إذا قدر على القيام قام وبنى والقائم إذا عجز عنه يقعد فاما المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته ولا يبنى عليها وكذا القاعد إذا عجز عن القعود ولا يضطجع بل يستأنف وحاصل مذهبه ان الاضطجاع لا يبنى على القيام ولا على القعود ولا بالعكس مسألة لا يجب القيام في النافلة اجماعا وإن كان قادرا لان عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وآله بلغني انك قلت إن صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلى قاعدا فقال أجل ولكني لست كأحد منكم ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا أردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقى من السورة آيتان فقم فأتم ما بقى واركع واسجد ولان النوافل تكثر فلو لا تسويغ الجلوس لزم المشقة وهل يجوز مضطجعا مع القدرة على القعود والقيام إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا يجب كيفيتها ومن انه يمحو صورة الصلاة وللشافعية قولان ولو قلنا بجواز الاضطجاع فالأقرب جواز الايماء بالركوع والسجود وإذا صلى جالسا استحب احتساب كل ركعتين بركعة من قيام وهو يحتسب في الاضطجاع كذلك أو أربعا نظر لعدم التنصيص البحث الثاني النية مسألة النية ركن بمعنى إن الصلاة تبطل مع الاخلال بها عمدا وسهوا باجماع العلماء لقوله تعالى وما أمر والا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يتحقق الاخلاص من دونها ولقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات ومن طريق الخاصة قول الرضا (ع) لا عمل إلا بالنية ولان الافعال يمكن ان تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع الا بالنية وهي عبارة عن القصد فمحلها القلب ولا اعتبار فيها باللسان عند الافتقار تخصيص بالافعال بالوجوه والاعتبارات إلى الإرادة وهي من أفعال القلوب ولا اثر للفظ في الاختصاص فيسقط اعتباره وقال بعض الشافعية يستحب التلفظ بها مع القصد وقال بعضهم يجب وكلا هما ممنوع وهل هي شرط أو جزء من الصلاة لأنها يتعلق بالصلاة فتكون خارجة وإلا لتعلقت بنفسها إشكال مسألة وكيفيتها أن يقصد ايقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها أداء أو قضاء متقربا إلى الله تعالى إما قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها واما التعيين فواجب عند علمائنا أجمع فيأتي بظهر أو عصر أو جمعة ولا يكفي نية فريضة الوقت عن نية الظهر أو العصر مثلا وهو أصح وجهي الشافعية وفى وجه الاكتفاء ولا يصح الظهر بنية الجمعة وللشافعية وجه ضعيف ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر وهل تصح بنية ظهر مقصورة الأقرب المنع خلافا للشافعي واما الفرضية أو الندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا وهو أحد وجهي الشافعي لان الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض والنفل كصلاة الصبى ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما الا بالقصد وقال أبو حنيفة تكفى صلاة الظهر عن نية الفرض وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية لان الظهر لا تكون الا واجبة وتقدم بطلانه وأما الأداء والقضاء فهو شرط عندنا وهو أحد وجهي الشافعي لان الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما الا بالنية إذ القصد بها تميز بعض الأفعال عن بعض والاخر لا يشترط لأنه لو صلى في يوم غيم ثم بان انه صلى بعد الوقت أجزأه وإن لم ينو الفائتة وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف والفرق ظاهر فإنه نوى صلاة وقت بعينه وهو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه سواء وقت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها ويجرى مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء وانما يتصور الخلاف فيمن عليه فايتة الظهر إذا صلى وقت الظهر ينوى صلاة الظهر الفريضة فان هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا وتقع عند المجوزين وإذا كان نسى انه صلى فصلى ثانيا ينوى صلاة الفريضة فإنه لا تجزئه عن القضاء عندنا وهل يقع نافلة للشافعي وجهان وتجزى عن القضاء عند الآخرين ويلزمهم انه من اعتقد دخول الوقت ولم يكن دخل فصلى ظهره انها تجزئه عن الفايتة واما التقرب إلى الله تعالى فلابد منه عندنا لان الاخلاص إنما يتحقق به وللشافعية وجه اخر عدم الوجوب لان العبادة لا تكون الا لله فروع - آ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه على الأقوى لان الظهر عرفا اسم للصلاة وللشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه اسم للوقت دون العبادة فلا بد وأن يقول فريضة صلاة الظهر والا لم يقصد أداء العبادة - ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس وللشافعي وجهان لان قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة بالصلاة - ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء والعيد المندوب ولابد فيه من نية الفعل والتقييد إما غير المقيد كصلاة الليل وساير النوافل فتكفى نية الفعل عن القيد وقال الشافعي لا بد في الرواتب من تعيين اضافتها إلى الفرايض في وجه وفى اخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة وفى الوتر لا يضيفها إلى العشاء وفى التعرض للنفلية اشكال ينشأ من أصالتها والشركة - د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعا ولا نفلا وهو أصح وجهي الشافعي لأنه متلاعب بصلاته ولأنه نوى الفرض ولم يحصل له فأولى ان لا يحصل ما لم ينوه وكذا في التحريم بالظهر قبل الزوال وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية - ه - لو نسى (نوى) في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه - و - لا بد من نية الايتمام فلو صلى خلفه من غير أن يقتدى به لم تكن صلاة جماعة اجماعا ولا يقع منفردا وهو أحد وجهي الشافعي - ز - لا يجب اشتراط نية الامام للامامة فإذا تقدم وصلى بقوم ولم ينو الإمامة صحت صلاته اجماعا وتكون جماعة أيضا وهو أحد قولي الشافعي لان سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وان لم يقصده الامام وفى الاخر لا تنعقد جماعة لأنه لم ينوه وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإمامة فان قلنا تصح جماعته صحت جمعته والا فلا - ح - يشترط في صلاة الجمعة نية الامام لأنها لا تصح منفردا مسألة لا يشترط نية عدد الركعات لانحصاره شرعا فلو ذكره على وجهه لم يضر ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثا لم تصح صلاته ولا يشترط نية القصر والتمام لان الفرض متعين ومع التخيير كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصر وان يتمم وان نوى الضد ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط ان يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول وانا على طهر وقال الشافعية تجب وليس بشئ ولا يشترط تعيين اليوم فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وان أخطأ لان الوقت معين شرعا وقد نوى فرضه الا انه سمى الوقت بغير اسمه فلا يضر الخطأ في التسمية إما في القضاء فيجب ان ينوى اليوم السابق على اللاحق ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة فان عين وأخطأ لم يسقط فرضه لان وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضى عن ذمته فالواجبة لم ينوها والمنوية ليست واجبة وقال الشافعي يكفيه ان ينوى قضاء فايته الظهر إلى أن يقضى جميع ظهر عليه ولا يشترط التقييد بأول فايتة ظهر أو آخرها مسألة لو فاتته صلاة نسى تعيينها قال أكثر علمائنا يصلى أربعا وينوى أحد الثلاث وصبحا ومغربا وقال بعضهم يصلى خمس صلوات وهو قول أكثر الشافعية وقال المزني يصلى أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة والرابعة ويجهر في الأوليين وأجزأه لان الفائتة إن كانت صبحا فقد صلى ركعتين الا انه صلى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط وقام صلى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد عقيب الثالثة وإن كانت رباعية فقد صلى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه سهو مسألة لو فاتته رباعية لم يدر أ ظهر أم عصر أجزأه مردده بينهما عند أكثر علمائنا وقال الشافعي لا بد من الرباعية مرتين وهو قول بعض علمائنا وقد سلف ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة لم تجزئه لان تشريكه بينهما يمنع من وقوعها باحديهما ولو دخل بنية إحديهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحديهما ولو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل ان يحدث عملا أجزأته أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحديهما أو تعين النية
(١١١)