بطل النكاح أيضا وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للامام خاصة للرواية لكن رخصوا عليهم السلام لشيعتهم خاصة في حال غيبة الإمام (ع) التملك والوطي وإن كانت للامام أو بعضها ولا يجب إخراج حصة غير الامام منها لتطيب مواليد الشيعة ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر من أهل التملك والمحل قابل للملكية وكل حربي قهر حربيا فباعه صح بيعه وإن كان أخاه أو زوجته أو ابنه أو أباه وبالجملة كل من ينعتق عليه وغيرهم لان الصادق (ع) سئل عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك (ابنته فيتخذها قال لا بأس ولان الصادق (ع) سئل عن الرجل يشترى امرأة رجل من أهل الشرك صح) يتخذها قال لا بأس أما غير من ينعتق عليه فلان القاهر مالك المقهور بقهره إياه وأما من ينعتق عليه ففيه إشكال ينشأ من دوام القرابة الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشترى بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر. المطلب الثاني في الاحكام. مسألة. كما يصح ابتياع جملة الحيوان كذا يصح ابتياع أبعاضه بشرطين الإشاعة وعلم النسبة كالنصف والثلث إجماعا لوجود المقتضى خاليا عن المعارض ولا يصح بيع الجزء المعين فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه والآخر بطل لعدم القدرة على التسليم وكذا لا يصح أن يبيع جزءا مشاعا غير معلوم القدر مثل أن يبيعه جزء منه أو نصيبه أو أشياعه